< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه الثامن: جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة

ذكرنا القول الأول في صورة الشك في تقدم احد الحادثين على الاخر او تاخره عنه وقلنا بان الصور الرئيسية في المسالة ثلاثة والراي الأول يقول بان الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ دون معلومه ومقتضى ذلك جريانه في جميع الصور فان وجد له معارض يسقط بالتعارض واما في معلوم التاريخ فلا يجري الاستصحاب لعدم الشك فيه في أي زمان من الأزمنة ، وذكرنا الاشكال عليه فان بقاء الجزء الذي يراد استصحابه وان كان لا شك فيه بلحاظ عمود الزمان ولكنه بالقياس الى الحادث الاخر يكون مشكوكا بمعنى انه اذا فرضنا ان موت الاب كان معلوم التاريخ وإسلام الابن مجهولا فبالامكان استصحاب بقاء حياة الاب الى حين اسلام الابن .

القول الثاني: وهو ما ذكره صاحب الكفاية من عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ وجريانه في مجهول التاريخ دون معلومه في الصورتين الثانية والثالثة ، وهذا الوجه يختلف عن الوجه الأول في الصورة الأولى وفي تعليل عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ وان اتحد معه في نتيجة الصورة الثانية والثالثة ،

والوجه في عدم جريانه في الصورة الأولى هو عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، واما جريانه في مجهول التاريخ في الصورتين الثانية والثالثة فلا مانع منه لعدم احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين ، وعدم جريانه في معلوم التاريخ لعدم الشك في البقاء فان الشك في البقاء في قطعات الزمان غير موجود في معلوم التاريخ

وقد اختلف في تفسير كلامه حول الوجه في عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ فذكر السيد الخوئي[1] (قد) بان ملخص ما ذكره في الكفاية في توجيه عدم جريان الاستصحاب: انه لابد في جريان الاستصحاب من اتصال زمان الشك بزمان اليقين فإنه هو المستفاد من كلمة (فاء) في قوله (عليه السلام): " لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت " فلا تشمل أدلة الاستصحاب موارد انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، بل ولا موارد احتمال الانفصال. أما موارد الانفصال اليقيني، فعدم جريان الاستصحاب فيها واضح، فإنه إذا تيقنا بالطهارة ثم بالحدث ثم شككنا في الطهارة، لا مجال لجريان استصحاب الطهارة مع وجود اليقين والشك بالنسبة إليها، لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين بل يجري فيه استصحاب الحدث. وأما موارد احتمال الانفصال فلا يجري فيها الاستصحاب لعدم احراز موضوعه فقد عرفت ان موضوعه اتصال الزمانين ،

وتوضيح ذلك يحتاج إلى فرض أزمنة ثلاثة: زمان اليقين بعدم حدوث كل من الحادثين، وزمان حدوث أحدهما بلا تعيين، وزمان حدوث الآخر كذلك .فنفرض أن زيدا كان حيا في يوم الخميس، وابنه كان كافرا فيه، فعدم موت المورث وعدم اسلام الوارث كلاهما متيقن يوم الخميس، وعلمنا بحدوث أحدهما لا بعينه يوم الجمعة وبحدوث الآخر يوم السبت. ولا ندري أن الحادث يوم الجمعة هو اسلام الولد حتى يرث أباه، أو موت الوالد حتى لا يرثه، لكونه كافرا حين موت أبيه، فان لو حظ الشك في حدوث كل من الحادثين بالنسبة إلى عمود الزمان، يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين، فان زمان اليقين بالعدم يوم الخميس وزمان الشك في حدوث كل واحد من الحادثين يوم الجمعة وهما متصلان، فلا مانع من جريان استصحاب عدم حدوث الاسلام يوم الجمعة. إلا أنه لا أثر لهذا الاستصحاب، فان عدم إرث الولد من والده ليس مترتبا على عدم اسلامه يوم الجمعة، بل على عدم اسلامه حين موت أبيه، فلابد من جريان الاستصحاب في عدم الاسلام في زمان حدوث موت الوالد. وزمان حدوث موت الوالد مردد بين الجمعة والسبت، فان كان حدوثه يوم الجمعة، فزمان الشك متصل بزمان اليقين، وان كان يوم السبت، فزمان الشك غير متصل بزمان اليقين، لان زمان اليقين يوم الخميس على الفرض وزمان الشك يوم السبت، فيوم الجمعة فاصل بين زمان اليقين وزمان الشك، ومع احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين لا مجال للتمسك بدليل حجية الاستصحاب،

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo