< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

39/08/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التنبيه الرابع : في جريان الاستصحاب مع الشك التقديري / تنبيهات الاستصحاب

ذكرنا في الدرس السابق في مناقشة الدليل الثاني الذي ذكره السيد الشهيد ( قد ) بانه في موارد الشك التقديري من ان المقتضي للنهي عن نقض اليقين بالشك وان كان موجودا ولكن المانع موجود ايضا لان جعل الاستصحاب يكون اشبه باللغو حينئذ .

واما ما ذكره من وجود اطلاق في بعض الروايات ، فقد يعترض عليه بمنع الاطلاق فيها بدعوى ان المفروض في هذه الروايات هو الالتفات وعدم الغفلة ، فنحن نسلم بان هذه الروايات حصرت الناقض لليقين باليقين بالخلاف ولكن حيث يكون مورد الرواية هو الملتفت ،

أقول : ان دعوى ان المفروض في مورد الروايات هو الالتفات وعدم الغفلة غير واضحة فصحيحة زرارة – وهي عمدة الادلة – ليس فيها ما يشير الى اختصاصها بمورد الالتفات وعدم الغفلة ان لم ندع ظهورها في الغفلة اذ ليس فيها ما يشير الى افتراض الشك الفعلي فلا اقل من ان نقول ان موردها اعم من الشك الفعلي والتقديري ،

ونفس الكلام يقال في ادلة قاعدة الحل وقاعدة الطهارة فليس فيها ما يشير الى افتراض الشك الفعلي .

نعم هناك مجال لان يدعى ذلك في صحيحة عبد الله بن سنان لقول السائل فيها ( وانا اعلم بانه يشرب الخمر وياكل لحم الخنزير ) فان الغرض من افحام مسالة العلم بانه يشرب الخمر وياكل لحم الخنزير في المقام هو انها تكون سببا للشك فالسائل يفترض الالتفات والشك الفعلي ، وكذلك سؤاله ( فاغسله قبل ان اصلي فيه ؟ ) يشعر بانه يفترض الالتفات ، فلا يبعد صحة الدعوى في هذه الصحيحة .

ولكن ، من الواضح بان اختصاص هذه الصحيحة بموارد الشك الفعلي لا يوجب تقييد اطلاق صحيحة زرارة لوضوح عدم التنافي بينهما ، لوضوح ان مسالة الالتفات وعدم الغفلة في صحيحة ابن سنان مذكورة في سؤال السائل لا في جواب الامام وهذا لا يتنافى مع ذكر الامام ان الاستصحاب يجري مطلقا في كلام اخر ،

ومن هنا قد يقال بان الصحيح في المقام هو الذهاب الى ان الاستصحاب يجري مع الشك التقديري استنادا الى صحيحة زرارة ،

ولكن ما يمنع من هذا هو النكتة التي ذكرناها سابقا من عدم معقولية جعل الاستصحاب في موارد الغفلة اذ لا يكون اثر لهذا الحكم الظاهري اطلاقا . وحينئذ يكون هذا موجبا لتقييد صحيحة زرارة ومانعا من انعقاد الاطلاق فيها لان هذا المانع يكون بمثابة المقيد المتصل ،

ومن هنا يظهر ان الظاهر هو صحة ما ذهب اليه المشهور من اختصاص الاستصحاب بموارد الشك الفعلي .

والذي يمكن ان يقال في مقام الجمع بين الكلمات انه يمكن الالتزام بما ذكره السيد الشهيد ( قد ) من عدم تقييد الاستصحاب بالالتفات وثبوته مع الشك التقديري في مرحلة الانشاء لنفس الدليل الذي ذكره وهو ان الاحكام الظاهرية في مرحلة الانشاء لها ملاكات واقعية لا تتاثر بعلم المكلف وجهله ، بينما في مرحلة الفعلية والتنجيز لابد من تقييدها بالالتفات للنكتة التي ذكرناها .

وبهذا يمكن الجمع بين كلماتهم ان امكن حمل كلماتهم على ذلك .

بقي شيء : انهم ذكروا لهذا البحث ثمرة عملية قالوا انها تظهر في بعض الفروع :

الفرع الاول : اذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم غفل عن حاله وصلى وبعد الفراغ من الصلاة شك في انه تطهر قبل الصلاة ام لا ؟ فان قلنا بجريان الاستصحاب مع الشك التقديري جرى استصحاب الحدث وحكم ببطلان صلاته ولا يمكن اثبات صحتها بقاعدة الفراغ لعدم جريانها في المقام لانها انما تجري عندما لا يكون العمل محكوما بالبطلان ظاهرا وبناءا على جريان الاستصحاب يكون العمل محكوما بالبطلان في مقامنا ، واما اذا لم نقل بجريان الاستصحاب في موارد الشك التقديري فيمكن الرجوع الى قاعدة الفراغ لتصحيح العمل – بناءا على جريانها مع الغفلة وعدم اشتراط الاذكرية في اجرائها –

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo