< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

39/08/04

بسم الله الرحمن الرحيم

1الموضوع : قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي / تنبيهات الاستصحاب

تقدم ان الوجه الثالث يعتمد على ان مفاد ادلة الاستصحاب هو جعل الطريقية والعلمية، والنهي عن نقض اليقين بالشك فيها كناية عن عدم انتقاض اليقين بالشك، وقد بينوا الكناية بنحوين:

النحو الأول: مبني على افتراض ان النقض نقض حقيقي لا عملي ، وحيث انه غير مقدور للمكلف لانتقاض اليقين بالشك حقيقة وواقعا فيجعل النهي عن النقض كناية عن عدم الانتقاض .

النحو الثاني: ان يقال بان المراد بالنقض هو النقض العملي والنهي عن النقض العملي لليقين كناية عن عدم الانتقاض، بنكتة انه لا يمكن ان يراد بالنهي عن النقض العملي التحريم لأنه انما يعقل عندما تكون الحالة السابقة هي الوجوب او الحرمة دون ما اذا كانت الحالة السابقة هي الاستحباب او الاباحة ، ولا اشكال في شمول دليل الاستصحاب لهما ، وهذه قرينة على عدم إرادة التحريم بالنهي عن النقض العملي لليقين انما يكون كناية عن عدم الانتقاض باعتبار ان النقض العملي لليقين لازم للانتقاض فعبر باللازم واراد الملزوم .

ونتيجة هذا الكلام هو لزوم التعبد بكلا الاثرين لليقين لان التعبد ببقاء اليقين عملا معناه ترتيب كلا الاثرين عليه أي الاثار المترتبة عليه بما هو طريق وبما هو موضوع.

ويلاحظ عليه انه مبني على دعوى ان مفاد دليل الاستصحاب هو التعبد ببقاء اليقين او جعل الطريقية والعلمية، ولا يمكن استفادة هذا المعنى من دليل الاستصحاب؛ لأنه قد اخذ الشك في موضوعه، فالشك مفروض الوجود ولا يمكن لهذا الجعل والاعتبار ان يلغي ما فرغ عن وجوده في مرتبة سابقة، لان التعبد ببقاء اليقين المستفاد من دليل الاستصحاب مرجعه الى الغاء الشك الذي قد فرض في موضوعه ولا يخفى ما فيه من التهافت.

لا يقال: لم لا تطبق هذا الكلام على جعل الطريقية في باب الامارات فانه مبني على الفراغ من وجود الشك في موردها فكيف يستفاد من دليل اعتبار الامارة الغاء هذا الشك؟

لانا نقول: ان الشك لم يؤخذ في موضوع الامارة وان كان موردا لها بخلاف الاستصحاب الذي اخذ الشك في موضوعه.

وقد ذكروا وجوها للتخلص من هذا التهافت:

الوجه الأول: ان الميرزا (قد) قد ذكر[1] في مقام التمييز بين الطريقية المجعولة في باب الامارات والمجعولة في باب الاستصحاب بان العلم له مرتبتان:

الأولى : مرتبة الانكشاف واراءة الواقع ، والثانية : مرتبة المحركية والجري العملي على طبق العلم ،

والطريقية المجعولة في باب الامارات الملحوظ فيها الانكشاف التام، بينما لا يستفاد من دليل الاستصحاب جعله علما بلحاظ الانكشاف التام انما يستفاد منه جعله علما من ناحية الجري العملي على طبقه، فلا يلزم التهافت المذكور؛ لان الشك الذي فرض الفراغ عنه في دليل الاستصحاب بمعنى عدم وجود الانكشاف التام، وبالجعل والاعتبار يستفاد جعل الطريقية في جانب الجري العملي، فما فرغ عنه غير ما الغاه دليل الاستصحاب.

هذا، ولكن هذا الجواب يوقعنا في مشكلة أخرى وهي انكار اصل المطلب الذي سيقت هذه الأدلة لإثباته، فمعنى هذا الجواب عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، لان هذا الجواب يؤمن بان الطريقية المجعولة في باب الاستصحاب هي الطريقية بلحاظ الجري العملي وان دليل الاستصحاب لا يفيد جعل الشك كاشفا تاما، واليقين المأخوذ في القطع الموضوعي هو اليقين بما هو كاشف تام.

الجواب الثاني: ما ذكره بعضهم، من ان ظاهر الخطاب النافي للشك في أمثال المقام هو ان الشك المفروض الوجود قد فرض الفراغ عنه بقطع النظر الى الجعل والاعتبار، وحين يأتي الجعل والاعتبار ينفي هذا الشك، وهذا لا مشكلة فيه كما في العديد من الالسنة التي تفترض وجود شك في مرتبة سابقة ثم تنفي هذا الشك.


[1] فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي الجزء : 4 صفحة : 484 وما بعدها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo