< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

39/08/01

بسم الله الرحمن الرحيم

1الموضوع : قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي / تنبيهات الاستصحاب

تقدم ما ذكره المحقق العراقي[1] ( قد ) من ان ظاهر الدليل النهي عن النقض العملي لليقين وان المراد من النهي التحريم ، ومقتضى اطلاقه شموله لليقين المأخوذ بما هو طريق والمأخوذ موضوعا للحكم .

وقد لوحظ عليه:

أولا: ان المنهي عنه هو نقض اليقين بالشك فلكي يكون المورد مشمولا لدليل الاستصحاب لابد ان يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة فيه انه نقض لليقين بالشك، ولا يكون مشمولا لدليل الاستصحاب لو كان نقضا لليقين باليقين،

وعلى أساس هذه النكتة في دليل الاستصحاب فالدليل انما يصدق في خصوص الأثر المترتب على اليقين بما هو طريق؛ اذ يصدق على رفع اليد عنه انه نقض لليقين بالشك، ولا يصدق على الأثر المترتب على اليقين بما هو موضوع؛ اذ لا يصدق على رفع اليد عنه انه نقض لليقين بالشك بل باليقين.

توضيح ذلك: اما الأول فباعتبار ان المكلف إذا تيقن بحكم شرعي يتنجز عليه ذلك الحكم فاذا شك ببقائه فانه يشك ببقاء المنجزية فاذا رفع يده عن المنجزية يصدق على رفع اليد هذا انه نقض لليقين بالشك،

واما الأثر المترتب على اليقن بما هو موضوع فمن الواضح بان اليقين موضوع له والحكم يرتفع بارتفاع موضوعه جزما، فاذا ارتفع اليقين بعروض الشك يرتفع الأثر يقينا فيكون رفع اليد عنه من باب نقض اليقين باليقين لا بالشك فلا يشمله دليل الاستصحاب.

وثانيا: ان النقض العملي لليقين والمنهي عنه في دليل الاستصحاب لا يشمل رفع اليد عن الاثار المترتبة على اليقين بما هو موضوع للحكم وانما يختص بالأثار الثابتة لليقين المأخوذ بما هو طريق فقط ؛ والسر فيه ان موضوع الحكم لا يقتضي من المكلف التحرك والجري العملي على طبق الحكم الذي رتب عليه ، انما الذي يقتضي الجري العملي هو اليقين بالحكم نفسه ،

وبناءا على هذا لا يكون رفع اليد عن الأثر المترتب على اليقين الموضوعي نقضا عمليا له .

الوجه الثالث: ان النهي عن نقض اليقين بالشك في ادلة الاستصحاب كناية عن عدم انتقاض اليقين ومعناه التعبد ببقاء اليقين ومقتضى التعبد ببقاء اليقين ترتيب كلا القسمين من الاثار ،

واثبات ان النهي عن نقض اليقين بالشك كناية عن عدم الانتقاض مع ان مدلوله المطابقي التحريم يكون بأحد نحوين:

الأول : ان نلتزم بان النقض نقض حقيقي ، وحينئذ لا يمكن الالتزام بإفادة النهي للتحريم التكليفي لان النقض الحقيقي لليقين غير مقدور للمكلف ؛ فان يقينه قد انتقض حقيقة بمجرد عروض الشك ، فلا بد من ان يكون النهي عن نقض اليقين كناية عن عدم انتقاض اليقين ولا مانع من ان يتعلق النهي الكنائي بالنقض الحقيقي لليقين ، انما المحذور في تعلق النهي بمعناه المطابقي به .

الثاني : ان نفترض ان المراد بالنقض هو النقض العملي وهو مقدور للمكلف وان انتقض اليقين حقيقة وواقعا ، وهنا لا بد من إضافة نكتة أخرى للوصول الى النتيجة بان يقال باننا لا يمكن ان نلتزم بإبقاء النهي على مدلوله المطابقي في تحريم النقض العملي ؛ لان هذا التحريم انما يمكن الالتزام به عندما يكون مورد الاستصحاب حكما الزاميا فقط ، ولكن الاستصحاب لا يختص بالأحكام الإلزامية بل هو شامل لغيرها كالاستحباب والاباحة فكيف يمكن القول بان دليل الاستصحاب يحرم تكليفا النقض العملي للشيء المباح وكذا لا معنى لتحريم النقض العملي لاستحباب شيء ثبت سابقا وشك فيه لاحقا ، وهذا يكون قرينة على عدم إرادة التحريم من النهي هنا فلا بد من ان يحمل على انه كناية عن عدم الانتقاض وهو معنى ينسجم مع كل هذه الاقسام .


[1] نهاية الأفكار المؤلف : البروجردي، الشيخ محمد تقي الجزء : 4 صفحة : 81.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo