< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

39/07/30

بسم الله الرحمن الرحيم

1الموضوع : قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي / تنبيهات الاستصحاب

ذكرنا ان الوجوه التي تذكر لاثبات قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي انما يكون لها مقبولية في حد نفسها بناءا على ما هو الصحيح من اسناد النقض الى اليقين ، واما بناءا على ما ذهب اليه الشيخ الأعظم ( قد ) من إرادة المتيقن من اليقين فيصعب التمسك بهذه الوجوه جدا ؛ اذ ان مرجع النهي عن نقض المتيقن هو وجوب ترتيب اثار المتيقن وهذا لا يمكن ان يستفاد منه وجوب ترتيب اثار اليقين بالواقع . ومن هنا فان مبنى الوجوه الاتية على ان المنهي عن نقضه في روايات الاستصحاب هو نفس اليقين . وقد ذكروا عدة وجوه لاثبات قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي :

الوجه الأول : ان يقال بان مفاد دليل الاستصحاب هو التعبد ببقاء اليقين وعدم نقضه ومقتضى ذلك ترتيب كلا القسمين من الاثار فكما يثبت بالاستصحاب اثار اليقين الطريقي من التنجيز والتعذير كذلك يثبت به جواز الإفتاء كاثر لليقين الموضوعي .

ولوحظ عليه بان هذا موقوف على امرين وكل منهما غير ثابت بل لعل عدمه ثابت :

الأول : ان يكون المدلول المطابقي لدليل الاستصحاب هو نفي انتقاض اليقين بالشك لا النهي فكانه قال : لا يُنْقَض اليقين بالشك ، ومرجع ذلك الى التعبد ببقاء اليقين ، وليس كذلك لو كان مدلول الأدلة هو النهي .

وليس ثابتا ان المراد في الأدلة هو النفي بل يحتمل ان يكون المراد منها النهي كما هو ظاهر بعض السنة الروايات كما في قوله ( عليه السلام ) : (( لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك )) ،

لا يقال : ان النهي كناية عن عدم الانتقاض ، لان كلامنا في المدلول المطابقي للرواية وما ذكر توجيه اخر يأتي الحديث عنه .

بل قد يدعى وضوح كون المدلول المطابقي هو النهي بقرينة اسناد النفي الى النقض ، ولو كان المراد هو النفي لكان من المناسب اسناده الى الانتقاض بان يقول : لا ينتقض اليقين بالشك فتكون جملة خبرية واضحة الدلالة في عدم انتقاض اليقين بالشك .

الثاني : ان يكون مفاد الدليل هو النهي عن النقض الحقيقي التكويني لليقين في مقابل ان يكون المقصود هو النهي عن النقض العملي ؛ لانه اذا كان النقض نقضا حقيقيا فالنهي عنه غير معقول لانه غير داخل تحت اختيار المكلف فلا معنى للنهي عنه ، فلا بد ان يكون النهي هنا ارشاد الى عدم الانتقاض ، ومرجع هذا الى الحكم ببقاء اليقين تعبدا .

ولكن من قال ان المراد بالنقض في المقام هو النقض الحقيقي بل المراد به هو النقض العملي وهو مقدور للمكلف؛ فبإمكان المكلف ان ينقض اليقين عملا بان لا يعمل بما يقتضيه اليقين. فلا موجب لحمل الرواية على الارشاد الى عدم الانتقاض.

الوجه الثاني: ما ذكره المحقق العراقي ( قد) – بعد التسليم بان المدلول المطابقي لدليل الاستصحاب هو النهي والمراد به حرمة النقض تكليفا وان المراد بالنقض هو النقض العملي – من ان مرجع حرمة النقض العملي لليقين الى وجوب الجري في زمان الشك بالنحو الذي كان سابقا ، فكما يرتب كلا الاثرين ( اثر اليقين الطريقي واليقين الموضوعي) لو كان متيقنا سابقا ، فان ادلة الاستصحاب تقول رتب كلا الاثرين الان ، فيستفاد من ادلة الاستصحاب قيامه مقام القطع الطريقي والموضوعي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo