< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

35/04/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول العمليّة/ أصالة التخيير
في الدرس السابق ذكرنا بأنّه يمكن دفع الإشكال عن المحقق العراقي(قدّس سرّه) وذلك بافتراض أنّه لا يقول بالعلّية التامّة في موارد العجز التكويني، أي في محل الكلام، وعلى هذا الأساس يمكن أن يلتزم في محل الكلام بحرمة المخالفة القطعية ولا يلتزم بها في باب الاضطرار، أو يمكن أن يلتزم بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام ـــــــــ مثلاً ـــــــــ لأنّ العلم الإجمالي هنا ليس علّة تامّة؛ بل هو مقتضي، وقلنا أنّه على القول بالاقتضاء لا مانع من إثبات حرمة المخالفة القطعية، ويقول بحرمة المخالفة القطعية في باب الاضطرار، باعتبار فكرة التوسط في التكليف. المحقق العراقي(قدّس سرّه) في مسألة الاضطرار هناك كلامه صريح في أنّه يلتزم بحرمة المخالفة القطعية على أساس التوسط في التكليف،[1] أمّا في محل الكلام، فلم يذكر مسألة التوسّط في التكليف، وإنما ذكر بأنّ المقام يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحد الأطراف لا على التعيين وأنّ المختار في تلك المسألة هو لزوم مراعاة العلم الإجمالي بقدر الإمكان وعدم جواز إلغائه رأساً،[2] وعليه: فلابد في المقام إمّا من ترك الصلاة رأساً، وإمّا من الإتيان بها عن قصد قربي، لابدّ من الإتيان بأحد المحتملين، إمّا أن يترك الصلاة، فيطيع الحرمة، وإمّا أن يأتي بالصلاة بقصد قربي، فيطيع الوجوب، ولا يجوز ترك الأمرين رأساً، ولم يذكر في المقام التوسط في التكليف، هناك ذكر التوسط في التكليف، لكن واضح أنّه يكفي أنّه احتمال وارد أنّه في المقام أيضاً يقول بالتوسط في التكليف على أساس أنّه يقول أنّ المقام يدخل في مسألة الاضطرار لأحدهما لا بعينه وهناك ذكر مسألة التوسّط في التكليف، وكأنّه في محل الكلام أيضاً هو يرى حرمة المخالفة القطعية على أساس التوسط في التكليف وهذا معناه أنّه يلتزم في المقام بالعلّية التامّة، وإلاّ لما ذكر مسألة التوسط في التكليف، لا يبعُد هذا.
الذي أريد أن أقوله هو: ما ذكرناه في الدرس السابق لم يكن الغرض الأساسي منه هو دفع الإشكال عن المحقق العراقي(قدّس سرّه) بقدر ما هو إثارة في هذا الباب، وهو أنّ مسلك العلّية التامّة يمكن الالتزام به في غير المقام، أمّا في محل الكلام في باب العجز التكويني الالتزام بالعلّية التامّة ليس واضحاً. ذكرنا ذلك صحيح، لكن الغرض منه لم يكن هو الدفاع عن المحقق العراقي(قدّس سرّه) وافتراض أنّه يلتزم بالتوسط في التنجيز في محل الكلام. الظاهر أنّه لا يبني على ذلك ويرى العلّية التامّة في جميع الموارد. هذا أحببت التنبيه عليه.
من جهة أخرى: في ما تقدّم من إشكال على إمكان التوسط في التكليف في محل الكلام كان وارداً المحقق العراقي(قدّس سرّه) لو كان يقول بالتوسط في التكليف في محل الكلام، وكان حاصل الإشكال هو أنّ التوسط في التكليف في محل الكلام غير معقول؛ لأنّه فُسّر بأنّ التكليف يكون ثابتاً في كل طرف بشرط مخالفة التكليف في الطرف الآخر، وقلنا بأنّ مخالفة الحرمة يتحقق بالفعل ومع تحقق الفعل وافتراضه في المرحلة السابقة لا معنى لأن يكون هناك وجوب متعلّق به بقصد التقرّب، هذا لا يعقل. هذا كان هو الإشكال في افتراض التوسط في التكليف في محل الكلام، الذي يظهر من كلمات المحقق العراقي(قدّس سرّه) هو أنّ التوسط في التكليف ينتج التخيير بهذا الشكل، واضح في كلامه الذي ذكره في بداية مبحث الاشتغال في الشكّ في المكلّف به وفي مسألة الاضطرار،[3] الظاهر من كلامه أنّ التوسط في التكليف يتحقق بالتخيير بهذا النحو المطروح ولم يذكر شيئاً آخراً هنا على الأقل لم يذكر شيئاً آخراً حتّى من الممكن أن نقول أنّه يلتزم بالتوسط في التكليف، لكنّه يصوّر التخيير تصويراً آخراً يسلم عن الإشكال بحيث لا يرد عليه الإشكال المتقدّم، يعني لا يجعل التكليف في كل طرف منوطاً بتطبيق الاضطرار على الطرف الآخر، وإنّما يصرّح بعبارة واضحة جدّاً بأنّ المقصود من التوسط في التكليف هو هذا الذي يُسمى بالتكليف الناقص وعبّر عنه بأنّه يكون التكليف ثابتاً ولكنّه مشروط بتطبيق الاضطرار على الطرف الآخر،[4] عبّر عنه بعبارات كلّها تؤدي إلى أنّ التوسط في التكليف يُراد به التخيير بمعنى أنّ المكلّف مخيّر بين أن يرفع اضطراره بهذا الطرف فيثبت التكليف في الآخر، أو يرفع اضطراره بهذا الطرف، فيثبت التكليف في الأوّل، وظاهر كلامه أنّ التوسط في التكليف يتحقق بذلك، ولا يبدو منه أنّه يتحقق بشيء آخر يكون رافعاً للإشكال المتقدّم الذي أورد عليه.
بعد ذلك نأتي إلى ما قيل من أنّ المقام ليس من قبيل الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه حتّى تأتي مسألة أنّه كيف يمكن إثبات حرمة المخالفة القطعية وأنّ حرمة المخالفة القطعية تبتني على القول بالاقتضاء كيف يمكن تصوّرها على القول بالعلّية التامّة، فيأتي الحديث السابق، وإنّما يقال أنّ المقام يدخل في باب الاضطرار إلى أحدهما بعينه، وإذا دخل في هذه الكبرى؛ حينئذٍ لا مشكلة. وبعبارة أخرى: لا يمكن إثبات حرمة المخالفة القطعية؛ لأنّ العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بثبوت التكليف في هذا الطرف؛ لأنّ الاضطرار إلى أحدهما بعينه بحسب الفرض، فهناك علم تفصيلي بثبوت التكليف في هذا الطرف وشكّ بدوي في الطرف الآخر، وبهذا ينحل العلم الإجمالي، فلا مانع من الرجوع إلى الأصول المؤمّنة في الطرف الآخر، هذا هو حكم الاضطرار إلى أحدهما بعينه، فإذا أدخلنا محل الكلام في تلك الكبرى، فلا نلتزم بحرمة المخالفة القطعية وكل هذا الكلام حينئذٍ لا يأتي.
كيف ندخل المقام في كبرى الاضطرار إلى أحدهما بعينه ؟
هذا يتوقّف على ملاحظة أمرين:
الأمر الأوّل: إنّ فرض مسألتنا هو في ما لم يكن لأحد المحتملين أيّ مزية تميّزه عن المحتمل الآخر، هذا هو محل كلامنا، أمّا إذا كان لأحدهما مزية، فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، فهناك محتملان أحدهما الوجوب التعبّدي ـــــــــــ مثلاً ـــــــــــ والآخر هو الحرمة التوصّلية، أو التعبّدية، هذا هو محل كلامنا من دون أن يُفرض وجود مزية في أحد الطرفين دون الآخر لا احتمالاً ولا محتملاً، لا قوة في الاحتمال ولا قوة في المحتمل.
الأمر الثاني: أنّ عبادية العبادة بمعنى الإتيان بها بقصد التقرّب إلى سبحانه وتعالى تتوقف على افتراض أن يكون الفعل محبوباً له سبحانه وتعالى حتّى يمكن للعبد أن يتقرّب إليه بمحبوبه، وتتوّقف على افتراض رجحان الفعل على الترك، أن يكون الفعل أرجح من الترك؛ حينئذٍ يمكن للعبد أن يأتي بالفعل؛ لأنّه أرجح من الترك؛ ولأنّه محبوب، فيمكن أن يأتي به متقرباً إليه سبحانه وتعالى. وأمّا إذا افترضنا عدم وجود رجحان وعدم وجود محبوبية في قبال الترك، الفعل والترك سيّان وبدرجة واحدة عند المولى سبحانه وتعالى، لا توجد أرجحية والفعل والترك على حدٍ سواء ولا توجد أيّ أرجحية للفعل على الترك، في هذه الحالة لا يمكن التقرّب بالفعل إليه سبحانه وتعالى.
وبعبارة أخرى: في محل الكلام الفعل يكون دائر أمره بين أن يكون محبوباً على تقدير الوجوب وبين أن يكون مكروهاً ومبغوضاً على تقدير الحرمة، فيدور أمره بين محبوبية وبين مبغوضية واحتمال المحبوبية يساوي احتمال المبغوضية ــــــــــ بحسب الفرض ــــــــــ ولا توجد ميزة، هذا الفعل الذي احتمل كونه محبوباً بنفس الدرجة التي احتمل كونه مبغوضاً للمولى سبحانه وتعالى، كيف لي أن أأتي به بداعي التقرّب إليه سبحانه وتعالى ؟! فإذن لابدّ من افتراض أرجحية ومحبوبية في الفعل حتّى يمكن التقرّب به إلى الله سبحانه وتعالى.
حينئذٍ يقال: المفروض أنّ المكلّف في محل الكلام غير قادر على الموافقة القطعية، بمعنى أنّه يتعذّر عليه امتثال كلا المحتملين الوجوب والحرمة؛ بل تقدّم أيضاً أنّ المفروض أنّه مضطر إلى مخالفة أحد المحتملين، إذا فعل يخالف احتمال التحريم، وإذا ترك يخالف احتمال الوجوب؛ حينئذٍ يقال أنّ مثل هذا المكلّف يصبح غير قادر على الإتيان بالفعل على نحوٍ قربي، بمعنى أنّه لا يتمكن من امتثال أحد المحتملين وهو الوجوب القربي في فرض المسألة؛ لأنّه إنّما يمتثل الوجوب القربي بأن يأتي بالفعل متقرباً إليه سبحانه وتعالى، وقد تقدّم أنّ هذا يتوقّف على افتراض محبوبية للفعل وأرجحية للفعل على الترك، وهذا المكلّف لا يحرز هذه الأرجحية ــــــــــ بعد فرض التساوي بينهما ــــــــــ حتّى يتمكن أن يأتي به على نحو التقرّب، إذن، هو غير متمكن من امتثال هذا الوجوب في محل كلامنا، وهذا معناه أنّ الوجوب في المقام يسقط؛ لعدم القدرة على امتثاله، بمعنى أنّ الوجوب على تقدير ثبوته واقعاً لابدّ من الالتزام بسقوطه في المقام لعدم القدرة على امتثاله، وبناءً على هذا إذا سقط الوجوب لعدم القدرة على امتثاله يكون احتمال الحرمة احتمالاً مشكوكاً بالشك البدوي، فلا مانع من إجراء الأصول المؤمّنة فيه، يكون حاله حال الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه في الشبهة المحصورة في العلم الإجمالي، ينحل العلم الإجمالي ويجوز إجراء الأصول في الطرف الآخر، هو مضطر في محل كلامنا إلى مخالفة هذا التكليف، هو مضطر إلى مخالفة الوجوب القربي المحتمل، كما أنّه هناك هو مضطر إلى مخالفة التكليف في هذا الطرف؛ لأنّه مضطر إلى ارتكابه بعينه، فهو مضطر إلى مخالفة التكليف فيه على تقدير ثبوته فيه، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، فالإشكال ينشأ من أنّ هذا الطرح ينشأ من افتراض أنّ المكلّف غير قادر على الإتيان بالفعل بقصد التقرّب، الذي هو عبارة أخرى عن أنّه غير قادر على امتثال أحد المحتملين الذي هو الوجوب القربي بحسب الفرض؛ لأنّ هذا يتوقّف على افتراض أرجحية ـــــــــــ على الأقل ـــــــــــ للفعل في مقابل الترك، وهذا غير موجود في محل كلامنا. كيف يمكن للمكلّف في الحالة التي نحن فيها أن يحرز أنّ الفعل أرجح من الترك حتّى يتمكن من امتثال الوجوب العبادي المحتمل، إذن: هو مضطر إلى مخالفة أحد المحتملين بعينه، فتجري الأصول المؤمّنة في الطرف الآخر، وبهذا لا يكون العلم الإجمالي منجّزاً حتّى لحرمة المخالفة القطعية.
نعم، المكلّف قادر على الفعل بلا قصد القربة، لكن هذا ليس هو ممّا يحتمل وجوبه في محل الكلام، الذي يحتمل وجوبه ليس هو الفعل بلا قصد القربة؛ بل هو الفعل مع قصد القربة، هذا هو المحتمل في قبال احتمال الحرمة، وإلاّ، لا نحتمل وجوب الفعل بلا قصد القربة، وإلاّ، لو كان هذا هو المحتمل لدخل في المقام الأوّل الذي يدور بين الوجوب والحرمة التوصّليين، في محل الكلام الوجوب يتعلّق بالفعل بقصد القربة وهو غير قادر على امتثاله.
قد يجاب عن هذا الإشكال بأن يقال: أنّ الإتيان بالفعل بداعي آخر غير قصد القربة حرام وممّا يُقطع بحرمته تفصيلاً، بقطع النظر عن حرمة المخالفة القطعية؛ لأنها هي محل كلامنا، إمّا أن نثبتها، أو ننفيها، بقطع النظر عن هذه، الإتيان بالفعل بلا قصد القربة ممّا يقطع بحرمته تفصيلاً لا من جهة أنّه يكون مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال؛ لأنّ التكليف المعلوم بالإجمال مرددّ بين الوجوب التقرّبي العبادي وبين الحرمة ومخالفتهما تتحقق بالإتيان بالفعل بلا قصد القربة، ليس من هذه الجهة، لكن يدعى في المقام بقطع النظر عن تلك الجهة بأنّه ممّا نعلم تفصيلاً بحرمته، إمّا بحرمة نفسية، على تقدير ثبوت ذلك المحتمل في الواقع وهو الحرمة، فيكون الفعل بلا قصد القربة حراماً بحرمةٍ نفسية كما كنّا افترضنا سابقاً أنّ الحرمة في قبال الوجوب هي حرمة نفسية ثابتة لذات الفعل لا للفعل بقصد القربة، فالفعل إمّا حرام بحرمةٍ نفسية، على تقدير ثبوت الحرمة، وإمّا حرام بحرمةٍ غيرية، بناءً على افتراض أن يكون الوجوب العبادي هو الثابت يكون الفعل بلا قصد القربة حرام بحرمة غيرية، باعتبار مسألة أنّ النهي عن شيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاص، فالأمر بالفعل العبادي يقتضي النهي عن ضدّه الخاص وهو الفعل بلا قصد القربة، فيقتضي النهي عنه، فيصبح الفعل بلا قصد القربة منهياً عنه؛ لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فيكون حراماً، غاية الأمر أنّ هذه الحرمة ليست حرمة نفسية، وإنّما هي حرمة غيرية، أي حرمة لأجل وجوب الفعل مع قصد القربة، إذن: الفعل بلا قصد القربة حرام، إمّا بحرمةٍ نفسية، وإمّا بحرمةٍ غيرية، غاية الأمر أننا في المقام نحتمل أنّ هذه الحرمة التي نعلم بها تفصيلاً تسقط باعتبار العجز عن امتثالها، أو عن تحصيل ملاكها، باعتبار عدم القدرة على تحصيل ملاكها؛ لأنّ هذه الحرمة على تقدير أن تكون حرمة غيرية المكلّف عاجز عن تحصيل ملاكها؛ لأنّ الحرمة الغيرية للفعل بلا قصد القربة ملاكها هو الاتيان بالفعل مع قصد القربة؛ لأنّ الحرمة إنّما جاءت من قِبل الأمر بالفعل مع قصد القربة، فتمام ملاكها هو الاتيان بالفعل مع قصد القربة، الفعل بلا قصد القربة إنّما حرم على المكلّف لأجل أن يكون مقدّمة لتمكنه من الاتيان بالفعل مع قصد القربة، لكن المفروض أنّ المكلّف عاجز عن الاتيان بالفعل مع قصد القربة؛ لأنّه لا يحرز الأرجحية للفعل حتّى يتمكن من الاتيان به بقصد التقرّب، فمن هذه الجهة يحتمل سقوط التكليف بالحرمة، باعتبار أنّه على أحد التقديرين يكون عاجزاً عن تحصيل ملاك هذه الحرمة، وعلى التقدير الآخر هو قادر على تحصيل ملاكها فيما إذا كانت حرمة نفسية وذلك بأن يترك الفعل، لكن على تقدير أن تكون حرمة غيرية لا يتحقق ملاكها؛ لأنّ ملاكها تمام ملاكها هو الإتيان بقصد القربة، والمفروض أنّه عاجز وغير قادر على الإتيان بالفعل بقصد القربة، فيُشكّ في سقوط هذا التكليف من جهة العجز عن امتثال ملاكه على كل تقدير. هذا سوف يدخلنا في مسألة الشك في القدرة على امتثال التكليف، وقد اتفقوا على أنّ الشك في القدرة على التكليف ــــــــــــ كما تقدّم ـــــــــــــ وإن كام هو في روحه يرجع إلى الشك في التكليف، لكن اتفقوا على عدم جريان البراءة وعلى جريان الاحتياط والاشتغال، وأنّ هذا مورد للاحتياط وليس مورداً للبراءة، عندما يشك المكلّف أنّه قادر على التكليف، أو لا ؟ والقدرة شرط في التكليف، وهذا شك في التكليف، هل يجري البراءة، قالوا لا؛ بل لابد من الاحتياط، فغاية ما في المقام هو أن ندخّل الشك في محل الكلام في الشك في القدرة على الامتثال وهو مورد للاحتياط، فيجب عليه الاحتياط ولا يجوز له إجراء البراءة لنفي المحتمل الآخر كما أدُعي في أصل الإشكال، أصل الإشكال يقول: هذا يدخل في الاضطرار إلى أحدهما بعينه؛ وحينئذٍ لا مانع من إجراء البراءة لنفي المحتمل الآخر، هو مضطر إلى مخالفة الوجوب التعبّدي لعدم القدرة على امتثاله، فتجري البراءة في الطرف الآخر، هذا كان مضمون الإشكال، هو يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، أنّ حرمة المخالفة القطعية في محل الكلام غير ثابتة؛ بل تجري البراءة لنفي المحتمل الآخر، هذا الجواب يقول: أنّ المحتمل الآخر لا يمكن إجراء البراءة فيه؛ لأننا نعلم تفصيلاً بحرمة الفعل بلا قصد القربة، وإذا علمنا بحرمته تفصيلاً إمّا لحرمة نفسية، أو لحرمة غيرية؛ حينئذٍ غاية ما يمكن أن يقال أننا نشك في سقوط هذا التكليف المعلوم تفصيلاً على أساس الشك في القدرة على امتثاله على كلا التقديرين، يعني سواء كان حراماً بحرمة نفسية، أو بحرمة غيرية، فنشك في القدرة على امتثاله، فيدخل في باب الشك في القدرة والمختار فيه هو الاحتياط لا البراءة، وهذا معناه أننا نعلم بحرمة الفعل على كل تقدير، فإذا قلنا نعلم بحرمة الفعل تفصيلاً، كيف تجري فيه البراءة ؟ لا يمكن إجراء البراءة لنفي الحرمة، فرضاً هو مضطر إلى مخالفة الوجوب العبادي لا يتمكن من امتثاله، لكن كيف يجري البراءة لنفي الحرمة التي تعني تجويز المخالفة القطعية، هذا غير ممكن في محل الكلام؛ لأنّ الحرمة معلومة تفصيلاً، إمّا حرمة نفسية، أو حرمة غيرية، هذا قد يقال في مقام الجواب عن الإشكال.





BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo