< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/02/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: موجبات الضمان/ تزاحم الموجبات

فروع تزاحم الموجبات: (مسألة 276): إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق بآخر ضمن ديته، وإذا تعلّق الثاني بالثالث ضمن كلّ من الأوّل والثاني نصف دية الثالث، وإذا تعلّق الثالث بالرابع ضمن كلّ من الثلاثة ثلث دية الرابع، وإذا تعلّق الرابع بالخامس ضمن كلّ من الأربعة ربع دية الخامس، وهكذا. هذا كلّه فيما إذا علم بتعلّق المجذوب بالآخر، وإلّا فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض، والدية فيه على العاقلة. نعم، يستثني من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلّق بالآخر وتعلّق الثاني بالثالث والثالث بالرابع، فقتلهم الأسد، ضمن أهل الأوّل ثلث دية الثاني، والثاني ثلثي دية الثالث، والثالث تمام دية الرابع (2)كان الكلام في مسألة زبية الاسد والكلام في مقتضى القاعدة في المسألة، ونقلنا عن المحقق أنه ذكر ان مقتضى القاعدة على القول بتقديم المباشر على السبب هو أن الاول عليه الدية كاملة للثاني والثاني عليه الدية كاملة للثالث والثالث عليه دية كاملة للرابع وهكذا، والسر انه يكون مباشراً فعليه الضمان الثاني عندما جذب الثالث يكون هو المباشر وهكذا واما على القول بالتشريك فذكر المحقق بانه بناء عليه يكون مقتضى القاعدة ان الاول عليه دية ونصفها وثلثها، اما الدية فللثاني باعتبار انه استقل باتلافه، ونصفها للثالث لانه اشترك مع الثاني في جذبه لانه لولا جذب الاول للثاني لما سقط الثالث في البئر فجذب الاول سبب في سقوط الثالث في البئر، وثلث الدية للرابع لانه ساهم بجذبه الثاني في سقوط الرابع في البئر مع الآخرين، فالثلاثة ساهموا في اسقاط الرابع في البئر واما الثاني فعليه نصف دية وثلث دية، اما النصف فيدفعه لأهل الثالث لأنه تلف بجذب الثاني له وجذب الاول للثاني فيتقاسمان الدية، وعليه ثلث الدية للرابع باعتبار ان الرابع سقط في البئر نتيجة جذب الثالث له وجذب الثاني للثالث واما الثالث فعليه ثلث دية للرابع لانه اشترك في اتلاف الرابع مع الثاني والاول فتتقسم الدية عليهم والسيد الماتن ذكر ان مقتضى القاعدة هو ان الاول يضمن تمام دية الثاني ونصف دية الثالث وثلث دية الرابع والثاني يضمن نصف دية الثالث وثلث دية الرابع، ويضمن الثالث ثلث دية الرابع وهو نفس ما ذكره المحقق في الشرايع بناء على التشريك، ولكن السيد الماتن لا يقول بالتشريك بل هو يقول بضمان المباشر اذا اجتمع مع السبب كما تقدم، نعم ذهب الى التشريك فيما اذا كان المباشر جاهلاً بالحال ولكن ذكر هذا في خصوص مسألة واحدة وهي مسألة الحافر البئر والدافع لثالث في البئر واستند في ضمان الدافع الى انه مباشر ينتسب اليه القتل واستند في ضمان الحافر الى اطلاق ما دل على ضمان الحافر، وواضح جداً ان محل الكلام ليس من هذا القبيل لأنه لم يفترض فيه جهل المباشر بل لعل المفروض هو علم المباشر بالحال، مضافاً الى عدم وجود ما يدل على ضمان السبب اي المشارك في الجذب في محل الكلام حتى يتمسك باطلاقه لاثبات ضمانه فمحل الكلام يختلف عن ما ذهب اليه السيد الماتن من التشريك هناك فيظهر من هذا ان السيد الماتن في محل الكلام لا بد ان يلتزم بضمان المباشر لا ان يلتزم بالتشريك فلا بد ان يلتزم بالضمان كما ذكره المحقق بناء على

قد يفهم من كلامه[1] ان الوجه في ما ذكره هو دعوى ان موت الثاني يستند الى فعل الاول فقط ولذا كان على الاول ضمان ديته واما موت الثالث فهو لا يستند الى فعل الثاني فقط بل اليه والى فعل الاول لانه لو لم يجذب الثاني لما وقع الثالث، وهكذا موت الرابع فهو يستند الى جذب الثالث له وجذب الثاني للثالث وجذب الاول للثاني لانه لو لم يجذب الثاني الثالث ولو لم يجذب الاول الثاني لما وقع الرابع

وكأنه استدل على ضمان السبب في محل الكلام بأنه يستند التلف اليه بدليل انه لولا جذب الاول للثاني لما وقع الثالث في البئر ويرد عليه:

اولاً: إن لازم ما ذكره الالتزام بعدم ضمان المباشر اذا اشترك مع السبب اذا اجتمعا في جميع الموارد فلا تبقى قاعدة تقديم المباشر على السبب اذا اجتمعا حتى في صورة علم المباشر بالحال لأنه دائماً يمكن أن يقال في حالة اجتماعهما انه لولا السبب لما حصل التلف، ففي مسألة الحافر والدافع في حال علم المباشر يقال لولا انه حفر البئر لما سقط فيها، فاذا كان هذا هو المبرر في اسناد التلف الى السبب واثبات ضمانه مشتركاً مع المباشر فهذا موجود في كل صور اجتماع المباشر مع السبب، والحال ان هذا لا يلتزم به هو لأنه صرح هناك ان الضمان على المباشر فقط في حالة علمه بالحال

فمن البعيد جداً أن يلتزم أن هذه القضية -انه لولاه لما حصل التلف- تصحح إسناد التلف الى السبب، فقد صرح في مسالة 270 أن السبب لا يستند القتل اليه، وانما ذكر اشتراك الضمان بين المباشر والسبب في مسألة الدافع والحافر

وثاتياً: ان مجرد كون الشيء دخيلا ًفي حصول التلف بحيث لولاه لما حصل لا يكفي في صحة استناد القتل اليه مع وجود المباشر كما هو المفروض في المسألة، نعم دلت بعض النصوص على ضمان السبب في موارد عديدة لكنها مختصة مورداً بصورة عدم وجود المباشر ولا تشمل صورة وجوده، وفي مسألتنا افترض وجود المباشر

فالصحيح أن موت الثالث يستند الى جذب الثاني له خاصة باعتبار ان هذا الجذب هو المؤثر في حصول التلف بحيث لا يشاركه فيه الاول كما أن موت الرابع يستند الى فعل الثالث خاصة وهكذاومن هنا يظهر ان ما ذكره المحقق بناء على ما ذهب اليه المشهور وكذا السيد الماتن من تقديم المباشر على السبب في الضمان في صورة علم المباشر بالحال هو الصحيحفيكون مقتضى القاعدة هو ما ذكره المحقق وهو ان الاول يضمن تمام الدية للثاني والثاني يضمن تمام دية الثالث والثالث يضمن تمام دية الرابعنعم ما ذكره السيد الماتن في المتن يصح بناء على التشريك وبناء على هذا يكون مضمون الروايتين السابقتين مخالفاً لمقتضى القاعدة سواء قلنا بتقديم المباشر في الضمان او قلنا بالتشريك فلا بد من الاقتصار فيما تم سنداً منهما وهي صحيحة محمد بن قيس على موردها وهو ما اذا وقعوا في زبية الاسد بتعلق بعضهم ببعض وقتلهم الاسد وأما في غير هذا المورد فيرجع الى مقتضى القاعدة المتقدم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo