< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/02/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: موجبات الضمان/ تزاحم الموجبات

فروع تزاحم الموجبات:

(مسألة 273): إذا حفر بئراً في الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها فهلك كلّ واحد منهما بسقوط الآخر فيها فالضمان على الحافر (1)

(مسألة 274): لو قال لآخر: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر، وكانت هناك قرينة على المجّانيّة وعدم ضمان الآمر، فألقاه المأمور، فلا ضمان على الآمر (2)، ولو أمر به وقال: وعليّ ضمانه، ضمن إذا كان الإلقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية (3)، وأمّا إذا لم يكن ذلك‌

    1. المفروض في المسألة ان السقوط غير اختياري وغير مقصود كما لو لم يعلما بوجود البئر، وفرض المسألة بأن يكون موتهما مستنداً الى سقوطهما معاً بحيث لو سقطا منفردين لما ماتا فيهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر في البئر كما لو اصطدما اثناء السقوط اصطداما ادى الى موتهما

هذا في مقابل ما اذا استند موتهما الى سقوط كل واحد منهما منفرداً، وضمان الحافر في هذا الفرض الثاني واضح على ضوء الروايات المتقدمة في ان من حفر بئراً عدواناً هو ضامن لما يسقط فيه، وانما ذكروا الفرض الذي ذكره السيد الماتن في المسألة لأن ضمان الحافر فيه قد يقع فيه كلام وذهب السيد الماتن الى ان الضمان على الحافر لنفس الادلة السابقة الدالة على ان الحافر اذا كان متعدياً يضمن ما يسقط في البئر كما في موثقة سماعة المتقدمة، واطلاق هذه الادلة يشمل ما اذا كان الساقط واحداً او متعدداً ويشمل ما اذا كان موتهما مستنداً الى سقوط كل واحد منهما او الى سقوطهما معاً كما هو فرض المسألة

ويوجد احتمال آخر: بأن يقال بأن موت هذا سببه هو سقوط الثاني واصطدامه به وهكذا الثاني موته مسبب عن سقوط الاول واصطدامه به فيكون كل منهما ضامناً للآخر اذا فرضنا ان كل واحد منهما مات بسبب الآخر، فيضمن كل منهما تمام دية الآخر، واذا كان لسقوط الاول في البئر دخل في موته واصطدامه مع الثاني له دخل ايضاً فيتحمل الثاني نصف دية الاول والاول يتحمل نصف دية الثاني

وهذا الاحتمال غير موجود في فرض ما اذا ماتا لسقوط كل منهما منفردين فليس سقوطهما معا دخيل في موتهما ولكن مع ذلك هذا لا يمنع من الاخذ باطلاق الروايات الدالة على ضمان الحافر اذا كان متعدياً فهو ضامن لما يسقط في البئر وهذا يشمل محل الكلام، والسقوط بحسب فرض المسألة ليس اختيارياً وفي حالة السقوط غير الاختياري لا معنى للضمان، فالسقوط غير الاختياري لا يوجب الضمان كما ان القتل غير الاختياري لا يوجب الضمان فان ما يوجبه هو القتل الاختياري وهو تارة يكون عمداً او خطأ فالصحيح هو التمسك باطلاق الروايات لاثبات الضمان على الحافر في هذه المسألة

2- الذي يظهر من تقييد عدم الضمان في عبارة السيد الماتن بما اذا قامت قرينة على المجانية، انه في حالة عدم قيام القرينة على المجانية يكون الآمر ضامناً حتى لو لم تقم قرينة على عدم المجانية،

وعلى كل حال فمع قيام القرينة على المجانية فلا ضمان اذ لا موجب له بل هناك ما يوجب عدم الضمان وهو القرينة بحسب الفرض واما اذا لم توجد قرينة على المجانية فالذي يظهر من الاصحاب كفاية عدم القرينة على المجانية في عدم الضمان

فعدم الضمان في المسألة عند الاصحاب لا يحتاج الى قرينة على المجانية، قال المحقق في الشرايع ( لو قال ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان و لو قال و علي ضمانه ضمن) [1] فحكم بعدم الضمان من دون ان يفترض وجود قرينة على المجانية، وظاهر الجواهر انه لا يوجد خلاف بينهم في عدم الضمان اذا قال الق متاعك في البحر فالقاه

ولكن قلنا انه قد يفهم من عبارة السيد الماتن انه اذا لم تكن قرينة على المجانية يكون الضمان على الآمر، ولكن الظاهر انه لا وجه لذلك لانه لا يوجد ما يوجب الضمان كما لو قال له اعتق عبدك او قال اذبح بعيرك فالصحيح هو عدم الضمان ولا يتوقف الحكم بعدم الضمان على وجود قرينة على المجانية

3- مختار السيد الماتن الضمان مطلقاً خلافاً للاصحاب فانهم فصلوا بين حالتين: حالة ما اذا كان المامور به لغرض عقلائي فيكون ضامناً وبين ما اذا لم يكن ذلك لغرض عقلائي فالمشهور على انه لا ضمان عليه بل ادعي الاجماع عليه

اما في صورة وجود غرض عقلائي من قبيل الخوف من الغرق فلاضمان في هذه الصورة وعلله في المسالك بانه (التماس إتلاف بعوض له فيه غرض صحيح، فصار كما لو قال: أعتق عبدك و عليّ كذا فاعتقه ) [2]

وصرح الاصحاب بعدم الخلاف في ذلك بل ذكروا انه لا مخالف بيننا وبين العامة الا من ابي ثور بل ادعي اجماع الامة عليه وفي الجواهر كفى ذلك دليلاً للمسألة فمحل اتفاقهم مقيد بما اذا كان هناك غرض عقلائي من الامر

قد يستدل على الضمان في محل الكلام بما يفهم من كلام الشهيد في المسالك من الاستدلال عليه بما دل على لزوم الوفاء بالعقود من قبيل الاية الشريفة لان العقود في هذه الآية اما ان يراد بها العقود او يراد بها العهود كما فسرت في بعض الروايات والاستدلال يمكن بيانه على كلا التقديرين

اما بناء على تفسير العقود بالعهود فالاستدلال يكون باعتبار ان العهد بمعنى الوعد بالقيام بشيء عند حصول شيء آخر يقال ان فلانا عاهد الله سبحانه على ان يتصدق على مئة فقير اذا شفي من مرضه، والاستدلال يقول بأن هذا المعنى موجود في محل الكلام لانه في محل الكلام يتعهد الآمر للمأمور بضمان متاعه اذا القاه في البحر فيصدق عليه العهد فتشمله الآية الشريفة فتدل على صحته بل على لزومه


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo