< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/01/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: موجبات الضمان/ تزاحم الموجبات

 

فروع تزاحم الموجبات: (مسألة 271): لو حفر بئراً في ملكه وغطّاها ودعا غيره فسقط فيها، فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممرّ الدار وكان قاصداً للقتل أو كان السقوط فيها ممّا يقتل غالباً ثبت القود، وإلّا فعليه الدية و إن لم تكن في معرض السقوط واتّفق سقوطه فيها لم يضمن (1)

    1. قلنا اننا نفترض ان البئر المحفورة لم تكن في معرض السقوط فإن ثبت الضمان فيها فحينئذ نستكشف بأن الضمان لا يتوقف على ان تكون البئر في معرض السقوط فحينئذ لا داعي لهذا الافتراض وانما كما ذكر الفقهاء يفترض انه حفر بئراً في ملكه وسترها ودعا غيره فالضمان لا يتوقف على كونها في معرض السقوط ولذا حكمنا بالضمان لمجرد انه حفرها وغطاها ودعا غيره فالضامن هو الحافر للغرور والغار يكون هو الضامن سواء كانت في معرض السقوط او لا

واما اذا قلنا بانه هنا لا يوجد ضمان فيأتي ما ذكره السيد الماتن من ان الضمان يتوقف على ما لو حفرها في معرض السقوط

وقلنا بان هذه المسألة فيها رأيان الضمان وعدم الضمان

وذكرنا ادلة الضمان الثلاثة ولعدم الضمان ذكرنا دليلين والثالث هو ما ذكره السيد الماتن من عدم استناد القتل اليه اذا لم تكن البئر في معرض السقوط

والعمدة في ادلة الضمان هو الدليل الثاني وهو الاستدلال بفحوى ما دل على ان من دخل دار قوم باذنهم فعقره كلبهم، والرواية ظاهرة في ان الموجب للضمان هو الاذن بالدخول فيكون الاذن بدخول الدار مع وجود الكلب العقور وعدم اخباره بذلك كما هو المفروض موجباً لضمان صاحب الدار واذا ثبت هذا فحينئذ يكون دعوة الرجل للدخول في الدار مع ستر البئر وعدم اخباره بذلك موجباً للضمان من باب اولى واذا نوقش في الاولوية فلا أقل من المساواة فنتعدى من مورد الرواية الى محل الكلام بعد الغاء خصوصية الكلب العقور وخصوصية الاذن بالدخول

ومشكلة هذا الدليل في ان الاولوية او المساواة انما تتم اذا كانت البئر في معرض السقوط لأن مورد معتبرة السكوني هو كون الكلب العقور في معرض الهجوم لانه اذا كان في الدار كلب عقور فهو دائماً في معرض الهجوم فاذا اردنا التعدي من مورد الرواية بالاولوية او المساواة فلا بد من التعدي الى ما يكون من قبيل مورد الرواية اذا كان البئر في معرض السقوط كما لو كان في ممر الدار بينما لو فرض ان السقوط حصل اتفاقاً كما لو كانت البئر في جانب الدار فلا يمكن ان نتعدى الى ذلك

والظاهر ان هذا هو وجه التأمل في الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام

واما الدليل الاول وهو ما ذكره المحقق وغيره من ان المباشرة يسقط اثرها مع الغرور والمراد به هو ان الغرور الذي يتحقق بدعوة الرجل وحفر البئر وسترها فيكون الغرور اقوى في حصول التلف من المباشرة فكأن الساقط في البئر لم يسقط من قبل نفسه وانما اسقطه الغار فيكون من جناية الغير عليه فيضمن الغير لا من الجناية على نفسه حتى ينتفي الضمان وكأن ما قالوه يوجب صحة اسناد القتل الى الحافر وحينئذ لا كلام في انه يكون ضامناً، وهذا هو دليل السيد الماتن على الضمان في الفرض الثاني اي اذا كان في معرض السقوط فانه ينسب القتل اليه فيدخل في القتل شبه العمد

ولا إشكال في ان هذا الدليل في الفرض الذي ذكره السيد الماتن تام فلو حفرها في ممر الدار فصحة الاسناد تامة والغرور يكون هنا اقوى من المباشرة

لكن كلامنا اذا لم تكن في معرض السقوط، وذهب السيد الماتن الى عدم تمامية هذا الدليل واستدل على عدم الضمان بعدم استناد القتل اليه

لكن الانصاف ان استناد القتل اليه يصح في محل الكلام في صورة واحدة وهي صورة ما اذا ترك الاخبار عمداً ولكن اذا ترك اخباره نسياناً فالصحيح ما ذكره السيد الماتن من عدم صحة اسناد القتل اليه او لا اقل من اننا نشكك في صحة الاسناد لان المفروض انه حفرها في طرف الدار

 

والمفروض انه سترها ليس بقصد ان يقع فيها الداخل كما ان المفروض انه ترك اخباره نسياناً او لانه لا يتوقع ذهابه الى طرف الدار ففي مثل ذلك قد يشكك في صحة الاسناد اليه وكونه من جناية الغير عليه

ومن هنا يظهر ان الاقرب في هذه المسألة التفصيل بين ما اذا كان عدم الاخبار عمداً وبين ما اذا كان عدم الاخبار سهوا وهو الذي ذهب اليه صاحب كشف اللثام

ومنه يظهر عدم تمامية ما استدل به على الضمان مطلقاً وان الدليل الاول يدل على الضمان في صورة تعمد عدم الاخبار واما اذا ترك الاخبار سهواً فلا وضوح في صحة الاسناد

واما ما استدل به عل عدم الضمان

فاما الدليل الثالث فقلنا بانه انما يتم لو ترك الاخبار نسياناً دون ما اذا تركه عمداً لما عرفت من صحة الاسناد في هذه الصورة

واما الدليل الثاني فيلاحظ عليه ان غايته الاطلاق وهو قابل للتقييد فاذا دل دليل على الضمان في محل الكلام او دل دليل على الضمان فيما لو ترك الاخبار عمداً فنقيد به هذه المطلقات

واما صحيحة زرارة فان قوله في ذيلها (ليغطها) يفهم منها ان البئر كانت مكشوفة بينما محل الكلام في ما اذا كانت البئر مستورة وقد يقال بان عدم الضمان الذي حكمت به الرواية في صورة كون البئر مكشوفة باعتبار انه لا يوجد تغرير لأن البئر بينة وواضحة ولا يمكن الاستدلال بعدم الضمان مع عدم التغرير على محل الكلام وهو مع التغرير

واما الدليل الثالث فواضح انه لامحل للاصل مع الدليل على الضمان

ومن هنا يتبين انه اذا كان البئر في معرض السقوط فلا اشكال في ضمان الحافر والدليل هو صحة استناد القتل اليه واما اذا لم يكن في معرض السقوط فالاقرب هو التفصيل بين ما اذا ترك الاخبار عمداً فالظاهر انه يصح الاستناد ويكون ضامناً وبين ما اذا ترك الاخبار نسياناً فلا دليل على الضمان

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo