< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/01/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: موجبات الضمان

فروع التسبيب: (مسألة 268): لو شهر سلاحه في وجه إنسان، ففرّ وألقى‌َ نفسه في بئر أو من شاهق اختياراً فمات، فلا ضمان عليه و أمّا إذا كان بغير اختيار، كما إذا كان أعمى أو بصيراً لا يعلم به، فقيل: إنّه يضمن، ولكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدم الضمان، وكذلك الحال إذا اضطرّه إلى مضيق فافترسه سبع اتّفاقاً أو ما شاكل ذلك(1)(مسألة 269): لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة وكان في معرض السقوط فوقع فمات ضمن ديته (2) و لو أركب صبيّين كذلك (3) فتصادما فتلفا ضمن ديتهما تماماً إن كان المركب واحداً، وإن كانا اثنين فعلى كلّ واحد منهما نصف دية كلّ منهما(4)، وإن كانوا ثلاثة فعلى كلّ منهم ثلث دية كلّ منهما وهكذا، وكذلك الحال إذا أركبهما وليّهما مع وجود المفسدة فيه

    1. الظاهر ان هذا تمثيل لصورة عدم الاختيار ويثبت فيه الحكم واما التقييد ب(اتفاقا) فاذا قلنا بالضمان كما هو الصحيح في الفرع الثاني فمسألة افتراس السبع يثبت فيها ضمان الدية اذا كان افتراس السبع له في المضيق من باب الاتفاق واما اذا كانت ارض مسبعة ويتوقع فيها وجود سباع وهو اضطره الى الدخول فيها فلعله في هذه الحالة يثبت القصاص لأنه فعل به شيئاً مع كونه مما يقتل مثله فالتقييد بالاتفاق على رأينا لا بد منه حتى نقول انه يضمن الدية

وأما على القول بعدم الضمان كما هو مختار السيد الماتن فالتقييد بالاتفاق الظاهر انه احتراز عما اذا كان افتراس السبع متوقعاً فيثبت الضمان، بمعنى انه انما يلتزم بعدم الضمان اذا كانت القضية اتفاقية

2- يثبت الضمان بشرطين ان يكون اركابه بدون اذن وليه وان يكون الصبي في معرض السقوط، وانما لا يكون في معرض السقوط فيما لو كان سقوطه اتفاقياً

وتقدم في (مسالة 267) ما يشبه هذه المسألة نعم يفترقان بانه هناك فرض حمل المولى عبده على دابته فسقط فمات ووردت صحيحة علي بن رئاب ان المولى يكون ضامناً

وفي المقام المفروض اركاب الانسان صبياً لغيره من دون اذن الولي وهذه المسألة لا نص فيها ورأي السيد الماتن التفصيل بين ما اذا كان في معرض السقوط وان ما حصل امراً متوقعاً فيلتزم بالضمان وبين ما اذا كان سقوطه من باب الاتفاق فلا يلتزم بالضمان

اما الضمان في الفرع الاول فالظاهر انه يمكن الالتزام به باعتبار ان الصبي عاجز عن قيادة الدابة والسيطرة عليها والمفروض انه يتوقع ان يسقط منها الصبي وهذا يوجب اسناد الاتلاف والموت الى الذي اركبه مع فرض عدم قصد القتل وعدم كون الفعل مما يقتل مثله

واما عدم الضمان فيما اذا كان ليس في معرض السقوط بان كان سقوط الطفل من الدابة وموته من باب الاتفاق والصدفة فقد علله بعدم صحة اسناد الموت الى من اركبه عرفاً فإن الموت والسقوط حصل اتفاقاً وقد يستدل على عدم الضمان برواية ليث المرادي قال : (سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره باجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله، على من ديته؟ قال على صاحب الفرس ، قلت ارايت لو ان الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شيء) [1]

الظاهر ان (استاجره باجرة) تعود الى الغلام لا الى الفرس وكان (معيشة ذلك الغلام) ان يستعمله في الحلبة في سباق الخيل

فقد يستدل بذيل الرواية على عدم الضمان في محل الكلام فمن اركب الصبي على الفرس ليس عليه ضمان كما ان صاحب الفرس ليس عليه ضمان، لكن الظاهر انه لا يتم الاستدلال بهذه الرواية لانها

اولا غير تامة سنداً من جهة احمد بن عبدوس المجهول مضافاً الى المفضل بن صالح ابي جميلة المتسالم على ضعفه

وثانيا انها غير تامة دلالة لأن الظاهر من الرواية ان صاحب الفرس استأجر الغلام وحمله على فرسه لمصلحة الغلام والرواية توحي ان اهله يعلمون بذلك، وكانه امر متعارف ان يركب بهذا الشكل ومن هنا لا يكون مفرطاً خصوصا مع اعتياد الغلام على ركوب الخيل فما دل على عدم الضمان في مورد الرواية لا يمكن الاستدلال به على عدم الضمان في مسألتنا والحال انه فرض التفريط في مسالتنا وان اركاب الصبي بغير اذن الولي ولم يفرض وجود مصلحة للصبي ويبقى الدليل الاول الذي ذكره السيد الخوئي (قده) والظاهر انه لا باس به

3- اي اركبهما من دون اذن وليهما وكانا في معرض السقوط ، فلا اشكال في انه يضمن ديتهما بل يمكن ان يقال بأنه يضمن قيمة الدابتين اذا لم يكن مالكاً لهما وتلفتا بالاصطدام لأن المقام يدخل في شبه العمد

4- هذا اذا اشتركا في اركاب الصبيين لا ان كل واحد منهما يركب احد الصبيين والا فكل واحد يضمن دية من اركبه، واما في حالة اشتراكهما في اركاب الصبيين فكل منهما يضمن نصف دية كل واحد من الصبيين

ونفس الكلام اذا فرضنا تلف الدابتين بالاصطدام وكانتا مملوكتين للغير فكل منهما يضمن نصف قيمة كل من الدابتين

وكذلك اذا اركبهما الولي مع وجود مفسدة او عدم وجود مصلحة في ذلك

المقصود من تزاحم الموجبات اذا اجتمع موجبان للضمان كما لو اجتمعت المباشرة مع التسبيب.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo