< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/01/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: موجبات الضمان

فروع التسبيب: (مسألة 268): لو شهر سلاحه في وجه إنسان، ففرّ وألقى‌َ نفسه في بئر أو من شاهق اختياراً فمات، فلا ضمان عليه و أمّا إذا كان بغير اختيار، كما إذا كان أعمى أو بصيراً لا يعلم به، فقيل: إنّه يضمن، ولكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدم الضمان(1)، وكذلك الحال إذا اضطرّه إلى مضيق فافترسه سبع اتّفاقاً أو ما شاكل ذلك

    1. الفرع الثاني: ما لو رمى نفسه من شاهق او في بئر من دون اختيار، فالموجود في كلمات كثير من الفقهاء هو الضمان فقد حكي عن الشيخ الطوسي في المبسوط والقاضي في المهذب واستدل له بان الشاهر سيفه وان كان سبباً وليس مباشراً لكنه سبب ملجأ في المقام لأن الشخص انما يلقي نفسه بالبئر بلا اختياره اذا كان اعمى او كان بصيراً لكنه لا يعلم بوجود البئر فكأن الشاهر سيفه الجأه الى السقوط في البئر، فهذا من قبيل من حفر بئراً وسقط فيه اعمى

والراي الثاني: هو ما اختاره السيد الماتن -بعد أن اشكل على القول الاول- من عدم الضمان والوجه فيه أن الضمان بالتسبيب على خلاف القاعدة فالقاعدة تقتضي بأن الضامن هو المباشر الذي ينسب اليه الفعل وكل الادلة ترتب الضمان على المباشرة، فاثبات الضمان على السبب خلاف القاعدة المستفادة من الادلة وحينئذ لا نلتزم بالضمان على السبب الا بدليل كما هو الحال في امثال هذه الموارد وحيث لا دليل في محل الكلام على ضمان الشاهر لسيفه فحينئذ لا نلتزم بضمانه ويكون مقتضى القاعدة عدم ضمانه

وما يمكن أن يقال في المقام انه لا اشكال في وجود ما يدل على وجوب الضمان بالتسبيب كما في ضمان شاهد الزور والشاهد في الدعوى الذي يرجع عن شهادته بعد ذلك فيكون ضامناً لما يلحق الشخص من تلف وضمان من قدم لغيره طعاماً مسموماً فاكله فمات، واخراج الميزاب في الطريق العام وحفر البئر في الطريق العام وغيرها من الموارد

والذي يجمع هذه الموراد هو ان الضامن غير مباشر للاتلاف وانما ما فعله يكون دخيلاً بشكل من الاشكال في حصول التلف والكلام يقع في ان هذه الموارد التي دلت النصوص على ضمان السبب فيها هل الضمان فيها منوط بصدق عنوان السبب بالمعنى الذي تقدم وهو انه مأخوذ فيه عدم المباشرة مع كونه دخيلاً بشكل من الاشكال في حصول التلف، حتى يمكن ان نتعدى من هذه الموارد الى كل ما يكون سببا بهذا المعنى وان لم تدل عليه رواية

او ان الضمان في هذه الموراد المنصوصة منوط بخصوصيات معينة موجودة في هذه الموارد، الصحيح هو الثاني لأن عنوان السبب لم يرد في النصوص اصلاً حتى يقال بأن الضمان يدور مداره، مضافاً الى انه من الواضح فقهياً انه في كثير من الموارد يصدق عنوان السبب فيها ولا يلتزم بالضمان كما في من حفر بئراً في ملكه فجاء رجل فسقط فيها فلا يكون ضامناً وكما لو باع سلاحاً الى شخص فقتل به انساناً وكما لو ارشد الجاني الى المجني عليه

ومن هنا لا بد أن يتجه البحث الى تحديد هذه الخصوصيات التي ترتب عليها الضمان لنرى هل يوجد فيها جامع يكون هو الموجب للضمان حتى يمكن التعدي الى كل ما يوجد فيه هذا الجامع وان لم يكن منصوصاً عليه

نقول: إن موارد الضمان بالتسبيب كثيرة منها

الاول: من حفر بئراً في غير ملكه فقد دلت النصوص على ضمان الحافر، وكذلك من وضع ميزاباً في الطريق العام

الثاني: شهادة الزور اذا ترتب عليها الضرر، وهكذا الشهادة التي يرجع فيها الشاهد عن شهادته (الباب 12 من كتاب الشهادات)

الثالث: الغرور فقد دلت الادلة على أن المغرور يرجع على من غره (ابواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح وفي نكاح العبيد)

الرابع: الاكراه، فقد دلت بعض النصوص على ضمان المكره مع انه غير مباشر وانما هو سبب ولعل منه ما ذكر في كتاب الصوم اذا اكره زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان يكون ضامناً لكفارتها

الخامس: تقديم الطعام المسموم، ولعل اتفاق الفقهاء على الضمان بسبب انهم يعتبرونه مباشراً للاتلاف والفعل يسند اليه فلا فرق بين ان يقتله برصاصة او يقتله باعطاء السم مع عدم علم الآكل بوجود السم فيدخل في باب القتل شبه العمد اذا لم يكن قاصداً القتل ولم يكن هذا مما يقتل مثله فالقتل يسند اليه فلعله لا نحتاج الى نص خاص في هذا المورد ولكنه خارج عن مورد السبب، فلعل اتفاق الفقهاء في ضمانه لدخوله في المباشرة

وهناك موراد كثيرة من قبيل الضمان في المعاثر في الطريق وما اذا حفر بئراً في ممر داره وغطاها ودعا شخصاً فوقع فيها وما اذا دخل دار قوم باذنهم فعقره كلبهم

فالضمان بالتسبيب له موارد كثيرة والنصوص التي دلت على الضمان بالتسبيب كثيرة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo