< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/11/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع الدرس: موجبات الضمان

فروع التسبيب:

 

(مسألة 267): لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلاً، ضمن المولى ديته. ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغاً أو غير بالغ (1)، و لو كانت جنايتها على مالٍ لم يضمن (2)(مسألة 268): لو شهر سلاحه في وجه إنسان، ففرّ وألقى‌َ نفسه في بئر أو من شاهق اختياراً فمات، فلا ضمان عليه (3)

 

    1. بلحاظ ما تقدم من الخلاف في ان حمل عبده هل هو ظاهر في ان المحمول صغير او لا، قلنا إن كان المدعى ظهور الحمل في الرواية والاركاب في كلمات الفقهاء في صغر المحمول فهذا غير صحيح لما قلناه من انه يصح بلا عناية ولا تجوز قولنا حمل اباه على دابته

وإن كان المدعى ظهور الحمل في عدم قابلية المحمول على الركوب في نفسه مستقلاً فهذا غير بعيد إذ لا وجه لحمله واركابه اذا كان قادراً على الركوب لوحده فتكون الرواية مختصة بغير القادر على الاستقلال بالركوب هذا اذا فسرنا الحمل في الرواية بالاركاب ونحوه كما عبر الفقهاء عن المسألة بالاركاب ولكن يحتمل ان يكون المقصود بالحمل ما يساوق الأمر بركوب الدابة او اعطاءه الدابة وتمكينه منها، وهي استعمالات متعارفة يقال ان الامير اعطى الشاعر جائزة وحمله على فرسه، ويقال حمله على فرسه وامره بالذهاب الى بلد ما، فليس المقصود انه رفعه ووضعه على الدابة، وفي قضية عثمان مع ابي ذر حمله على بعير له قتب يابس بمعنى انه أمره أن يركب هذا البعير وحينئذ لا تكون لفظة حمل قرينة على الاختصاص لا بالصغير ولا بغير القادر على الركوب بنفسه

ولا يبعد ان يكون كذلك، فما ذكره الفقهاء من اطلاق الرواية للبالغ وغيره هو الصحيح بل هي مطلقة للقادر على الركوب بنفسه وغيره

    2. الدليل على ضمان المولى بعد وضوح اختصاص صحيحة علي بن رئاب بالجناية على الانسان لأن الوارد فيها (فوطئت رجلا)،

هذا كله مع عدم التفريط من قبل مولى العبد والا فلا اشكال في كونه ضامناً ومن هنا قد يقال بأن العبد المحمول اذا كان صغيراً غير قادر على ضبط الدابة وأتلفت الدابة مالاً فإن المولى يكون حينئذ ضامناً لأجل تفريطه، ومن هنا لا بد من التفصيل بين كون المولى مفرطاً وعدمه ويكفي في تفريطه أن يركب عبده الصغير على الدابة ويرسله

    3. ذكر الشيخ عدم الضمان في المبسوط وعلله بأنه الجأه الى الهرب لا الى الوقوع في البئر فيكون هو المباشر والشاهر سيفه يكون سبباً ومتى اجتمع السبب والمباشر من غير الجاء فلا ضمان على السبب، نظير حافر البئر والدافع شخصاً في البئر

وفي المقابل ما يحكى عن العلامة في التحرير من انه لو قيل بضمانه لكان وجهاً ولعل الوجه فيه انه لولا انه شهر سيفه في وجهه لم يحصل الفرار المؤدي الى الوقوع في البئر والوقوع في البئر وإن كان باختياره الا أن الفرار ليس باختياره

ويلاحظ عليه ان كون الفرار غير اختياري لا يلازم كون القاء نفسه في البئر غير اختياري والمفروض انه متمكن من تركه، فهو اختياري بالنسبة له حتى اذا اختاره لدفع ما خاف منه،كما هو الحال في المكرَه كمن يقول لغيره اقتل زيداً والا قتلتك فلا ضمان على المكرِه لو قتل زيداً فهو قتل زيداً باختياره فما نحن فيه من هذا القبيل والمكرِه لا يكون ضامناً وانما الضمان على المباشر

فالصحيح والله العالم انه لا ضمان على الشاهر سيفه، لأن الفار إن كان مختاراً في القاء نفسه في البئر فعدم الضمان واضح، وإن كان مكرهاً فلما قلناه من انه لا ضمان على السبب في هذه الحالة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo