< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/11/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: موجبات الضمان

فروع التسبيب:

(مسألة 261): إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم، وإلّا فلا ضمان عليهم(1) و إذا عقر الكلب إنساناً خارج الدار، فإن كان العقر في النهار ضمن صاحبه، وإن كان في الليل فلا ضمان (2) [1]

(مسألة 262): إذا أتلفت الهرّة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟ قال الشيخ: نعم، بالتفريط مع الضراوة، والأظهر عدم الضمان مطلقاً (3) [2]

    1. مضافاً الى عدم الخلاف في ذلك فقد استدل عليه في الرياض وغيره بروايات:

الاولى معتبرة السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) ، قال : (قضى أمير المؤمنين (عليه‌السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا)[3] وواضح فيها التفصيل بين ان يكون دخول الدار مع الاستئذان فالضمان وبين دخوله بلا استئذان فلا ضمان

الثانية رواية زيد بن علي ، عن آبائه ، (عن علي (عليهم‌السلام) ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم) [4] وسندها لا باس به لولا وجود الحسين بن علوان فيه، والتفصيل فيهما واضح بين الدخول باذن وبين الدخول بدون اذن

الثالثة رواية محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال : سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره ، فقال : (إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش ، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم)[5]

وهذا التفصيل بين الدخول مع الاذن والدخول بدون اذن الظاهر والله العالم انه تفصيل بين التفريط وعدم التفريط، باعتبار ان من كان في داره كلب عقور وكان قادرا على حبسه واذن لشخص بالدخول الى الدار ولم يحبسه فاذا عقره الكلب يكون صاحب الدار مفرطا وعليه الضمان بخلاف ما لو دخل هذا الشخص بلا اذن صاحب الدار حتى اذا فرضنا ان الدخول كان جائزاً فاذا عقره كلبهم فصاحب الدار لا يكون ضامنا لانه ليس عليه منع كلبه من ايذائه

ولا يبعد ان يكون العلم مفروض في صورة الاذن فافتراض الاذن يستبطن افتراض العلم، وكما ان الاذن يفترض فيه العلم فعدم الاذن يفترض فيه عدم العلم بدخول الدار وحينئذ يكون عدم التفريط واضحاً

    2. استدل على ذلك برواية زيد بن علي المتقدمة ففي صدرها (عن علي (عليهم‌السلام)، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل) ولكنها غير تامة سنداً فلا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، ولكن يمكن تخريج تفصيل السيد الماتن بين الليل والنهار على اساس التفريط وعدمه

ولعل الرواية ناظرة الى مسألة التفريط وعدمه باعتبار ان النهار جعله الله سبحانه معاشاً للناس ويكثر فيه تردد الناس فيكون ارسال الكلب العقور فيه تفريط وعلى صاحبه حفظه ومنعه من ايذاء الناس، بخلاف الليل فانه يقل فيه تردد الناس ويكثر فيه تردد الحيوانات فليس عليه حفظ كلبه في الليل لأن العادة جارية على ارساله في الليل

وبعباة اخرى ليس على الناس التحفظ من ايذاء الكلب لهم في النهار، بينما عليهم التحفظ منه في الليل فاذا عقرهم في الليل فبتفريطهم وتقصيرهم لا بتفريط صاحب الكلب، فيمكن تخريج هذا التفصيل على اساس التفريق بين التفريط وعدمه على ضوء ما تقدم ويمكن جعل هذه الرواية مؤيدة لهذا التفصيل

    3. قال المحقق في الشرائع: (وفي ضمان جناية الهرة المملوكة تردد قال الشيخ يضمن بالتفريط مع الضراوة وهو بعيد إذ لم تجر العادة بربطها)

ففي المسألة رايان:

ويستدل للضمان وهو قول الشيخ واتباعه بالنصوص المتقدمة الواردة في البعير المغتلم والكلب العقور الدالة على الضمان مع التفريط بدعوى عدم الفرق بينهما وبين الهرة الضارية

ويضاف الى ذلك بأن التلف يستند الى تفريط المالك لأنها هرة ضارية ويمكنه حبسها فإذا لم يفعل ذلك يكون التلف مستنداً اليه فيكون ضامناً

واما التردد الذي ذكره المحقق في الشرائع فهو ينشأ مما تقدم في توجيه الضمان ومن ما اشار اليه من أن العادة لم تجر على ربطها وحينئذ لا يكون عدم ربطها وارسالها تفريطاً

ومن هذا الكلام يظهر أن القائل بعدم الضمان -ان وجد- لا ينكر الضمان في صورة تحقق التفريط وإنما هو ينكر تحقق التفريط في مسألة الهرة لما اشار اليه المحقق من أن العادة لم تجر بحبس الهرة، بخلاف البعير اذا اغتلم فقد جرت العادة بربطه

ويمكن أن يقال بأن عدم جريان العادة بحبس الهرة لا يستلزم انتفاء التفريط فيمكن أن نتصور التفريط في الهرة التي لم تجر العادة على حبسها بما اشرنا اليه من أنه مالك لها ويعلم بأنها ضارية والمفروض أنه يتمكن من ربطها ومنعها من الايذاء فلو ارسلها فلا يبعد أن يقال بتحقق التفريط

فالاقرب ما ذهب اليه الشيخ وابن حمزة وابن ادريس وغيرهم بل في مفتاح الكرامة لم اجد قائلاً صريحا بعدم الضمان

وان كان عبارة المحقق (وهو بعيد) يفهم منه القول بعدم الضمان.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo