< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: موجبات الضمان

فروع:

(الأوّل): من دعا غيره ليلاً فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتّى يرجع إلى منزله، فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته (1)، نعم، إن ادّعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج فقد تقدّم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي[1]

(الثاني): أنّ الظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله صدّقت ما لم يثبت كذبه(2)، فإن علم كذبها وجب عليها إحضار الولد، والمشهور أنّ عليها الدية مع عدم إحضارها الولد، ووجهه غير ظاهر، ولو ادّعت الظئر أنّ الولد قد مات صدّقت[2]

    1. الصورة الاخرى: ما اذا وجد ميتاً ليس عليه اثار القتل، والكلام يقع انه هل تثبت على المخرج الدية او لا؟، واحتمال القود هنا منفي في كلماتهم لانه لا موجب للقصاص وانما الامر يدور بين ثبوت الدية وعدم ثبوتها

القول الاول: ما ذهب اليه جماعة من ثبوت الدية كالشيخ المفيد في المقنعة والطوسي في النهاية وابن حكزة في الوسيلة وسلار في المراسم وكذلك المحقق في النافع وكاشف الرموز وفي الرياض انه اشهر على ما حكي

نعم الشيخ المفيد والطوسي وسلار وابن حمزة قيدوا ذلك اذا ادعى المخرج الموت حتف انفه وعجز عن اثبات ذلك بالبينة بينما الباقون اطلقوا واستدلو لهذا القول باطلاق النص فالنص مطلق ولا موجب لاختصاصه بالصورة الاولى، ولئلا يبطل دم امريء مسلم

القول الثاني: عدم ثبوت الدية عليه وذهب اليه المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والمختلف واستدل له بالاصل وبقاعدة الاقتصار فيما خلاف الاصل على المتيقن، وكأن محل الكلام هو غير المتيقن

القول الثالث: ذهب اليه ابن ادريس فإنه فصّل بين ما اذا لم يكن المخرج متهماً ولا يعلم بينهما الاخيراً وصلحاً فلا دية وبين ما اذا علم ان بينهما عداوة فلأولياءه القسامة بما يدعونه من انواع القتل

وفصّل السيد الماتن بين ما اذا احتمل استناد الموت الى المخرِج وان كان الامر غير ظاهر فعليه الدية لاطلاق النص وبين ما اذا علم انه مات حتف انفه او بسبب آخر لا علاقة للمخرج به فلا ضمان؛ لأن النص منصرف عنه جزماً، وكأن النص مختص بما اذا كان هناك احتمال انه قتله

اما عدم احتمال القصاص في هذه الصورة فهو امر متفق عليه وواضح ايضا فقد قلنا انه في صورة وجدانه قتيل فلا قصاص لان القصاص يثبت اذا ثبت القتل العمدي وفي المقام هذا غير ثابت بحسب الفرض ولا دليل على انه قتل فضلاً عن ان المخرج قتله حتى يقتص منه

ولا يبعد ان القائلين بالقول الاول يقولون بثبوت الدية في صورة احتمال استناد الموت الى المخرج لما يقوله السيد الخوئي من انصراف النص عن صورة العلم بعدم الاستناد

وبناء على هذا يكون التفصيل الذي ذكره السيد الماتن راجع الى القول الاول، ومنه يظهر ان الاقرب هو القول الاول وهو ثبوت الدية في المقام لكن في صورة احتمال استناد الموت الى المخرج وذلك لانه يوجد في النص ظهور بان الضمان على المخرج باعتبار انه اصبح موضع تهمة لانه اخرجه وبالليل ولم يعد الى بيته والظاهر ان الروايات التي تقول انه يكون ضامنا من جهة انه يكون موضع تهمة فيختص النص باحتمال استناد الموت الى هذا اما مع العلم بانه لا علاقة له بموته وانه قتل بسبب شيء اخر فالظاهر ان النص لا يشمل هذه الحالة فما يقوله السيد الخوئي (قده) الظاهر انه صحيح ولكن يحتمل انه يرجع الى القول الاول

ثم الظاهر ان الرجل في النص مجرد مثال لمطلق الغير فيشمل المراة ويشمل الصغير نعم كون الاخراج بالليل الظاهر ان له خصوصية فلا يمكن التعدي الى اخراجه بالنهار والفقهاء عباراتهم صريحة في اختصاص الحكم في اخراجه ليلاً ولا جزم بالغاء الخصوصية لاحتمال ان اخراجه في الليل له دخل في اشتداد التهمة فنقتصر على النص باعتبار أن الحكم على خلاف مقتضى القاعدة فيقتصر فيه على المنصوص ولا جزم بالغاء هذه الخصوصية

وذكر الشهيد الثاني في المسالك (انه لو كان اخراجه بالتماسه ففي الضمان وجهان من عموم النص وانتفاء التهمة مع اصالة البراءة ولعله اجود)

فإن كان المقصود التماس المخرِج له فالصحيح أن النص يشمله، فإن ما يفهم من النص ان موضوع الضمان هو اخراجه من منزله ليلاً وهو موجود في المقام

وإن كان المقصود التماس الخارج اي ان الخارج يلتمس المخرج في اخراجه معه ولعل هذا هو الاقرب، فهذا يأتي فيه كلام الشهيد فيأتي فيه احتمال الضمان من جهة عموم النص واحتمال انتفاء التهمة لانه عندما يلتمس الخارج من المخرج اخراجه معه تنتفي التهمة وهذا يقتضي عدم الضمان

وبعبارة اخرى صحيح ان موضوع الضمان هو اخراجه ليلا وعدم عوده ولكن فهمنا من ذلك ان هذا يثبت مع التهمة ومع التماسه ان يخرجه معه تنتفي التهمة غعن المخرج لانه حينئذ يكون محسناً، فلا يبعد ان ما يقوله الشهيد هو اجود

واوضح منه في عدم الضمان ما اذا التمسه وخرج لوحده فهذا اوضح في عدم شمول النص له

    2. تارة يثبت كذبها كما اذا استؤجرت على ارضاعه قبل خمس سنين وارجعته وعمره سنتان

اصل المطلب انها تصدق اذا لم يعلم كذبها مما لا خلاف فيه بين الفقهاء ومنشأه الروايات الصحيحة

صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال : (ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة)[3]

معتبرة سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، قال : (ليس عليها شيء ، الظئر مأمونة)[4]

ودلالتها واضحة على انها تصدق لانها مامونة، ومن هذا التعبير يظهر حكم ما ذكره السيد الماتن من انها لو ادعت انه مات تصدق، هذا اذا لم يعلم كذبها

واما اذا علم كذبها فيجب عليها ارجاع الولد بلا اشكال، والكلام يقع انها لو لم ترجع الولد فهل تثبت عليها الدية؟،

ذكر السيد الماتن بأن المشهور بأن عليها الدية، بل في الجواهر بلا خلاف اجده فيه، ونقل عن الشهيد في القواعد (من قواعد الفقهاء ان الحر لا يضمن باثبات اليد اذ لا اثر لليد في غير المال واستثنى من هذه القاعدة ثلاث مسائل مسألة الضئر ومسألة المنادي غيره ليلاً)

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo