< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: موجبات الضمان

موجبات الضمان‌ و هي أمران: المباشرة، التسبيب

(مسألة 226): مَن قتل نفساً من دون قصد إليه، ولا إلى فعل يترتّب عليه القتل عادةً، كمَن رمى هدفاً فأصاب إنساناً أو ضرب صبيّاً تأديباً فمات اتّفاقاً أو نحو ذلك، ففيه الدية دون القصاص (1) [1]

(مسألة 227): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرةً إذا عالج المجنون أو الصبيّ بدون إذن وليّه، أو عالج بالغاً عاقلاً بدون إذنه، وكذلك مع الإذن إذا قصّر، وأمّا إذا أذن له المريض في علاجه ولم يقصِّر، ولكنّه آلَ إلى التلف اتّفاقاً، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان، الأقرب هو الأوّل، وكذلك الحال إذا عالج حيواناً بإذن صاحبه وآل إلى التلف هذا إذا لم يأخذالطبيب البراءة من المريض أو وليّه أو صاحب الدابّة، وأمّا إذا أخذها فلا ضمان عليه (2)[2]

(مسألة 228): إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها، قيل: إنّ الدية في ماله، وقيل: إنّها على عاقلته. وفي كلا القولين إشكال، والأقرب عدم ثبوت الدية (3)[3]

(مسألة 229): لو أتلفت الظئر طفلاً وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فإن كانت إنّما ظائرت طلباً للعزّ والفخر فالدية في مالها، وإن كانت مظائرتها للفقر فالدية على عاقلتها (4)[4]

ذكر السيد الماتن بأن موجبات الضمان هي المباشرة والتسبيب، واضاف المحقق في الشرائع تزاحم موجبات الضمان، والمراد اجتماع المباشرة والتسبيب ويشك في ايهما يقدم

    1. وهذا واضح على ضوء ما ذكرناه في ما تقدم من كفاية احد امرين في تحقق الجناية العمدية: قصد القتل بالفعل او كون الفعل مما يقتل عادة، فلكي ينتفي القصاص وتثبت الدية لا بد من انتفاء كلا الامرين

    2. والمسألة السابقة (اذا امر شخصاً بقطع عقدة في راسه) من صغريات هذه المسألة، واستدل السيد الماتن بنفس دليل المسألة السابقة وهو قوله (عليه السلام): ((من تطبب او تبيطر فلياخذ البراءة والا فهو ضامن))، والظاهر ان السيد الماتن لم يذكر الصورة الاولى من الصور المتقدمة وهي صورة ما اذا كان قاصرا في المعرفة، وذكر الصورة الثالثة بقوله (إذا عالج المجنون أو الصبيّ بدون إذن وليّه)، والصورة الثانية بقوله (وكذلك مع الاذن اذا قصر)،

وكل هذه الاحكام لاطلاق الدليل المتقدم

    3. تكلمنا عن هذه المسألة سابقاً بالتفصيل وخصوصية هذه المسالة عدم وجود قصد فعل اصلاً لانه نائم، ومن هنا وقع الخلاف في حكمه فاختار جماعة من الفقهاء والمحققين بأنه هو الذي يكون ضامناً للدية فكأنهم ادخلوه في الخطأ شبيه العمد وافترضوا قصد الفعل فيه، وذكر بعضهم انه اذا كان من عادته ان يتحرك في نومه واتى شخص ووضع طفلاً بجانبه فمن الممكن أن يقال بوجود القصد

والقول الثاني: ان الدية على عاقلته وهو ناشيء من ادراجه في الخطأ المحض وان كان لا يمكن تطبيق الميزان الدقيق للخطأ المحض في هذه الحالة، وذكر في الجواهر بأنه اولى في اطلاق الخطأ عليه ممن يقصد الفعل

وقد خالف السيد الخوئي (قده) وذهب الى عدم الدية في هذه المسألة إذ لا دليل على ثبوتها فلا يدخل في العمد بلا اشكال ولا في الخطأ شبيه العمد الذي يعتبر فيه قصد الفعل بالنسبة الى المجني عليه، ولا في الخطأ المحض فإنه يعتبر فيه ان يعتمد شيئاً فيصيب غيره وفي مسألتنا لا قصد فعل له بالمرة، وحينئذ فلا دليل على ثبوت الدية في حقه ومقتضى البراءة عدم ثبوتها

وكنا قد استعرضنا هذه الاقوال سابقاً وناقشناها وقربنا القول الثاني بمعنى ثبوت الدية على العاقلة، وقلنا بأن عدم الاعتماد ليس دليلاً على اخراج هذه الحالة من الخطأ المحض، وقلنا بأن الحصر في قوله (انما الخطأ اذا اعتمد شيئاً فاصاب غيره) حصر اضافي بالنسبة الى الجناية شبه العمدية التي يعتبر فيها قصد الفعل بالنسبة الى المجني عليه فان هذا غير معتبر في الخطأ المحض فيكون الفعل من الخطأ المحض سواء قصد الفعل بالنسبة الى غير المجني عليه او لم يقصد الفعل، فقصد الفعل بالنسبة الى غير المجني عليه ليس دخيلاً في صدق الخطأ المحض بل صدق الخطأ في النائم اولى من صدقه في من رمى طيراً فاصاب انساناً

    4. وهذه المسالة لا تختلف عن المسألة السابقة بلحاظ القواعد فكل منهما نائم وبحركة غير شعورية ترتب عليها جناية، فلا بد ان نلتزم في هذه المسالة بما نلتزم به في تلك المسالة، ولكن لدينا نص يفصّل التفصيل الذي ذكره السيد الماتن، فاذا تم النص سنداً ودلالة نخرج عن مقتضى القاعدة بمقدار ما يدل عليه النص، بل صرح بعضهم بأنه اذا ظائرت لاجل كلا الامرين من طلب الفخر والعز وكذا الحاجة نرجع فيه الى القاعدة، لأن النص دل على انها اذا ظائرت لاجل العز والفخر وحده او ظائرت للحاجة وحدها

والنصوص هي:

    1. ما رواه في الكافي والتهذيب باسنادهما عن محمد بن مسلم، ونضيف اليها ما رواه في المحاسن عن محمد بن مسلم

    2. ما رواه في التهذيب والفقيه باسناده عن عبد الرحمن بن سالم عن ابيه عن ابي جعفر (عليه السلام)

    3. ما رواه في التهذيب عن الحسين بن خالد وغيره عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام)

اما رواية محمد بن مسلم فقال : قال أبوجعفر (عليه ‌السلام) : أيما ظئر قوم قتلت صبياً لهم وهي نائمة فقتلته ، فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فان الدية على عاقلتها))[5] وفي سندها محمد بن اسلم وهو مجهول

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo