< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الديات

(مسألة 225): لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأ، فإن لم يسر القطع فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة، وإن سرى فإن كان القطع متفرّقاً فعليه دية كلّ عضو إلّا الأخير زائدة على دية النفس، وأمّا العضو الأخير المترتّب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس وإن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس وإن شكّ في السراية فهل لوليّ المجنيّ عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء المقطوعة، أم ليس له إلّا دية النفس؟ قولان، الأظهر هو الأوّل [1]

ذكرنا ان المستفاد من التعليل في صحيحة ابي عبيدة الحذاء (انه انما ضربه ضربة واحدة) هو ان الحكم بتداخل الديات المترتبة على الجنايات المتعددة وعدم التداخل يدور مدار وحدة الضربة وتعددها، وبناءً على هذا قلنا بانه ينبغي ان نقول بالتفصيل حتى في الصورة الاولى في مسالتنا وهي صورة عدم السراية فانها مورد الرواية

الا ان السيد الخوئي (قده) كان ملتفتاً الى هذا الاشكال واجاب عنه بأن المستفاد من الصحيحة هو أن الحكم بتداخل الديات مشروط بامور ثلاثة:

الاول: ان تكون الجنايتان مترتبتين بمعنى أن احدهما مسببة عن الاخرى

الثاني: ان تكون الدية على احدى الجنايتين أشد واغلظ من الدية على الجناية الاخرى

الثالث: ان يكون ذلك بضربة واحدة

والشرطان الاولان مفروضان في مورد الرواية والثالث اضافه الامام (عليه السلام)، فاذا انتفى احد هذه الشروط الثالثة عن مورد لا يكون مشمولاً للرواية ولا تداخل، فلا يمكن الالتزام بهذا التفصيل في الصورة الاولى أي صورة عدم السراية لاختلال الشرط الاول، كما لو قطع ثلاثة اعضاء لشخص ولكنه لم يمت فليست احدى الجنايات مسببة عن الاخرى فلا بد أن يدفع دية جميع الاعضاء وإن زادت على دية النفس، ولذا لم يفصل في الصورة الاولى بين ما إذا كانت بضربة واحدة او بضربات متعددة

ومنه يظهر عدم امكان الالتزام بالتداخل في الصورة الاولى اذا كانت الجنايات بضربة واحدة لعدم تحقق الطولية والترتب، فلا بد ان يلتزم في هذه الصورة بعدم التداخل مطلقاً سواء كانت الجنايات بضربات متعددة او بضربة واحدة، والدليل على لزوم دفع الديات المتعددة بلا تداخل اطلاق ادلة الديات فإن المانع من الالتزام بها هو السراية والمفروض عدم السراية

وهذه الشروط الثلاثة للحكم بالتداخل يمكن أن تجتمع مع عدم السراية فيمكن التداخل كما في الصورة التي اشارت اليها الصحيحة »وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا،لانه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين،وهي الدية« [2] ، وقد تجتمع مع السراية ايضاً كما في الصورة التي اشار اليها في المتن بقوله (وإن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس)، كما انها يمكن أن لا تجتمع في فرض عدم السراية كما في الصورة الاولى، وقد لا تجتمع كما في الصورة الثانية المشار اليها بقوله (وان كان القطع متفرقاً)

وعليه فلا يمكن الاستدلال بالصحيحة على التداخل في كل مورد فاقد لأحد هذه الامور الثلاثة

فما ذكره في المتن هو الصحيح في جميع الصور التي ذكرها السيد الماتن

موجبات الضمان

والمقصود هو موجبات ضمان الدية، وذكر في المتن امرين يوجبان ضمان الدية وهما: المباشرة والتسبيب، ولكن المحقق في الشرائع اضاف امراً ثالثاً عبّر عنه تزاحم الموجبات

والمقصود بالمباشرة ما اذا باشر الشخص الاتلاف بحيث يصح إستناد الاتلاف اليه، وحتى تكون المباشرة موجبة للضمان لا بد من تقييدها بما اذا لم يقصد الجناية والا لدخل في باب القصاص، كما لا بد ان نفترض ان الفعل الذي باشره ليس مما يقتل مثله عادة والا دخل في باب العمد الذي يترتب عليه القصاص، ولذا ذكر الفقهاء مثالين: الخطأ المحض والخطأ شبيه العمد ويجمعهما عدم قصد الجناية وكون الفعل مما لا يقتل مثله فالمباشرة في هذين الموردين تستوجب ضمان الدية

وأما التسبيب فهو فعل ما لولاه لما حصل التلف، من دون أن يكون ما فعله هو علة التلف، ويمثل له بما اذا حفر بئراً في الطريق العام او وضع حجراً فعثر به شخص ومات

وعرّفه بعضهم بقوله: كل فعل يحصل التلف بسببه وهو يرجع الى ما ذكرناه

وأما تزاحم الموجبات فالمقصود به ما اذا حصل كل من المباشرة والتسبيب


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo