< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الديات

(مسألة 212): دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة وثلثها، وعلى القاتل متعمّداً مطلقاً كفّارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً، وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بدّ وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضاً إذا صادفه(4) والكفّارة مرتّبة إذا كان القتل خطأً (5) حتّى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، وفيه إشكال، والأقرب أنّ الكفّارة معيّنة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها (6) و هل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ فيه قولان، الأقرب عدم الإلحاق(7)

تنبيه على بعض الامور

الاول: ان رواية ابن ابي عمير عن ابان بن تغلب التي تكلمنا عنها بناءً على ما ذكروه من انه لا يمكن ان يروي عن ابان بن تغلب

ولكن ذكرنا في بحث سابق انه لا مانع من ان يروي عن اصحاب الامام الصادق (عليه السلام) بل هو روى عن جملة منهم وذكرنا هذا في مورد روايته عن عبد الاعلى مولى ال سام وبناءً على هذا لا نحتاج الى الوجوه السابقة لدفع الاشكال.

الثاني: ذكرنا ان هناك رواية لم يستدل بها السيد الخوئي (قده) على ما ذهب اليه من التفصيل في كفارة القتل الخطائي خلافاً للمشهور، وعالجنا تعارضها مع الروايات الدالة على ان كفارته الجمع بين الخصال

ولكن هناك تعارض اخر بين هذه الصحيحة وبين صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه‌ السلام) : ((كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا ، ـ إلى أن قال : ـ وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ، ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول ، فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة)) [1] وهذه الصحيحة نسبتها الى صحيحة زرارة عموم وخصوص من وجه باعتبار ان هذه مختصة بالقتل الخطائي ومطلقة من جهة كونه في الاشهر الحرم وتدل على ان كفارته مرتبة في حين ان صحيحة زرارة مختصة بالاشهر الحرم ومطلقة من ناحية كون القتل عمداً او خطأً وهي تدل على ان كفارته معينة، ومادة الاجتماع هو القتل الخطائي في الاشهر الحرم الذي هو محل الكلام فيقع التعارض بين هذه الصحيحة وصحيحة زرارة فاذا قدمنا صحيحة زرارة في مادة الاجتماع فالنتيجة تكون موافقة لما ذهب اليه السيد الخوئي (قده) واما اذا عكسنا بان قدمنا صحيحة ابن سنان في مادة الاجتماع تكون الكفارة فيها مرتبة وهو خلاف ما ذهب اليه السيد الخوئي (قده)

ونقول هنا كما قلنا في التعارض السابق بان المرجح في جانب صحيحة زرارة فان تقديم صحيحة عبد الله بن سنان لازمه اختصاص صحيحة زرارة بالقتل العمدي في الاشهر الحرم وتدل على ان كفارته معينة وهي صوم شهرين متتابعين من الاشهر الحرم وهذا لا يمكن الالتزام به لانه على خلاف الروايات ومنها المذكور في صدر رواية ابن سنان، ولا يمكن الالتزام بكون الكفارة في القتل العمدي في الاشهر الحرم اخف منها في خارج الاشهر الحرم واما لو عكسنا فيلزم اختصاص صحيحة ابن سنان في القتل الخطائي في غير الاشهر الحرم وتدل على ان كفارته مرتبة وهو موافق للتفصيل الذي اختاره السيد الخوئي، فيتعين ان نقدم صحيحة زرارة على صحيحة عبد الله بن سنان

7- ذكرنا صحيحة زرارة الدالة على الحاق القتل في الحرم بالقتل في الاشهر الحرم

وقلنا بان ما ذكروه من كون (الحرم) تُقرأ بضمتين فتكون صفة لموصوف محذوف وهو الاشهر خلاف الظاهر مع انهم لم يقرأوا هكذا في المورارد الاخرى، وذكر السيد الخوئي (قده) مؤيداً لهذه القراءة وهو نفس الحكم المذكور في الرواية باعتبار ان هذه كفارة القاتل في الشهر الحرام عند الاصحاب لا كفارة القاتل في الحرم، وهذه مصادرة واضحة لان القائلين بالالحاق يرون انها نفس الكفارة، فلا يكون ذكر هذا الحكم شاهداً على حمل الرواية على الاحتمال المذكور

بعضهم ذكر مؤيد اخر وهو قوله (يدخل فيه العيد وايام التشريق) وكأنه تخيل ان الضمير في فيه يرجع الى الحرم ولا معنى لان يدخل العيد في الحرم كمكان فلا بد ان نقول بان المقصود الاشهر الحرم كزمان

ولكن الضمير يعود الى صوم شهرين متتابعين فيكون دخول العيد فيه امراً معقولاً

فالظاهر تمامية الروايتين سنداً ودلالة فيثبت الالحاق

ثم ان الالحاق ماذا يثبت به فهل تثبت كل اثار القتل في الاشهر الحرم للقتل في الحرم، والحكم الاول للقتل في الاشهر الحرم ان ديته دية وثلث، وكفارته عمداً كفارة الجمع على ان يكون صوم الشهرين من الاشهر الحرم بينما كفارة القتل العمدي في غير الاشهر الحرم خال من خصوصية اشتراط ايقاع صوم الشهرين في الاشهر الحرم، والقتل الخطائي في الاشهر الحرم كفارته معينة وهي صوم شهرين متتابعين في الاشهر الحرم بينما في غير الاشهر الحرم كفارته مرتبة

ثم ان الروايات التي استدللنا بها على الالحاق عبارة عن روايتين صحيحة زرارة التي تقول ان القتل في الحرم كفارته معينة اي يصوم شهرين متتابعين بينما صحيحة زرارة المروية في الكافي قالت كفارته كفارة الجمع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo