< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الديات

(مسألة 212): دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة وثلثها، وعلى القاتل متعمّداً مطلقاً كفّارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً، وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بدّ وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضاً إذا صادفه(4) والكفّارة مرتّبة إذا كان القتل خطأً (5) حتّى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، وفيه إشكال، والأقرب أنّ الكفّارة معيّنة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها (6)

5- قلنا بانه يمكن الاستدلال على ذلك بالاية الشريفة وصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة ابي المغرا، وننبه على ان مقتضى اطلاق الاية واطلاق الروايات ان يشمل كلا قسمي الخطأ لان الوارد فيها هو عنوان الخطأ الشامل للخطأ المحض والخطأ شبيه العمد

6- ذهب المشهور الى انه لا فرق في هذه الكفارة المرتبة بين ان يكون القتل الخطأ واقعاً في الاشهر الحرم او في غيرها، وخالف في ذلك السيد الماتن [1] (قده) فذهب الى ان القتل اذا وقع في الاشهر الحرم فكفارته معينة وهي صوم شهرين متتابعين من الاشهر الحرم واما القتل الخطائي في غيرها فكفارته مرتبة

وقد استدل المشهور على ما ذهبوا اليه باطلاق ما دل على ثبوت الكفارة المرتبة في قتل الخطـأ فهي لم تفرق بين القتل الخطائي الواقع في الاشهر الحرم والواقع في غيرها

واستدل السيد الخوئي (قده) على ما ذهب اليه تبعاً لغيره بصحيحة زرارة قال : سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال : ((عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق لزمه)) [2]

ونسبة هذه الرواية الى الادلة السابقة هي نسبة الخاص الى العام ومقتضى الصناعة تقييد تلك الروايات بها، ثم ذكر بان هناك رواية قد تنافي صحيحة زرارة وهي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال : ((تغلظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم)) [3]

فهي تدل على ان كفارته مخيرة، ولكنه ذكر [4] بانه ضعيفة السند بسهل بن زياد

وقد يقال جواباً عما ذكره السيد الخوئي (قده) بان صحيحة زرارة لا تنافي الترتيب اذ لا يستفاد منه التعيين بنحو تكون منافية للمطلقات لانها تحمل على تقدير ثبوت صوم شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطأ اذا وقع في الاشهر الحرم فلا بد ان يوقع الصوم في الاشهر الحرم، لا انها تقول ان كفارته معينة

ولعل المشكل يدعي بان هذا هو مقتضى الجمع بين الادلة الدالة على ان الكفارة مرتبة وبين صحيحة زرارة

وهذا وان كان له وجه الا ان هذا لا يمكن استظهاره من الصحيحة لانها في مقام بيان ما يجب على من قتل خطأ في الاشهر الحرم فقالت عليه الدية وصوم شهرين متتابعين

مضافاً الى ان هذا ليس هو الجمع العرفي بينهما بل الجمع العرفي بينهما هو ما قاله السيد الخوئي (قده) من التخصيص والتقييد

ومن هنا يظهر ان ما ذكره السيد الماتن من التفصيل في القتل الخطائي بين ما اذا وقع في الاشهر الحرم فكفارته معينة وبين ما اذا وقع في غيرها فكفارته مرتبة، يبدو انه هو الاقرب

هذا، وقد قيد بعض الفقهاء كالمحقق والعلامة والشهيدين (قدهم) الكفارة المرتبة في قتل الخطأ بما اذا كان القتل بالمباشرة في مقابل ما اذا كان بالتسبيب كما لو حفر بئراً في الطريق فوقع فيها شخص فمات او وضع عموداً على الارض فاصطدم به شخص فهلك ومات، فالمسبب ضامن لديته ولا كفارة عليه لان احد شرائط ثبوت الكفارة هو صحة نسبة القتل الى القاتل كما هو ظاهر الادلة التي تثبت الكفارة حيث عبرت (قتل رجلا) فموضوعها القاتل، وانما يقال هذا قاتل اذا باشر القتل

وقد يستدل على ما ذهب اليه السيد الخوئي (قده) مضافاً الى ذلك بصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر (عليه ‌السلام) يقول : ((إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم))[5] فهي شاملة للقتل الخطائي باطلاقها، نعم هي شاملة للقتل العمدي ايضاً، وقد يقال بانه لا مشكلة في ذلك فنخرج القتل العمدي بتقييد اطلاقها بما دل على ان كفارة القتل العمدي هي الجمع

وهذا الجمع يواجه مشكلة فيبدو ان النسبة بين الروايات الدالة على ان الكفارة هي الجمع وبين هذه الصحيحة هي العموم والخصوص من وجه لان روايات الجمع موردها مختص بالقتل العمدي لكنها مطلقة من ناحية وقوع القتل في الاشهر الحرم او خارجها بينما هذه الصحيحة مختصة بالقتل في الاشهر الحرم ولكنها مطلقة من ناحية كون القتل خطأ او عمداً

ومادة الاجتماع هو القتل العمدي في الاشهر الحرم فيبدو ان التعارض بينهما مستقر


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo