< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/04/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الديات

مسألة 204): دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل[1] من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار وكلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكلّ درهم يساوي 2،6 حمّصة من الفضّة المسكوكة فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع المثقال أو مائتا حلّة و كلّ حلّة ثوبان

مسألة 205: تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني‌ و هي على الجاني نفسه

في ما يرتبط بالغنم يظهر من بعض الروايات اشتراط الذكورة في الغنم

منها: رواية أبي بصير ، قال : )دية الرجل مائة من الابل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فان لم يكن فألف كبش([2]

ومنها: رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) ـ في حديث (وإن كانت من الغنم فألف كبش)[3]

ومنها: معلى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) ـ في حديث ـ (ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل) [4]

ومنها: صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله (عليه ‌السلام) عن دية العمد ، فقال : (مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم)[5]

ومنها: موثقة أبي بصير ، قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟ قال : فقال : (مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم)[6]

ومنها: رواية زيد الشحام ، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) في العبد يقتل حرا عمدا ، قال : )مائة من الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم([7]

ويلاحظ عليها ان الروايات الثلاثة الاول ليست تامة سنداً، والاولى منها كانت تشتمل على الترتيب بين الابل والبقر والغنم والثانية والثالثة واردتان في دية القتل الخطأ شبيه العمد وفيه تكون الدية مغلظة كما سياتي وكلامنا في العمد

ورواية زيد الشحام الاخيرة غير تامة سنداً، واما صحيحة معاوية بن وهب وموثقة ابي بصير فتقدم الاعتراض عليهما باعراض الاصحاب عما اشتملتا عليه من مضامين، وعلى هذا الاساس يمكن ان يقال بانه لم ينهض دليل واضح على اعتبار الفحولة في الغنم، ولا اشكال في ان الاحتياط في محله.

وهناك رواية ظاهرها اعتبار السن المعين في الغنم وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (فرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية)[8] والثنية من الغنم ما دخل في العام الثالث، ولكن هذا لا يمكن الاعتماد عليه لانه وارد في ما نقلة ابن الحجاج من كلام ابن ابي ليلى،

ومن هنا يظهر انه لم ينهض دليل على اعتبار الفحولة في الغنم ولا السن المعين

واما الحلل فقد نقلنا اختلاف اللغويين في عدد الاثواب في الحلة، ومع وجود هذا الاختلاف يصعب حصول الاطمئنان بقول بعضهم، ويمكن ان يقال بان صحيحة جميل التي اعتمدنا عليها لا يمكن الاعتماد على اطلاقها لان مقتضاه كفاية دفع ثلاثة اثواب فيمكن ان يقال بانه لا تحديد في الاخبار، ولكن كلمات اللغويين تتفق تقرريباً على عدم كفاية الثوب الواحد لعدم الاعتناء بالمخالف في ذلك فهم متفقون على دفع الاثنين وانما يختلفون في ما زاد على ذلك وهذا كاف للقول بان الزيادة لم تثبت عندنا، ويؤيد هذا كلمات الاصحاب فان الاكثر منهم نص على اعتبار ان تكون ثوبين كما نقل ذلك في الجواهر [9]

واما كونها من برود اليمن فان هذا قد ذكر في كلمات فقهائنا كالعلامة والمحقق والشهيد وغيرهم والظاهر ان مستندهم كلمات اللغويين كالصحاح وتهذيب اللغة والنهاية الاثيرية ولكن غير هؤلاء من اللغويين اطلقوا بل صرح بعضهم على عدم اعتبار ان تكون من برود اليمن، ومن هنا ذكر في الجواهر بانه صار البناء على الاقتصار على برود اليمن لانها المتيقن من الحلة مضافاً الى كلمات الفقهاء المتاخرين حيث نصوا على انها من برود اليمن كالمحقق والعلامة

وقد يقال بانه لم لا نتمسك باصالة البراءة في المقام فنثبت عدم اعتبار ان تكون من برود اليمن

الا ان هناك من يشكك في جريان البراءة في المقام لانه يُعتبر في جريانها ان تكون موافقة للامتنان، وجريانها في المقام خلاف الامتنان بالنسبة للمجني عليه

وعلى كل حال فكلام صاحب الجواهر وجيه وهو انه لا بد من الاقتصار على برود اليمن من باب الاخذ بالمتيقن

2- الظاهر ان هذه القضية مسلمة بلحاظ الفتاوى وادعى اكثر من واحد الاجماع على ذلك، وتدل عليه صحيحة أبي ولاد ، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال : كان علي (عليه‌ السلام) يقول : )تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة([10]

وقد ادعى الشيخ (قده) في الخلاف بان الدية في العمد حالة وادعى اجماع الفرقة واخبارها على ذلك ولكن ذكر الفهاء بان هذا لا دليل عليه، وذكر في الجواهر (لم نجد من وافقه عليه ولا خبراً صريحاً يقتضيه) [11]

وهناك كلام في مبدأ السنة وانها من حين القتل او من حين التراضي، والظاهر ان الصحيح التفصيل بين ما اذا كانت الدية ثابتة بالجناية كما في قتل الوالد لولده والحر للعبد والمسلم البالغ للمجنون والصغير فيكون مبدأها من حين الجناية، وبين ما اذا كانت الدية ثابتة بالتراضي فيكون مبدأها من حين التراضي


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo