< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الديات

مسألة 204): دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل [1] من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار وكلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكلّ درهم يساوي 2،6 حمّصة من الفضّة المسكوكة فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع المثقال أو مائتا حلّة و كلّ حلّة ثوبان

كان الكلام في وجود طوائف من الاخبار تنافي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج والروايات الاخرى الموافقة لها ذكرنا الطائفة الاولى.

الطائفة الثانية: الروايات التي تدل على عدم اجزاء غير الابل وهي تتمثل في رواية واحدة وهي صحيحة محمد بن مسلم، وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما (عليهما ‌السلام) في الدية ، قال : (هي مائة من الابل ، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك)[2]

وهذه مخالفة للنصوص المستفيضة الصريحة في جواز الدفع من غير الابل، بالاضافة الى اعراض الاصحاب عنها فلم يلتزم بها احد، وهما كافيان لاسقاطها عن الاعتبار، ثم انه يمكن تاويلها بحيث لا تكون منافية للروايات السابقة فان التنافي مبني على ارجاع الضمير في قوله (ليس فيها) الى الدية بينما لو ارجعنا الضمير الى الابل يرتفع التنافي، بمعنى انه لا بد من دفع العدد لا قيمة المئة واذا اعوز ينتقل الى الاجناس الاخرى ولا يكفي دفع القيمة

الطائفة الثالثة: ما دل على الترتيب بين الابل والغنم او دل على الترتيب بين الابل والبقر والغنم، وهو خلاف ظاهر الروايات فالوارد في صحيحة ابن الحجاج (ولاهل السواد مئتا بقرة او الف شاة)

ومن هذه الروايات: صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله (عليه ‌السلام) عن دية العمد ، فقال : (مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم)[3]

ومنها: موثقة أبي بصير ، قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟ قال : فقال : (مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم)[4]

ومنها: رواية زيد الشحام ، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) في العبد يقتل حرا عمدا ، قال : (مائة من الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم)[5]

ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي (قده) بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : (دية الرجل مائة من الابل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فان لم يكن فألف كبش)[6]

واجابوا بان هذه الروايات مخالفة للنصوص الكثيرة الظاهرة بالتخيير بين هذه الثلاثة، مضافاً الى عدم وجود العامل بها بالرغم من صحة سندها فحتى القائل بالتنويع لا يقول بهذا الترتيب بمعنى انه يذهب الى ان اهل البقر يدفعون من البقر وجدوا الابل ام لا وكذلك اهل الغنم، نعم هناك من العامة من التزم بانه لا بد من الدفع من الابل، ويضاف الى ذلك ما قيل من انها ليست صريحة في الترتيب لامكان حملها على ان المقصود بها فان لم تؤد من الابل فمن البقر وان لم تؤد من البقر فمن الغنم وهذا المعنى لا ينافي التخيير بين هذه الامور بلا ترتيب فيما بينها

الطائفة الرابعة: ما دل على ان الدية من الدراهم اثني عشر الف درهم وهو خلاف صحيحة ابن الحجاج والروايات الاخرى المصرحة بكونها عشرة الاف درهم، وتتمثل هذه الطائفة بروايتين:

الاولى: صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه ‌السلام) يقول : (من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه ، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من الابل)[7]

الثاني: ما رواه الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد ، والنضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد الله بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال : (الدية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم)[8] والقاسم بن سليمان الظاهر انه لم يوثق وقد وثقه السيد الخوئي على اساس وجوده في كامل الزيارات

وقال الفقهاء بان هذه الروايات مخالفة للنصوص الكثيرة المصرحة بان الدية عشرة الاف درهم، مضافاً الى انه لا عامل بها منا، نعم ذهب جماعة من العامة الى انها اثنا عشر الف درهم، وادعي الاجماع من قبل جماعة من زمن الشيخ الطوسي الى صاحب الغنية على ان الدية عشرة الاف درهم، وقد علق الشيخ الطوسي في التهذيب على هذه الرواية (ذكر الحسين بن سعيد ، وأحمد بن محمد بن عيسى معا ، أنه روي من أصحابنا أن ذلك ( يعني اثنى عشر ألف درهم) من وزن ستة، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف) [9] ومقصوده اختلاف الوزن فاذا لاحظنا الدينار من وزن خمسة فهو يساوي عشرة دراهم فالالف دينار تساوي عشرة الاف درهم، واما اذا لاحظنا الدينار وزن ستة فيعادله من الفضة اثنا عشر درهما فيكون الالف دينار يساوي اثنا عشر درهما

وذهب قسم من العامة وهم ليسوا بالقليل الى ان الدية اثنا عشر الف درهم وهذا يعطي مجالاً لحمل الاخبار على التقية، ولكن الظاهر ان من يقول بذلك هو الشافعي وهو متاخر عن الامام الصادق (عليه السلام)الذي رويت الاخبار عنه، بينما كان الراي السائد قبله هو عشرة الاف درهم، فما يقولونه ليس اولى من العكس فان القول بالعشرة الاف درهم موافق للعامة ورواية الاثنا عشر الف درهم مخالف لبعضهم، فهذا الوجه ليس بشيء

وبعد هذا يقع الكلام في تفاصيل كل واحد من الامور الستة

الاول: الابل، وفي الجملة لا اشكال ولا خلاف بين المسلمين في اجزاء دفع الابل في الدية وهذا مورد النصوص الكثيرة،

وقد ذكر في المتن بانه يعتبر فيها امران: ان تكون من الفحولة ومن المسان، وهذا راي كثير من الفقهاء، ويدل على اعتبار الذكورة الروايات:

منها: صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة فذكر فيها (من فحولة الابل المسان)

ومنها: موثقة ابي بصير فذكر فيها (مئة من فحولة الابل المسان)

ومنها: رواية زيد الشحام (مئة من الابل المسان فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم) والجمل هو الفحل من الابل

ومنها: رواية الحكم بن عيينة التي ذكر في ذيلها (قلت له : فما اسنان المائة بعير؟ قال : فقال : ما حال عليها الحول ذكران كلها) [10]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo