< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/02/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاعتكاف.

مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفّارة، و في وجوبها في سائر المحرّمات إشكال، والأقوى عدمه [1] و إن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتّى في المندوب فيه قبل تمام اليومين[2]

    1. بالنسبة الى الاستدلال بصحيحة ابي ولاد لاثبات وجوب الكفارة في كل مفسد للاعتكاف وهو المحكي عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى (قدهما) بالتقريب الذي ذكرناه من ان ظاهر الصحيحة ان الكفارة تترتب على خروج المراة من المسجد عمداً حيث ان هذا الخروج قبل الجماع واذا فسد الاعتكاف بالخروج كان الجماع غير واقع في حال الاعتكاف فلا بد ان تكون الكفارة مترتبة على الخروج بلا ضرورة من المسجد عمداً وهذا يعني ترتب الكفارة على كل ما يفسد الاعتكاف

والمناقشة فيه انه لا احد يلتزم بترتب الكفارة على الخروج من المسجد عمداً، نعم قد يلتزم بتعميمه الى مثل البيع والشراء وشم الطيب وغيرها من محرمات الاعتكاف، وهذا معناه ان احتمال ان تكون الكفارة في الرواية مترتبة على الخروج احتمال مستبعد

ثم ان الرواية وان كانت غير ظاهرة في ترتب الكفارة على الجماع لانه يقول (( ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تنقضي ثلاثة ايام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر)) فالامام لم يذكر المواقعة في الجواب وان ذكرها الراوي في السؤال فيمكن ان يقال بان الكفارة ترتبت على خروجها من المسجد بلا ضرورة، ولكن يمكن ان يقال بان بان الرواية ظاهرة في ان الخروج ليس لاجل صرف الملاقاة بل الخروج للتهيوء للزوج الذي ينتهي عادة الى المواقعة فكأن الامام يقول له اذا خرجت من المسجد لهذا الشيء فعليها الكفارة وهذا يعني ان مجرد الخروج من المسجد بلا ضرورة لا كفارة عليه فالمواقعة لها دخل في ترتب الكفارة، فلا يمكن تعميمه الى كل ما يفسد الاعتكاف

وبعبارة اخرى: ان الادلة الدالة على ترتب الكفارة على الجماع ليس فيها توسعة بحيث نستفيد منها ترتب الكفارة على كل ما يفسد الاعتكاف، نعم اذا قلنا بما يقوله السيد الخوئي من ان هذا الخروج داخل في الضرورات العرفيه فلا مشكلة في البين فان اصل الاستدلال مبني على ان يكون خروجها مبطل للاعتكاف وهو انما يبطله اذا كان خروجا لا لضرورة، اما اذا قلنا بان خروجها داخل في الضرورات العرفية كما هو ليس ببعيد فيكون الجماع واقعاً في الاعتكاف ولا اشكال في ترتب الكفارة عليه حينئذ

    2. ذهب الشيخ المفيد والطوسي الى التعميم لان ذلك مقتضى اطلاق النصوص ، وفي المقابل فقد ذهب الباقون الى وجوب الكفارة بالجماع في خصوص الاعتكاف الواجب المعين وقد استدل له

اولا: بما اشار اليه المحقق في المعتبر من ان المعتكف يجوز له الرجوع عن الاعتكاف في اليومين الاول والثاني لا سيما في المندوب ومع جواز الرجوع لا وجه لايجاب الكفارة عليه، وهذه الدعوى مرجعها الى دعوى المنافاة بين جواز فسخ الاعتكاف وبين ثبوت الكفارة على الجماع فيه فان جواز الرجوع ينافي ثبوت الكفارة بابطاله بالجماع

ولذا يلاحظ على هذه الدعوى بان المنافاة انما تكون مسلمة بين فسخ الاعتكاف وبين ثبوت الكفارة على الجماع فيه فاذا رجع عن اعتكافه لا معنى لان يقال بان الجماع فيه موجب لترتب الكفارة ولكن المنافاة ليست مسلمة بين امكان الفسخ وبين ثبوت الكفارة على الجماع فيه، وبناءً عليه حينئذ يمكن ان يلتزم بالقول الاول وهو التعميم بان نقول بان الجماع في الاعتكاف سواء كان واجباً معيناً او موسعاً او مندوباً تترتب عليه الكفارة اذا لم يفسخه فلا مانع من الالتزام باطلاق الادلة

الدليل الثاني للمشهور على اختصاص اكفارة في الواجب المعين: هو ما اشار اليه في الجواهر من التمسك بصحيحة ابي ولاد المتقدمة حيث قال( ان تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في الرواية يوميء الى عدم وجوب الكفارة مع عدم تعين الاعتكاف وانه يعتبر في وجوبها تعين الاعتكاف) ويفهم منها ان اعتبار عدم الاشتراط في ترتب الكفارة يدل على عدم ترتب الكفارة مع الاشتراط، فمفهومها انها اذا اشترطت الرجوع وخرجت لا تترتب الكفارة على خروجها، وما يثبت بالاشتراط هو جواز الرجوع والفسخ وهذا معناه ان الكفارة لا تترتب في موارد امكان الفسخ وجوازه ولو من دون اشتراط كما في الاعتكاف المندوب والاعتكاف غير المعين

وقد اجاب عنه السيد الخوئي (قده) بان دلالة الصحيحة على عدم وجوب الكفارة مع الاشتراط مسلم ولكن دلالتها على عدم ترتب الكفارة في موارد جواز الرجوع ولو من دون اشتراط غير مسلم لان الرواية قالت اذا لم تشترط تجب عليها الكفارة فيفهم منه انها اذا اشترطت لا تجب الكفارة، والتعدي الى غير مورد عدم الاشتراط غير واضح ولا موجب له ، ومقتضى الجمع بين صحيحة ابي ولاد وبين ادلة ترتب الكفارة على الجماع في الاعتكاف هو تخصيص تلك الادلة بهذه الصحيحة، لان تلك الادلة ترتب الحكم بالكفارة على معتكف اتى اهله وهي مطلقة من ناحية الاشتراط وعدمه وهذه الصحيحة تخرج حالة الاشتراط، والالتزام بترتب الكفارة في المندوب لا مانع من الالتزام به.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo