< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: كتاب الإعتكاف/ مسألة 43/ التعليق في الاعتكاف.

مسألة 43 : لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل، إلّا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق[1] .

كان الكلام في الوجوه التي يستدل بها على عدم جواز التعليق في الاعتكاف وتم الكلام في الوجهين الأول والثاني ووصل الكلام الى

الوجه الثالث: وحاصله[2] انه لا دليل على صحة الاعتكاف مع التعليق باعتبار انصراف الروايات عن صورة صدور الاعتكاف على نحو التعليق وحيث انها الدليل على الصحة فهي تختص بصورة التنجيز وحينئذ لا نملك دليلا على صحة الاعتكاف مع التعليق، ويذكر لذلك مثالا من الروايات وهي صحيحة داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد اللَّه(عليه السلام): إنِّي أُريد أن اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي...؟ حيث يستفاد منها بوضوح أنّ المعتكف لا بدّ وأن يفرض شيئاً على نفسه، ومن الواضح أنّ الذي يعلّق لم يفرض على نفسه شيئاً، بل التزم على تقديرٍ دون تقدير، فلا يصدق أنّه فرض على نفسه شيئا

وقد يقرب عدم الدليل بان يقال بان الاعتكاف كسائر العبادات التي هي امور توقيفية ولا بد من الاقتصار على ما يتيقن بصحته منها وما نتيقن بصحته هو ما كان خاليا من التعليق وغيره لا نملك دليلا على صحته

ويلاحظ عليه: اما ما ذكره السيد الخوئي (قده) فان دعوى الانصراف ليس لها وجه واضح، وما استند اليه من الصحيحة فالمناقشة فيها واضحة فان المعتكف في الاعتكاف المنجز والمعلق قد فرض على نفسه شيئا في مقابل ما اذا لم يفرض على نفسه الاعتكاف اصلا

واما الوجه الثاني: فان العبرة باطلاق الدليل وعمومه فاذا كان دليل الصحة عاما او مطلقا فهو يشمل صورة التعليق، نعم لو كان الدليل مهملا لا يدل الا على الموجبة الجزئية نقتصر على القدر المتيقن منه، وقد تبين مما ذكرناه ان صحيحة داود بن سرحان لا مانع من التمسك باطلاقها لشمول صورة التعليق

الوجه الرابع: دعوى استفادة اعتبار التنجيز وعدم جواز التعليق مما دل على جواز اشتراط الرجوع في الاعتكاف باعتبار انها ظاهرة في ان اشتراط الرجوع هو الطريق الوحيد لتجويز الرجوع للمعتكف في الاعتكاف الذي لا يجوز الرجوع فيه ولذا ورد في الروايات الحث على الاشتراط ولولا الاشتراط لكان الرجوع غير جائز، ومن الواضح بان التعليق لو كان جائزاً لاعتبر طريقاً اخر لتجويز الرجوع، وعلى هذا فان جواز التعليق ينافي ظهور الروايات في انحصار جواز الرجوع باشتراط الرجوع

ويلاحظ عليه:

اولاً: انه لا ظهور في الادلة في الانحصار، خصوصا اذا التفتنا الى ان الاشتراط اقرب الى الفهم العرفي من التعليق فلعل الروايات ذكرته باعتباره الطريق الطبيعي والاقرب للفهم العرفي

ثانيا: لو سلمنا بظهور الروايات في الانحصار، ولكن يمكن ان يقال بانها لا دلالة فيها على عدم جواز التعليق كطريق اخر لجواز الرجوع مبنية على افتراض المغايرة بين اشتراط الرجوع وبين التعليق، واما لو كان بينهما اتحاد واقعا والفرق بينهما في الصورة فقط فالدليل الدال على الاشتراط دال على التعليق فالمعتكف اذا اشترط الرجوع عند عروض مرض هو في واقعه يعلق التزامه بالاعتكاف على عدم حصول المرض، وحتى لو اشترط الرجوع اذا شاء فانه في واقعه يعلق التزامه بالاعتكاف على عدم ارادة الرجوع،

ومن هنا قد يقال بانه بالامكان الاستدلال بالروايات الدالة على جواز اشتراط الرجوع في الاعتكاف على جواز التعليق فيه اذ لا فرق بينهما بحسب اللب وانما يختلفان بالشكل والصورة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo