< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/10/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الإعتكاف/ مسألة 41و42/ اشتراط الرجوع في نذر الاعتكاف.

مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته كذلك يجوز اشتراطه في نذره[1] ، كأن يقول: للَّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً. وحينئذٍ فيجوز له الرجوع‌، وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر[2] ، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن ولا الاستئناف مع الإطلاق.

مسألة 42: لا يصحّ أن يشترط في اعتكافٍ أن يكون له الرجوع في اعتكافٍ آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، وكذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي[3] .

    1. قلنا ان ظاهر الكلام ما اذا نذر الاتيان بالاعتكاف المشروط بالرجوع ولكن يظهر من عبارات المحقق والعلامة والشهيد خلاف ذلك وان محل الكلام ما اذا اشترط في نذره الاعتكاف، قال في الشرائع: (ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء) [4] وكذا ظاهر قول السيد الماتن (ويكفي الاشتراط حال النذر) ولكن بينا بان هذا مضافا الى انه خلاف ظاهر عبارة المتن الاولى يشكل الالتزام بصحة مثل هذا النذر، ونحن نتكلم حول المعنى المفهوم من ظاهر عبارة المتن الاولى وقد ايدها المتأخرون، والكلام يقع أولاً في صحة النذر ثم يقع ثانياً في الاكتفاء بهذا الشيء عن اشتراط الرجوع حين الشروع بالاعتكاف

اما بالنسبة الى الصحة فلا ينبغي الاشكال في صحة النذر وانعقاده فكما ان نذر الاعتكاف المطلق ينعقد لأنه نذر امر راجح كذلك نذر الاعتكاف المشروط غاية الامر انه عبادة مشروطة بالرجوع

والاشكال في الاكتفاء باشتراط الرجوع بالنذر بالمعنى الذي قلناه عن اشتراطه حين الشروع في الاعتكاف، باعتبار ان المنذور هو الاعتكاف المشروط وهذا يوجب عليه ان يأتي بالاعتكاف المشروط وهو لا يكون الا إذا اشترط حين نية الاعتكاف فلابد ان ينوي الاشتراط حال نية الاعتكاف ولا يكتفي بما تقدم من نذر الاعتكاف المشروط، بل نقول انه نذر الاعتكاف المشروط وهذا لا يعني انه اشترط الرجوع سابقا بل لو أراد ان يعتكف يشترط حينه.

والجواب عن هذا الاشكال –كما ذكره السيد الخوئي[5] (قده) وغيره- انه لا يعتبر في اشتراط الرجوع التصريح بالاشتراط بل يكفي نية اشتراط الرجوع ولو كانت اجمالية ارتكازية، وهذا المكلف عندما يأتي بالاعتكاف بعنوان الوفاء بالنذر فلا محالة من انه يقصد اشتراط الرجوع ارتكازا لان الوفاء بالنذر لا يتحقق الا به فهو لم ينذر الاعتكاف المطلق، وهذا المقدار يكفي لتحقق ما ذكرناه من اعتبار كون الاشتراط وقت النية

ويلاحظ عليه: ان هذا انما يتم في ما اذا اعتكف بعنوان الوفاء بالنذر دون ما لو اعتكف غافلا عن الوفاء بالنذر اذ معها لا تتحقق الملازمة المذكورة، ومن هنا قيد السيد الخوئي (قده) في تعليقته ما ذكره السيد الماتن بقوله: (في ما لو اعتكف بعنوان الوفاء بالنذر)[6]

    2. بناءً على ما ذكرناه من صحة الاشتراط في النذر لا يفرق بين ان يكون أياما معينة او غير معينة ولا فرق بين ان تكون هذه الأيام متتابعة او متفرقة ففي جميع الصور يصح ما قلناه من الاكتفاء بالاشتراط حال النذر وان لم يشترط حال الاعتكاف فيجوز له الرجوع في جميع هذه الأقسام الأربعة ولا يجب عليه القضاء لأنه نذر الاعتكاف المشروط بالرجوع فيكون قد رجع وفاءً بنذره، وانما يجب القضاء لو خالف النذر، وكذا لو كان موسعاً فلا يجب عليه الاستئناف لنفس السبب.

وقد جعل المحقق والشهيد والعلامة (قدهم) صور المسالة ثمانية فان المنذور اما معين او غير معين والأيام اما متتابعة او غير متتابعة وعلى هذه الصور الأربعة اما ان يشترط او لا يشترط

    3. اذ لا دليل على نفوذ هذا الشرط واصالة عدم النفوذ جارية في المقام، نعم ذكر في الجواهر (الظاهر انه لا يصح اشتراط الفسخ في اعتكافه لاعتكاف عبده او ولده او اعتكاف اخر له كما صرح به شيخنا في رسالته، ثم احتمل الصحة لعموم المؤمنون عند شروطهم)[7] ،

وفيه: ان حديث ((المؤمنون عند شروطهم)) انما يأتي عندما يجعل المؤمن شرطا لغيره على نفسه ولا يشمل ما إذا جعل شرطا لشخص اخر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo