< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الإعتكاف/ مسألة 40و41/ اشتراط الرجوع في الاعتكاف.

مسالة 40: يجوز له ان يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث، سواء علق الرجوع على عروض عارض او لا، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة[1] ، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث[2] ، ولو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه[3] ، وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعدإكمال اليومين.

مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته كذلك يجوز اشتراطه في نذره[4] ، كأن يقول: للَّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً. وحينئذٍ فيجوز له الرجوع‌، وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً

    1. كان البحث في تعيين وقت الاشتراط وذهب السيد الماتن الى انه وقت النية وحين الشروع بالعمل وقد ذكرنا ما استدل به على ذلك، وهناك وجه اخر يذكر للاستدلال على اعتبار ان يكون الاشتراط حين النية وهو التمسك بنفس صحيحة ابي بصير حيث عبرت ((وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط)) بتقريب ان الذي يفهم منه ان المعتكف إذا اراد الاعتكاف، فيكون وقت الاشتراط هو وقت ارادة الاعتكاف وعادة يكون قبل الشروع بالعمل

والصحيح في المقام ان يقال بان المتيقن من هذه الأدلة هو نفوذ الاشتراط عندما يكون قبل الشروع بالعمل وفي وقت النية وما عدا ذلك لا دليل واضح على نفوذ الاشتراط فيه وحينئذ يشكل الاكتفاء بالاشتراط إذا كان متقدما على النية او متأخراً عن حين الشروع في العمل

    2. هذا إشارة الى ما حكي عن المقدس الاردبيلي من التفصيل في الاشتراط المتأخر عن النية بين ما إذا كان قبل الدخول في اليوم الثالث فيصح وبين ما اذا كان بعد الدخول فيه فلا يصح، والظاهر ان وجهه ليس واضحاً

    3. وما ذهب اليه السيد الماتن من عدم السقوط بالإسقاط يترتب عليه جواز رجوعه في اليوم الثالث، بينما على قول من ذهب الى انه يسقط بالإسقاط يترتب عدم جواز الرجوع في اليوم الثالث، والمسالة خلافية بين المتأخرين فذهب كاشف الغطاء وصاحب الجواهر (قدهما) الى انه يسقط بالإسقاط، وقد احتملوا ان كاشف الغطاء انما ذهب الى ذلك باعتبار انه من الحقوق الثابتة للمعتكف والقابلة للاسقاط فيكون نظير اشتراط الخيار في العقد، وما ذهب اليه السيد الماتن (قده) من عدم الاسقاط لعدم قابليته للاسقاط فانه وان كان يتصور انه حق له الا انه ليس من الحقوق بل حكم شرعي فلا يكون قابلا للاسقاط

توضيح: ان إطلاق الأدلة الدالة على نفوذ هذا الاشتراط يقتضي ترتيب الأثر عليه سواء اسقطه ام لم يسقطه، ولا دليل على عدم نفوذه بعد الاسقاط الا ما أشرنا اليه وهو كونه من الحقوق وهي قابلة للاسقاط، ولكن كونه من الحقوق القابلة للإسقاط اول الكلام، فان كونه من الحقوق هذا انما يذكر عندما يثبت حق لشخص على طرف اخر بحيث يكون الاخر يثبت عليه الحق من قبيل الدين والخيار، وفي محل الكلام ليس هناك مشروط عليه يثبت عليه الحق لان الاعتكاف عبادة شرعية والمعتكف اشترط لنفسه الفسخ ولا يمكن القول بان الله سبحانه مشروط عليه لأنه لم يثبت عليه حق، فهذا غير قابل للاسقاط

والتفسير الصحيح للاشتراط في محل الكلام هو ان ما يلتزم به المعتكف ليس هو العبادة على اطلاقها وانما هو عبارة عن العبادة مع الشرط، فمرجع الاشتراط في الحقيقة الى تقييد ما يلتزم به المعتكف من البداية، وهذا موضوع لحكم شرعي تعبدي وهو انه يجوز له الرجوع، ولا دليل على ان هذا الحكم قد تبدل بإسقاط الشرط الى عدم جواز الرجوع، بل ان مقتضى الاطلاقات إذا تمت هو ثبوت هذا الحكم أسقط او لم يسقط

    4. الظاهر من عبارة المتن ان المراد من اشتراط الرجوع في نذره هو ما إذا كان الشرط راجعا الى الاعتكاف لا الى النذر بان يكون ما يتعلق به النذر هو الاعتكاف المشروط، وهذا كما انه ظاهر العبارة مضافا الى ان الاحتمال الاخر وهو ارجاع الاشتراط الى النذر يستلزم بطلان النذر؛ فانه اشترط في نذره ان يرجع في الاعتكاف المطلق والاعتكاف المطلق لا يجوز الرجوع فيه مما يوجب فساد الشرط وهو يوجب بطلان النذر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo