< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/10/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الإعتكاف/ مسألة 40/ الاشتراط في الاعتكاف.

مسالة 40: يجوز له ان يشترط[1] حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث[2] ، سواء علق[3] الرجوع على عروض عارض او لا، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض

    1. الظاهر انه لا اشكال في مشروعية اشتراط الرجوع في الاعتكاف في الجملة بل الذي يظهر من بعض النصوص الاتية انه امر مستحب والنصوص الدالة عليه كثيرة،

منها: صحيحة ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) ـ في حديث ـ قال : («وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم»[4]

ومنها: موثقة عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) ـ في حديث ـ قال : «واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك ( أن يحلك من اعتكافك ) عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى»[5]

ومنها: صحيحة أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد ( إلى بيتها) فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال : «إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر»[6]

وقد قرانا صحيحة محمد بن مسلم التي ورد فيها «وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ[7]

وتقييد الاشتراط بكونه حين النية يفهم منه انه لا يجوز الاشتراط قبلها ولا بعدها، والوجه فيه هو دعوى ظهور النصوص في ذلك خصوصا ما ورد من التشبيه بحالة الاحرام كما في موثقة عمر بن يزيد وصحيحة ابي بصير بل لعل هذا ظاهر صحيحة محمد بن مسلم « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه» فالظاهر من قوله (وإن أقام يومين ولم يكن اشترط) ان الاشتراط يكون حين النية، وكذا فان صحيحة ابي ولاد تقول ان الاشتراط يكون في الاعتكاف وهو يبدا بالنية فالظاهر ان الاشتراط يكون حين النية

    2. ان مسالة جواز الاشتراط ثابتة حتى في اليوم الثالث فاذا اشترط في اليوم الثالث جاز له الخروج وفسخ الاعتكاف متى شاء وهذا ما ذهب اليه الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة بل قيل هو المشهور وهو يستند الى صحيحة محمد بن مسلم فظاهرها ترتب الأثر على هذا الاشتراط حتى في اليوم الثالث حيث قالت (وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ) فانها بمفهومها تدل على نفوذ الاشتراط حتى في اليوم الثالث.

وخالفه الشيخ في المبسوط حيث منع من الاشتراط في اليوم الثالث وخصه باليومين الاولين بناءا على عدم جواز الفسخ فيهما الا بالاشتراط وعدم جوازه في اليوم الثالث حتى مع الاشتراط فالاشتراط لا اثر له في اليوم الثالث

وما ذهب اليه لم يتضح الوجه فيه، واحتمل في المستمسك[8] ان يكون مستنده اطلاق ما دل على المنع من الخروج في اليوم الثالث،

اقول: لعل السيد الحكيم (قده) يشير الى صحيحة ابي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : «من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أُخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أُخر»[9] فقد منعت من الخروج في اليوم الثالث مطلقاً، وهي وان تحدثت عن اليومين بعد الثلاثة ولكن من الواضح انه لا خصوصية لهما، ومقتضى اطلاقها انه لا يجوز له الخروج سواء اشترط ام لم يشترط، الا انه من الواضح ان هذا الاطلاق لو تم فانه مقيد بصحيحة محمد بن مسلم الدالة على جواز الخروج في اليوم الثالث مع الاشتراط بل ظاهرها ان الاشتراط لا تظهر فائدته الا في اليوم الثالث فانه يجوز له الفسخ في اليومين الاول والثاني وان لم يشترط فانها تقول (إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف) وذهب السيد الخوئي[10] (قده) الى ان المراد بقوله (عليه السلام) (ولم يكن اشترط) اي لم يشترط الاستمرار على نفسه فله ان يخرج لانها بمعنى (لم يشترط الفسخ)، ويوجد من يرى انه لا داعي للتفرقة بين الاشتراط في صدر الرواية وبين الاشتراط في ذيلها والمراد بالاشتراط في صدرها هو اشتراط الفسخ حيث قال ((اذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط الفسخ فيجوز له الخروج)) وفي الذيل يبين فائدة الاشتراط.

    3. المنسوب الى ظاهر الأكثر ان الاشتراط يكون نافذا ويترتب الأثر عليه وان علقه على المشيئة فيجوز له الرجوع متى شاء ويستدل له بالإضافة الى اطلاق صحيحة محمد بن مسلم بما ذكره في المستمسك[11] من ان جواز اشتراط الرجوع متى شاء يفهم من نفس صحيحة محمد بن مسلم بمقتضى المقابلة بين اليومين الأول والثاني من جهة وبين اليوم الثالث من جهة أخرى في حالة عدم الاشتراط فيجوز الخروج فيهما ويمنع منه في اليوم الثالث وهذه المقابلة كالنص في عدم العارض، واما في حالة الاشتراط فالظاهر انه لا فرق بين الصورتين بلحاظ الحكم وهو جواز الخروج في كل منهما، وهذا يحتم علينا القول بان المقصود هو الاشتراط الثابت في الصورة الأولى وهو مطلق الاشتراط فان المراد بالاشتراط في اليومين الأول والثاني هو اشتراط الرجوع متى شاء فلابد ان يكون هو المراد في اليوم الثالث.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo