< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/10/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الإعتكاف/ مسألة 38و39/ اعتداد المعتكفة الرجعية.

مسالة 38: اذا طلقت المرأة المعتكفة[1] في اثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج الى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استئنافه ان كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، واما اذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير[2] بين اتمامه ثم الخروج وابطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين، واما اذا طلقت بائنا فلا اشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.

    1. كان الكلام مع من يلتزم بان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة وقلنا بان هذا يبتني على القول بان البينونة لا تتحقق الا بعد انقضاء العدة وقد ذكرنا جملة من الروايات التي يستدل بها لإثبات هذا المطلب وقلنا بان الاستدلال بها يمكن التأمل فيه باعتبار انها –ما عدا الأخيرة- يمكن ان يطرح فيها احتمال اخر بان يكون المقصود انه بانقضاء العدة تنتهي الحقوق التي كانت ثابتة له فهي إشارة الى البينونة بالمعنى الكامل وهذا لا يدل الا على وجود عدم الانقطاع التام قبل انقضاء العدة وهذا لا يعني بقاء الزوجية حقيقة الا انه وان لم تبق الزوجية حقيقة الا ان هناك نوع من الارتباط بين الزوج والزوجة، وقلنا بانه يمكن ابراز شيء اخر في مقابل هذا الاستدلال الذي استند اليه المستدل وهو التعبير بالرجوع فانه يستبطن الخروج من الزوجية ثم العود اليها بل لعل الاعتماد على مسالة الرجوع أولى لأنها اوفق بالفهم العرفي فانه يرى ان الطلاق عندما يقع يترتب عليه اثر قياسا له على الطلاق البائن فالعرف لا يرى فرقاً بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي لان مفهوم الطلاق فيهما واحد، مضافاً الى ما قلناه من ان هذا هو مقتضى القاعدة في المقام، وهذا الذي ذكرناه ولو على مستوى الاحتمال المقابل للاستدلال فانه يمنع من الاستدلال بهذه الروايات لإثبات ان المطلقة الرجعية زوجة.

واما الرواية الأخيرة فإنها وان كانت دلالتها لا باس بها لأنها عبرت ((هي امراته ما لم تنقض العدة)) تعليلا للحكم بانها يجوز الرجوع بها، ولا يأتي فيها ما قلناه في الروايات السابقة من ان المراد بالبينونة البينونة التامة فانه لم يعبر بالبينونة هنا، الا ان الضعف السندي يمنع من الاستدلال بها فان سندها مشتمل على المعلى بن محمد الذي لم تثبت وثاقته مضافا الى الارسال فيها،

مسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتكاف[3] إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع وإمّا مندوب، فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه، وأمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين، وأمّا بعده فيجب اليوم الثالث، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصاً الأوّل منهما.

وبعد استبعاد هذا الاحتمال يقع الكلام في ان هذه ليست زوجة حقيقة وقد ثبتت لها هذه الاحكام، فهل ان ثبوت هذه الاحكام للمطلقة الرجعية لأجل الدليل الخاص او لأجل عموم

التنزيل فلا نحتاج الى دليل خاص بكل حكم؟، وتظهر الثمرة في بعض احكام الزوجية التي لم يقم الدليل الخاص على ثبوتها للمطلقة الرجعية،

والظاهر ان الصحيح هو ان ثبوت هذه الاحكام بالدليل باعتبار انه لم يرد التنزيل في شيء من الأدلة –كما ذكر ذلك السيد الخوئي (قده)-

وبعد ان اتضح ما هو الحق في هذه المسالة نعود الى اصل المسالة، ولا بد ان نستبعد القول الثاني الذي يرى وجوب إتمام الاعتكاف عليها لأنه مبني على ما ذهب اليه السيد الخوئي (قده) من كونها زوجة حقيقة، وعندئذ يدور الامر بين راي السيد الماتن بالتخيير وبين وجوب اعتدادها في منزل زوجها، والظاهر ان الاصح هو الثاني لا ما ذهب اليه السيد الماتن للنكتة التي ذكرناها من ان الأدلة الدالة على جواز خروج المعتكف من المسجد للحاجة التي لابد منها تشمل محل الكلام بعد تعميم الحاجة للحاجة الشرعية وبعد شمول الحديث لذلك نتمسك بإطلاقه لإثبات جواز الخروج حتى اذا كان موجبا لبطلان الاعتكاف كما هو في محل الكلام باعتبار محوه لصورته، ولذا قلنا بان الحكم بوجوب الاعتداد في منزل الزوج يكون موجبا لرفع اليد عن وجوب الاتمام ولا عكس بمعنى ان الدليل الدال على وجوب إتمام الاعتكاف لا يكون رافعا لموضوع وجوب الاعتداد في منزل الزوج، نعم هو يزاحمه وكلما وقع التزاحم بين تكليفين يكون دليل احدهما رافعا لموضوع الاخر يقدم هذا على الاخر، فالصحيح في المسالة هو القول الثاني الذي ذهب اليه المشهور على ما قيل

    2. بل يجب اعتدادها في منزل زوجها

    3. تقدم الكلام في هذه الفروع في مسالة 5، وكان عمدة الدليل في هذه الاحكام هو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال : «إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام»[4]

وفي مقابل هذا الراي يوجد قول بعدم جواز فسخ الاعتكاف مطلقاً حتى في اليومين الأول والثاني وفي قباله قول يرى جواز فسخ الاعتكاف مطلقاً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo