< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/10/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الإعتكاف/ مسألة 38/ اعتداد المعتكفة الرجعية.

مسالة 38: اذا طلقت المراة المعتكفة[1] في اثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج الى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استئنافه ان كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، واما اذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين اتمامه ثم الخروج وابطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين، واما اذا طلقت بائنا فلا اشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.

    1. ذكرنا ان عمدة الاقوال في المسالة ثلاثة:

الراي الأول: التخيير بين إتمام الاعتكاف ثم الخروج للاعتداد في منزل الزوج وبين الخروج للاعتداد.

الراي الثاني: ان الواجب عليها اكمال الاعتكاف فقط وهو مختار السيدان الحكيم والخوئي (قدهما) واختاره الشهيدان (قدهما) في الدروس والمسالك قبلهما

الراي الثالث: يجب عليها الخروج لمنزل زوجها للاعتداد ولا يجوز لها البقاء حتى لو اذن لها الزوج في البقاء واختاره المحقق النائيني (قده) وغيره بل الظاهر ان هذا هو المعروف بينهم، ونسبه العلامة في التذكرة الى علمائنا اجمع وذكر في الجواهر بعد نقل الاجماع المدعى من العلامة بانه العمدة في اثبات هذا الحكم، وهناك تشكيك في هذا الاجماع من جهة تحقق صغراه باعتبار ان هذه المسالة لم تكن محررة في كلمات القدماء،

وقد اشرنا الى وجه الراي الأول وان المقام يدخل في باب التزاحم ولا يمكن تقديم احدهما على الاخر لعدم العلم بالأهمية ولا احتمالها، وأيضا تقدم وجه الراي الثاني وكان يبتني على ان حرمة الخروج على المطلقة اثناء العدة وعدم جواز إخراجها من احكام الزوجية بمعنى عدم جواز الخروج لها ما لم يأذن زوجها، وهذا يتصور فيما لو ارادت الخروج لأداء واجب موسع او مستحب، بينما لو ارادت ان تخرج لأداء واجب معين لا تتمكن من أدائه في بيتها فلا يجوز للزوج منعها ولو منعها فلا اثر لمنعه وقد ثبت في الادلة جواز خروجها لأداء الحج الواجب واداء الشهادة الواجبة،

واما القول الثالث: فاستدل له بقياس ما نحن فيه على مسالة الخروج من الاعتكاف لأداء صلاة الجمعة فهناك اتفاق على جواز خروج المعتكف لأداء صلاة الجمعة بل لأداء سائر الواجبات الأخرى وهذا يدل على ان أداء الواجبات لا ينافي الاعتكاف، ومن جملة الواجبات اعتدادها في منزل زوجها،

والتأمل في هذا الدليل واضح من جهة ان الخروج لأداء صلاة الجمعة لا يستغرق الا وقتا قصيرا بمقدار أداء صلاة الجمعة فلا يوجب زوال صورة الاعتكاف ومحوها بخلاف محل الكلام،

نعم ما يمكن ان يقال في المقام، هو ان جواز الخروج في المقام يمكن ان يستفاد من نفس دليل جواز الخروج لحاجة لا بد منها فان مقتضى إطلاق هذا الدليل هو جواز الخروج لهذه الحاجة وان استلزم الخروج بطلان الاعتكاف لأنه لا يوجد ما يوجب تخصيص ما دل على جواز الخروج بما لا يوجب بطلان الاعتكاف،

وإذا تم هذا نقول انه لا موضوع لوجوب إتمام الاعتكاف لان موضوع وجوب الاتمام قد ارتفع لانه مع زوال صورة الاعتكاف لا يبقى موضوع لوجوب الاتمام،

وبعبارة أخرى ان اطلاق دليل وجوب اعتداد المطلقة في منزل زوجها يكون رافعا لموضوع وجوب إتمام الاعتكاف فيكون هذا الدليل مقدما باعتبار انه رافع لموضوع ذاك الدليل،

هذا على الراي القائل بان هذه الاحكام من احكام العدة، واما بناءً على ان هذه الاحكام ثابتة بملاك اطاعة الزوج فحينئذ يكون حال المطلقة الرجعية في أيام العدة حال الزوجة غير المطلقة فمن حق الزوج ان يمنعها من الخروج من بيتها في ما اذا كان خروجها لأجل أداء مستحب او واجب موسع دون الواجب المعين فهنا ليس من حق الزوج المنع وان منع فلا اثر لمنعه وهذا يعني انها يجب عليها اكمال الاعتكاف وان لم يأذن الزوج ،

ويبقى تحقيق اصل المبنى وان المطلقة الرجعية هل هي زوجة حقيقة او انها بحكم الزوجة؟ :

وقد عرفنا سابقا ان لدينا امران متحققان لا اشكال فيهما، احدهما ان الزوج طلق زوجته وهي معتكفة في المسجد، ومن جهة ثانية فان الأدلة دلت على ان جميع احكام الزوجية تبقى ثابتة، فكيف يمكن التوفيق بينهما وهنا يأتي الرأيان السابقان:

الأول: ان الفراق والبينونة لا تتحقق بمجرد الطلاق بل يكون بعد مضي العدة، والراي الاخر يقول انها اجنبية من حين حصول الطلاق وهذه احكام تعبدية

وما نركز عليه هو ان مقتضى القاعدة في العقود والايقاعات هل هو ترتب الأثر على العقد والايقاع مباشرة ام ان ترتب الأثر يتوقف على حصول امر كالقبض في بيع السلم او مضي زمان كما يدعى في المقام؟

والظاهر ان مقتضى القاعدة هو الأول وتوقف ترتب الأثر على امر وإيجاد فترة بين وقوع الانشاء وبين ترتب الأثر يحتاج الى دليل وإذ لا يوجد دليل فلابد ان نحكم بترتب الأثر بمجرد حصول العقد والايقاع من دون ان يتوقف على شيء اخر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo