< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/10/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الإعتكاف/ مسألة 38/ اعتداد المعتكفة الرجعية.

مسالة 38: اذا طلقت المراة المعتكفة[1] في اثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج الى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استئنافه ان كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، واما اذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين اتمامه ثم الخروج وابطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين، واما اذا طلقت بائنا فلا اشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.

وعمدة الكلام يقع في المطلقة الرجعية لأنها التي يجب عليها الاعتداد في بيت زوجها،

ولإيضاح الحال لابد من ذكر مقدمة: وهي انهم اختلفوا في كون المطلقة الرجعية زوجة حقيقة او انها بحكم الزوجة ويترتب على هذا النزاع ان مسالة عدم جواز إخراجها من بيت زوجها وعدم جواز خروجها منه واعتدادها فيه هل هي من احكام العدة او انها من احكام الزوجية؟، وما يثير هذه الأسئلة هو ما يلاحظ من ان المعتدة الرجعية هي مطلقة حقيقة ومقتضى صحة هذا الطلاق حصول البينونة والفراق ومن جهة أخرى قيام الأدلة على ترتيب احكام الزوجية بما فيها الإرث.

ويوجد في المسالة رايان:

الراي الأول: ويرى ان الفراق والبينونة تحصل من حين الطلاق ولكن الشارع المقدس حكم بترتيب اثار الزوجية في فترة العدة لمصالح لاحظها ولعله للغرض الذي اشارت اليه الآية الشريفة بقوله جل وعلا ((لعل الله يحدث بعد ذلك امرا)) وعلى هذا يكون عدم جواز خروجها من بيت الزوج بعد الطلاق ووجوب اعتدادها فيه احكاماً شرعية تعبدية أثبتها الشارع من جهة الاعتداد والا فهي ليست بزوجة حقيقة

الراي الثاني: وهو يرى ان الفراق والبينونة لا تحصل الا بعد مضي العدة فيكون من قبيل بيع الصرف حيث يتحقق البيع لكن الأثر لا يتحقق الا بعد تحقق القبض، فقبل مضي العدة هي زوجة حقيقة ومن حقوق الزوج ان لا تخرج من بيته الا بإذنه فيكون عدم الخروج من اثار الزوجية لا من اثار العدة.

وبناءً على هذا فان قلنا بان المعتدة الرجعية بحكم الزوجة يتحقق التزاحم في مسألتنا بين حكمين شرعيين أحدهما وجوب البقاء في المسجد لإكمال الاعتكاف عندما يكون اكماله واجبا والأخر وجوب الخروج للمسجد للاعتداد، وحيث انه لا علم لنا بأهمية أحد التكليفين بالنسبة الى الاخر بل ولا احتمال لأهمية أحدهما على الاخر تصل النوبة الى التخيير فيتخير المكلف بينهما، وهذا أحد الآراء في المسالة وهو مختار السيد الماتن (قده).

واما بناءً على الراي الاخر الذي يرى انها زوجة حقيقة وان ما ذكر من احكام الزوجية فلا يدخل المقام في باب التزاحم باعتبار ان عدم خروجها من بيت الزوج من حقوق الزوج الثابت بملاك وجوب اطاعة الزوج وفي حالة من هذا القبيل لا يجوز للزوج ان يمنعها من أداء الواجبات الشرعية ولو منعها فلا اطاعة له كما لو وجب عليها الحج تعيينا اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فليس من حق الزوج ان يمنعها من اكمال الاعتكاف حين يكون واجباً عليها ولو منعها فلا اثر لمنعه، وهذا يعني ان هنا حكم واحد ثابت في حقها وهو وجوب إتمام الاعتكاف وليس هناك تكليف اخر يزاحم هذا الحكم.

ولتنقيح الكلام في مسالتنا نقول: لا ينبغي الاشكال في انه يجب على المعتكفة البقاء في المسجد واكمال الاعتكاف اذا كان الطلاق بائنا الا ان كلامنا في ما لو كان الطلاق رجعيا وهنا لابد ان نخرج صورة ما اذا كان الاعتكاف واجبا موسعاً بمعنى عدم تعينه عليها في هذه الفترة التي طلقها فيها وكذا لو كان الاعتكاف مستحبا فلا اشكال في وجوب الخروج عليها للاعتداد الا ان هذا يكون قبل مضي يومين من الاعتكاف، واما لو فرضنا ان الاعتكاف كان معينا بنذر او اجارة او كان مستحبا او موسعا بعد مضي يومين منه فان هذا هو محل الكلام، وعمدة الآراء فيه ثلاثة:

الراي الأول: التخيير بين إتمام الاعتكاف ثم الخروج للاعتداد في منزل الزوج وبين الخروج للاعتداد.

الراي الثاني: ان الواجب عليها اكمال الاعتكاف فقط وهو مختار السيد الحكيم والسيد الخوئي (قدهما)

الراي الثالث: يجب عليها الخروج لمنزل زوجها للاعتداد ولا يجوز لها البقاء حتى لو اذن لها الزوج في البقاء واختاره المحقق النائيني (قده) وغيره،

وقد اشرنا الى وجه الراي الأول، وأيضا تقدم وجه الراي الثاني.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo