< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/10/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الإعتكاف/ مسألة 35و36و37و38

مسالة 35: اذا خرج من المسجد لضرورة فالاحوط[1] مراعاة اقرب الطرق ويجب[2] عدم المكث الا بمقدار الحاجة والضرورة ، ويجب ايضا ان لا يجلس تحت الظلال[3] مع الامكان[4] بل الاحوط[5] ان لا يمشي تحته ايضا بل الاحوط[6] عدم الجلوس مطلقا الا مع الضرورة[7] .

    1. مع افتراض ان الوقت الذي يستغرقه سلوك الطريق الأقرب اقل من الوقت الذي يستغرقه سلوك الطريق الابعد

    2. الجمع بين الاحتياط السابق وهذه الفتوى بحاجة الى توضيح

    3. اذا لم يكن مما يتوقف عليه قضاء الحاجة.

    4. بان يسقط المنع من الجلوس تحت الظلال لو اضطر اليه، وهذا واضح في الحكم التكليفي واما بالنسبة الى الحكم الوضعي بمعنى بطلان الاعتكاف بالجلوس تحت الظلال فان مقتضى القاعدة عدم سقوط الحكم الوضعي بالاضطرار، وقد احتمل في المستمسك ان يكون الوجه في هذا التقييد هو انصراف دليل المنع الى فرض الإمكان، ولعل منشأ الانصراف الذي ذكره هو اننا استفدنا كلا الحكمين التكليفي والوضعي من النهي عن الجلوس تحت الظلال والحكم التكليفي فيها يختص بصورة الإمكان فلا بد ان يكون الوضعي كذلك، نعم لا وجه واضح للتقييد لو كان المقصود بالنهي هو الحكم الوضعي فقط.

    5. هذا لا يساعد عليه الدليل.

    6. استحبابا.

    7. والكلام في هذه الضرورة نفس الكلام السابق في الإمكان.

مسالة 36: لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل[8]

مسالة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك[9] ، فاللازم الكون فيه باي نحو كان.

مسالة 38: اذا طلقت المراة المعتكفة[10] في اثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج الى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استئنافه ان كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، واما اذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين اتمامه ثم الخروج وابطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين، واما اذا طلقت بائنا فلا اشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.

    8. وقد علل في كلمات بعض الفقهاء بفوات الشرط وهو الصورة التي بها قوام العمل بل مقتضى طول الوقت الموجب لمحو صورة الاعتكاف ارتفاع حقيقة الاعتكاف فلم يبق شيء حتى يقال انه لا يبطل، بل لا يبعد ان دعوى انصراف النصوص الدالة على جواز الخروج عن الخروج الماحي لصورة الاعتكاف بل يمكن ان يقال بان بعض النصوص ظاهرة في الخروج المؤقت بقرينة قوله (عليه السلام): ((حتى يعود)) فهو يفترض بقاء صورة الاعتكاف بحيث يمكنه اكماله إذا عاد

    9. لان مقتضى إطلاق الدليل الدال على وجوب اللبث والكون في المسجد جوازه بجميع انواعه.

    10. وفرض المسالة هو ان المراءة اعتكفت بإذن زوجها ثم طلقها اثناء الاعتكاف فان كان الطلاق بائنا فلا اشكال في وجوب اكمال اعتكافها بشروطه كما لو كان في اليوم الثالث او كانت مستأجرةً على ان تعتكف في أيام معينة، والكلام في ما لو كان الطلاق رجعيا باعتبار انها يجب عليها ان تعتد في بيت زوجها، والكلام يقع في انها هل يجب عليها ان تخرج من المسجد او يجب عليها البقاء في المسجد واكمال اعتكافها؟، وعلى تقدير القول بوجوب الخروج فهل يبطل اعتكافها به؟ واذا بطل فهل يجب عليها استئنافه او لا يجب او يفصّل بين ما اذا كان الاعتكاف واجبا موسعا وما اذا كان معينا؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo