< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/10/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الإعتكاف/ مسألة 35

مسالة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة، [1] [2] فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، ويجب عدم المكث إلّا بمقدار الحاجة والضرورة. ويجب[3] [4] أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال معالإمكان، بل الأحوط ان لا يمشي تحته ايضا بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّا مع الضرورة.

هذه المسالة فيها عدة فروع :

    1. الفرع الأول : قول الماتن (اذا خرج من المسجد لضرورة فالاحوط مراعاة اقرب الطرق) وقد وقع الخلاف فيها فالمنسوب الى الاصحاب هو القول بالوجوب في حين ذهب جماعة الى عدم الوجوب، والظاهر ان مفروض المسالة كون سلوك الطريق الابعد يستغرق وقتا اطول مما يستغرقه الطريق الاقرب بينما لو فرضنا ان سلوك الطريق الابعد يستغرق وقتا اقل كما لو كان سلوكه مستلزما لاستعمال واسطة نقل دون سلوك الاخر فلا ياتي هذا الكلام ،

ثم ان القائلين بعدم الوجوب استدلوا عليه بدليلين :

الدليل الاول : التمسك باطلاق النصوص الدالة على جواز الخروج للحاجة .

الدليل الثاني : عدم التنبيه في النصوص على لزوم سلوك الطريق الاقرب مع انه امر يغفل عنه عادة .

وفي المقابل فقد استدل القائلون بالوجوب بما اشير اليه في المستمسك[5] من ان الخروج الجائز هو عبارة عن الكون خارج المسجد ومن الواضح بان احد الطريقين اذا كان يستغرق وقتا اقل مما يستغرقه الطريق الاخر فان الحاجة تتادى في سلوك الطريق الذي يستغرق وقتا اقل فالكون الزائد على ذلك خارج المسجد يكون بلا حاجة ، ومن هنا يظهر الجواب عما استدل به على عدم الوجوب باعتبار ان ما ذكر يصلح ان يكون مقيدا لهذا الاطلاق بمعنى ان المسالة منوطة بالحاجة، وان النصوص انما لم تنبه لان من الواضح فيها ان المعتكف يجب عليه ان يبقى في المسجد ولا يجوز له الخروج الا للحاجة التي لا بد منها، وكونه خارج المسجد بلا حاجة تقتضيه لا مجوز له،

نعم ان لزوم مراعاة الطريق الاقرب انما نلتزم به اذا كان التفاوت بين الطريقين بلحاظ الزمان تفاوتا معتدا به واما لو كان تفاوتا يسيرا ففي هذه الحالة لا يبعد ان يلتزم بعدم وجوب سلوك الطريق الاقرب

ومن هنا يظهر ما في عبارة السيد الماتن (قده) فان الحكم بوجوب عدم المكث يلزمنا بالفتوى بلزوم مراعاة اقرب الطرق لانها هي التي يتحقق بها عدم المكث الا بمقدار الحاجة

    2. الفرع الثاني : ذكر السيد الماتن (قده) ثلاث عناوين وهي ( الجلوس تحت الظلال ، والمشي تحت الظلال ، ومطلق الجلوس ) وقد منع من الأول واحتاط في الأخيرين

اما الجلوس تحت الظلال فاستدل لحرمته بصحيحة داود بن سرحان[6] حيث صرحت بالنهي عن ذلك بقوله (عليه السلام) : (( ولا تقعد تحت ظلال)) ولكن الكلام يقع في ان المنهي عنه هل هو الجلوس تحت الظلال وان كان مما يتوقف عليه قضاء الحاجة او ان المنهي عنه هو الجلوس تحتها بعد قضاء الحاجة ، والمتيقن من الرواية هو الثاني وان كان الظهور الاولي للصحيحة يقتضي الأول ؛ باعتبار ان النهي عن الجلوس تحت الظلال في الصحيحة وقع في مقابل النهي عن الخروج الا لحاجة لا بد منها ، ومقتضى الاطلاق ان ينهى عنه مطلقا سواء توقف عليه قضاء الحاجة ام كان بعدها ، وشموله للجلوس وان توقف عليه قضاء الحاجة معناه عدم مشروعية الخروج من المسجد ، وما يمنع من الاخذ بذلك هو استلزامه للمنع من الخروج للتخلي لانه عادة يتوقف على الجلوس تحت الظلال وهو منصوص على جوازه وكذا عيادة المريض ، فنحمل الروايات على الجلوس تحت الظلال بعد قضاء الحاجة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo