< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/01/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أقسام الصوم المندوب

تنبيه : لا يخفى ان القاعدة في امثال المقام هى انه اذا دل دليل معتبر صحيح السند على استحباب شيء نلتزم باستحبابه و اذا لم يدل دليل معتبر على استحباب فعل بل دل دليل ضعيف عليه تكون القضية مبنية على قاعدة التسامح في ادلة السنن فاذا بنينا في محله على ان القاعدة يستفاد منها الاستحباب نلتزم بالاستحباب و قد نتعدى من الدليل الضعيف الى فتوى الفقيه بالاستحباب كما يقوله البعض باعتبار صدق البلوغ عليه فنثبت بواسطته الاستحباب وان لم يكن بايدينا دليل ضعيف يدل عليه

و اما اذا لم نلتزم بان معنى القاعدة ثبوت الاستحباب بل لها معنى اخر حينئذ هذه الامور يؤتى بها برجاء المطلوبية . هذا هو مقتضى القاعدة في امثال المقام و ان كان كثير مما يذكر هنا قد ثبت استحبابه بدليل معتبر .

 

قال السيد الماتن :

ومنها: صوم يوم مبعث النبي (صلى الله عليه وآله) وهو السابع والعشرون من رجب.[1]

ومنها: يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.[2]

ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.[3]

ومنها: يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.[4]

ومنها: كل خميس وجمعة معا أو الجمعة فقط.[5]

ومنها: أول ذي الحجة [6] بل كل يوم من التسع فيه.[7]

ومنها: يوم النيروز.[8]

ومنها: صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منهما.[9]

ومنها: أول يوم من المحرم[10] وثالثه [11] وسابعه[12] .

ومنها: التاسع والعشرون من ذي القعدة.

ومنها: صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.[13]

ومنها: يوم النصف من جمادى الأولى.[14]


[1] ١ هناك روايات تدل على هذا الحكم موجودة في الباب الخامس عشر من ابواب الصوم المندوب كالحديث الاول و الحديث الثالث لكن ورد في الحديث الثاني من نفس الباب ( عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال بعث الله محمدا صلى الله عليه و اله و سلم لثلاث ليال مضين من رجب )و معنى ثلاث ليال مضين من رجب اليوم الثالث منه بينما الصحيح ان المبعث في اليوم السابع و العشرين من رجب هناك تعليق للشيخ الصدوق على هذه الرواية يحل المشكلة قال : قال سعد كان مشايخنا يقولون ان ذلك غلط من الكاتب و انه لثلاث بقين من رجب انتهى . فيطابق ذلك ما هو الصحيح.
[2] هناك روايات تدل على استحباب صومه موجودة في الباب السادس عشر كالحديث الاول.
[3] هناك روايات كثيرة تدل على استحباب صومه موجودة في الباب الثالث و العشرين كالحديث الاول و هو صحيحة محمد بن مسلم و الحديث الرابع و هو صحيحة اخرى لمحمد بن مسلم و هذه الصحيحة تدل على ما ذكره المصنف من ان المستحب هو صوم يوم عرفة لمن لا يضعف عن الدعاء، لكن ورد في الحديث الثاني و السابع التام سندا انه (قال سمعت اباجعفر عليه السلام يقول ان رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان ) فقد يقال ان فيها دلالة على ان صوم يوم عرفة مرغوب عنه وليس مستحبا لكنها فسرت بتفسير لا ينافي الاستحباب و هو ان المقصود منها انه صلى الله عليه و اله لم يصمه بعنوان الوجوب منذ نزل صوم شهر رمضان باعتبار انه واجب.و ورد في الحديث الخامس (صوم يوم عرفة يعدل السنة و قال لم يصمه الحسن و صامه الحسين عليهما السلام ) و ورد في الحديث السادس (سألته عن صوم يوم عرفة و قلت جعلت فداك انهم يزعمون انه يعدل صوم سنة فقال كان ابي لا يصومه قلت و لم ذلك جعلت فداك قال ان يوم عرفة يوم دعاء و مسألة و اتخوف ان يضعفني عن الدعاء و اكره ان اصومه و اتخوف ان يكون يوم عرفة يوم اضحى)و الذي يظهر .ان عدم صوم بعض الأئمة عليهم السلام انما يكون لوجه كالضعف عن الدعاء الذي اشير اليه في الروايات او الاحتياط باعتبار احتمال ان يكون يوم عرفة يوم اضحى .و على كل حال ما ذكره السيد الماتن من استحباب صوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء صحيح
[4] الظاهر انه لا يوجد خبر و لو ضعيف يدل على استحباب صومه و انما ذكره بعض الاصحاب و ذكر اكثر من واحد انه لم نعثر على دليل يدل عليه.
[5] هناك ما يدل على استحباب صوم يوم الجمعة فقط موجود في الباب الخامس من قبيل الحديث الثاني و الرابعلكن في الحديث الثالث ورد نهى عن افراد يوم الجمعة بالصوم (عن الرضا عليه السلام عن ابائه قال قال رسول الله صلى الله عليه و اله لا تفردوا الجمعة بصوم )و قد ورد في الحديث السادس عن ابي هريرة(عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم قال لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا قبله او بعده) و هو يوافق النهى عن افراد يوم الجمعة بالصيام و ذكر الشيخ صاحب الوسائل تحت عنوان الحديث السابع (وفي (المصباح) قال: روي الترغيب في صومه إلا أن الأفضل أن لا ينفرد بصومه إلا بصوم يوم قبله.)و هذا هو الذي التزم به السيد الماتن من استحباب صوم يوم الخميس و الجمعة معا او يوم الجمعة فقط.
[6] هناك ما يدل على هذا الحكم موجود في الباب الثامن عشر من قبيل الحديث الاول و الحديث الثاني.
[7] هناك ما يدل على هذا الحكم و هو الحديث الثالث من الباب الثامن عشر فان الشيخ الصدوق روى الحديث السابق_و هو الحديث الثاني المتقدم_ثم قال فان صام التسع كتب الله عزوجل له صوم الدهر.
[8] هناك رواية تدل عليه موجودة في الباب الرابع و العشرين الحديث الاول.
[9] هناك روايات كثيرة تدل على ذلك موجودة في الباب السادس والعشرين و الثامن والعشرين و الباب التاسع والعشرين و كثير منها صحيح السند.
[10] هناك روايات تدل عليه موجودة في الباب الخامس من عشرين من قبيل الحديث الاول و الثاني.
[11] يدل عليه الحديث التاسع من الباب السابق.
[12] لا يوجد دليل يدل على استحباب صوم اليوم السابع نعم الحديث العاشر في الباب السابق يدل على استحباب صيام اليوم التاسع و لهذا احتمل كثير من الفقهاء الاشتباه في العبارة و انه قد ابدل لفظ التاسع بالسابع و الحال ان استحباب صوم اليوم السابع موجود في كتب الفقهاء.
[13] هناك روايات قد تدل عليه موجودة في الباب الخامس من قبيل الحديث الاول و هو حديث معروف (محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: وأما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين، وصوم البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، وصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.)قد يقال ان دلالته ليست واضحة لان الوارد فيه ان شاء صام و ان شاء افطر و يظهر منه التخيير لكن لا يبعد ان يكون المقصود بعد ملاحظة ذكر صوم يوم عرفة و ايام البيض انه لا يوجد استحباب موكد بلحاظ هذه الموارد او ان يقال ان المقصود انه في هذه الموارد بامكان المكلف ترك الصيام في قبال الصوم الواجب الذي هو ملزم بصومه .و بعبارة اخرى ان الرواية ليس فيها اشارة الى الاباحة المطلقة في قبال الاستحباب بل هى تشير الى ان الموارد المذكورة ليس الصوم فيها واجبا.نعم لا يوجد فيها اشتراط ان يكون هناك فاصل بين يوم العيد و بين صوم ستة ايام و انما المستفاد منها استحباب صوم ستة ايام من شوال بعد شهر رمضان و ان كان الشروع فيه بعد يوم العيد مباشرةلكن يمكن ان يقال ان هذه الرواية مطلقة بمعنى انها تامر امرا استحبابيا بصيام ستة ايام بعد شهر رمضان اعم من ان يكون مباشرة بعد العيد او بفاصل فتقيد ببعض الروايات الموجودة في الباب الثالث من ابواب الصوم المحرم و المكروه التي تنهى عن صوم اليومين بعد عيد الفطر كالحديث الاول و الثاني التام سندا و الثالث فتحمل الادلة الدالة على الاستحباب على ما ذكره السيد الماتن.
[14] هذا الحكم مذكور في كلمات بعض الاصحاب، الشيخ في المصباح صرح باستحبابه و قال بانه يوم مولد الامام السجاد زين العابدين صلوات الله و سلامه عليه و صرح باستحباب صومه و في الجواهر عده من الصوم المستحب لكن اعترف اكثر من واحد انه لا توجد و لا رواية واحدة تدل عليه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo