< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/01/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة٧/ صور التتابع

يؤيد ما ذكرناه من ان التعبير الوارد في موثقة سماعة يشمل الكفارة المخيرة ورود هذا التعبير عن احدى خصال الكفارة المخيرة في بعض الروايات مثل ما ورد في رواية المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا[1] ما عليه من الكفارة؟ فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.و مثل ما ورد في رواية سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل[2] ؟ قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد لكل مسكين.فلا داعى لمنع شمول الموثقة للكفارة المخيرة و تخصيصها بالكفارة المعينة كما يصر على ذلك السيد الخوئي و لهذا السيد الخوئي لم يستدل بهذه الموثقة بل استدل بالصحيحة مع ان نفس التعبير الموجود في الموثقة موجود في الصحيحة ايضا و لهذا سوف يكون هناك مجال للاشكال عليه بان التفسير المذكور بعد هذا التعبير [3] هو تفسير للتتابع في الكفارة المعينة لكنه التزم بان التفسير المذكور فيها انما هو تفسير لمطلق التتابع المعتبر شرعا في الشهرين و ما ذكر قبله انما هو فرد من افراده و ما ذكره و ان لم يكن بعيدا الا اننا في غنى عن هذا باعتبار اننا نرى انه لا داعى لتخصيص هاتين الروايتين بالكفارة المعينة .ثم قال الماتن وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك قوله وكذا عطف على ما تقدم فيكون الحاصل كل من وجب عليه شهران متتابعان من نذر او عهد … اذا صام شهرا و يوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية فالحكم المتقدم بناء على رأى الماتن يعم ما اذا وجب على المكلف شهران متتابعان بواسطة النذر او العهد بشرطين الاول : انه لا يشترط في النذر او العهد تتابع الايام بل ينذر ان يصوم شهرين متتابعين من دون تحديد ان المقصود من التتابع هو تتابع الايام الثاني : ان لا يكون المنساق و المتبادر منه ذلك فانه لو كان المتبادر منه ذلك كأنما يكون هذا كاشفا عن انه قاصد لتتابع الايام ارتكازا و ان لم يصرح به يمكن ان يقال في المقام ان المفروض في المقام ان لزوم التتابع لم ينشأ من قبل الشارع بل المكلف هو الذي الزم نفسه به بالنذر او العهد و في هذين البابين لابد من الرجوع الى قصد الناذر نفسه فيكون هو المتبع فاذا كان قاصدا للتتابع بالمعنى الشرعي المتقدم حينئذ يجوز له ان يكتفي به و اذا كان قاصدا للتتابع بين جميع الايام يجب عليه التتابع كذلك و ليس ذلك الا من جهة ان دور الشارع في بابى النذر و العهد ليس الا دور امضائي نعم اذا فرضنا انه نذر صوم شهرين متتابعين و لم يقصد المعنى الشرعي للتابع و لا المعنى الحقيقي له بأن لم يكن ملتفتا الى هذه الجهة حينئذ لابد من الرجوع الى المعنى العرفي[4] فيكون هو المتبع و من هنا يظهر ان مسألة النذر و العهد تختلف عن محل الكلام فما ذكره السيد الماتن من انه اذا توفر الشرطان يكون الواجب على الناذر التتابع بالمعنى الشرعي غير مقبول بل لابد كما ذكرنا من الرجوع الى ما قصده الناذر قد يقال يمكن اثبات ما ذكره السيد الماتن تمسكا بصحيحة الحلبي باعتبار ان الصحيحة تفسر التتابع مطلقا سواء كان بتكليف من الشارع او بفرض من المكلف على نفسه بالنذر او العهد لكنه واضح الضعف باعتبار ان الصحيحة ناظرة الى تفسير التتابع الذي يكون بتكليف من الشارع و من الصعب جدا افتراض شمولها للتتابع الذي يفرضه المكلف على نفسه فاتضح من خلال ما تقدم ان المتبع هو قصد الناذر مطلقا .ثم قال وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا وهو مشكل فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف قوله الحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور … المقصود الالحاق من جهة انه لا يجب في الشهر المنذور تتابع جميع الايام فهو من هذه الجهة مثل الشهرين المتتابعين و ان كان يفترق عن الشهرين في نقطة واحدة و هى ان التتابع في الشهرين يتحقق بصوم شهر و شيء من الشهر الثاني لكن التتابع في الشهر المنذور يتحقق بصوم نصف المدة فيجوز التفريق بعد ذلك اختيارا هذا هو المشهور كما ذكر في المتن و عن الشيخ ابن ادريس الاجماع علىه مدعيا تواتر الاخبار به عن الأئمة الاطهار عليهم السلام، بل لم ينقل الخلاف عن احد من الفقهاء من زمان الشيخ المفيد الى زمان المحقق الاردبيلي و تلميذه صاحب المدارك و بعض من تبعهما حيث انهما استشكلا في هذا الحكم وعمدة الاشكال في سند الرواية التي هى مدرك القول المشهور اما الرواية فهى رواية موسى بن بكر او الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه السلام يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما (فله أن) يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما.[5]

اما سندها

فقد رواها موسى بن بكر عن ابي عبد الله عليه السلام مباشرة كما في التهذيب نقلا عن الكافي او بواسطة الفضيل بن يسار كما في الكافي المطبوع و الفقيه لكن في التهذيب رواها بسنده [6] عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام ومن هنا يأتي احتمال التعدد في الرواية باعتبار انها مروية عن امامين و على كل حال الرواية تامة سندا لانه لا يوجد في سند الرواية من يمكن الخدشة فيه الا موسى بن بكر باعتبار انه لم ينص على وثاقته لكن الصحيح كما ذكرنا مرارا انه ثقة و العمدة في اثبات وثاقته رواية المشايخ الثلاثة عنه بل ابن ابي عمير و صفوان يعتبران من رواة كتابه اما دلالتها فانه لم يرد فيها انه جعل على نفسه بالنذر و لا انه نذر ان يصوم بنحو التتابعلكن المراد من جعل عليه صوم شهر انه جعل ذلك على نفسه بالنذر كما هو واضح و كذلك يفهم منها انه نذر ان يصوم شهرا متتابعا باعتبار انه لا وجه للسؤال مع افتراض عدم التتابع ومن هنا يظهر انها واضحة الدلالة فيما ذهب اليه المشهور و ان ما ذكره السيد الماتن من الاشكال في الحكم غير وارد باعتبار انها تامة سندا و دلالة و المشهور عمل بها و افتى على طبقها اذ لا مستند لهم غيرها كما يظهر انه لا وجه لاعتبار الزيادة الا القياس على الشهرين بان يقال : كما ان التتابع لا يتحقق في الشهرين الا بصيام اكثر من شهر كذلك التتابع لا يتحقق في الشهر الواحد الا اذا صام اكثر من النصف او الغاء خصوصية الشهرين في الروايات الدالة على الحكم في الشهرين و القياس باطل و الغاء الخصوصية مشكل فما نسب الى ابن حمزة في الوسيلة من اشتراط الزيادة في الشهر المنذور لا وجه له .


[3] إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه، .
[4] ذكر سماحة الاستاذ بعد الدرس ان الرجوع الى المعنى العرفي بعد افتراض انه ليس للناذر قصد الى الجهة المبحوث عنها انما يكون من جهة انه يكشف عن قصده الارتكازي حين النذر فيكون هو المتبع فانتهى الامر الى القصد ايضا.
[6] المقصود انه لم ينقلها عن الكافي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo