< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/01/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة٧/ صور التتابع

ثم قال السيد الماتن : نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال.

خالف السيد الماتن ما ذكره في الفرع السابق و حكم بلزوم الانتقال الى سائر الخصال في مفروض هذا الفرع و لعل وجه التفريق بينهما بنظره هو ان النذر ينعقد في كل منهما لكن في مفروض الفرع السابق كان المكلف بامكانه ان يجمع بين الامتثالين فيمتثل التكليف بالنذر و الكفارة و الحال ان هذا غير متوفر في مفروض هذا الفرع لانه يجب عليه ان يصوم كل يوم بعنوان النذر لسبق انعقاده فلا يتمكن من الصيام امتثالا للتكليف الثاني مطلقا فلابد ان ينتقل الى باقي الخصال .لكن الذي يظهر انه لا داعى الى الانتقال الى باقي الخصال بناء على ما هو الظاهر من ان الغرض من نذر صيام الدهر هو الكون على الصيام في مقابل ان يكون مفطرا لا صيام كل يوم بعنوان الوفاء بالنذر و على هذا فبامكانه ان يصوم شهرين متتابعين حقيقة بعنوان الكفارة و يكون هذا امتثالا منه لكلا التكليفين .

مسألة (٧) : كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر هذه المسألة تقدمت في المسألة الاولى من هذا الفصل و الغرض من ذكرها هنا ظاهرا هو بيان شمول الحكم المذكور في تلك المسألة للكفارة المخيرة بعد وضوح ان القدر المتيقن هو ثبوت الحكم في الكفارة المعينة سواء كانت مرتبة او غير مرتبة و بناء على شمول الحكم للكفارة المخيرة ،للمكلف اختيار خصلة الصيام فيصوم ازيد من شهر ثم يجوز له ان يفرق بين الايام و لا يجب عليه الانتقال الى باقي الخصال و بناء على عدم الشمول يقال ان المكلف بين امرين اما ان يصوم شهرين كاملين بنحو التتابع و اما ان ينتقل الى باقي الخصال لاجل الوصول الى النتيجة نقول ان مقتضى القاعدة هو لزوم صيام شهرين كاملين بنحو التتابع و عدم الاكتفاء بصوم ازيد من شهر ، خرجنا عن ذلك بدليل دال على الاكتفاء بصوم ازيد من شهر و القدر المتيقن منه الكفارة المعينة فلابد من ملاحظة انه يشمل الكفارة المخيرة او لا ؟ الرأى السائد هو الشمول و ذلك باعتبار ان نصوص الباب و ان كان مورد بعضها كفارة الظهار التي هى كفارة معينة كصحيحة منصور بن حازم و صحيحة جميل و محمد بن حمران لكن الظاهر انه لا يمنع من شمول الحكم للكفارة المخيرة اذا دل الدليل على الشمول ، و ذلك لان الكفارة المعينة مورد لهذه الروايات ذكره السائل فلا منافاة و لا تعارض بين هذا و بين الدليل الدال على ثبوت الحكم في الكفارة المخير إن كان،فالمهم ملاحظة انه هل يوجد دليل على الشمول او لا ؟

المذكور في كلماتهم روايتان

الاولى: موثقة سماعة يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.[1]

و الدلالة واضحة

قيل : ان هذه الرواية مختصة بالكفارة المعينة لان ظاهرها انه يجب عليه صوم شهرين متتابعين و هذا لا يكون الا في الكفارة المعينة لانه في الكفارة المخيرة لا يجب الصيام بل هو مخير بين الخصال فلا يصدق عليه العنوان الموجود في الرواية لكن في المقابل قد يقال ان هذا التعبير كما يصح في الكفارة المعينة يصح ايضا في الكفارة المخيرة أما بناء على ما يذكر في علم الاصول من ان الوجوب التخييري يرجع الى وجوب الافراد مشروطا بترك الباقي فلعل صحة هذا التعبير يكون واضحا لانه بالنتيجة يكون الصوم واجبا شرعا كما ان باقي الخصال ايضا واجبة لكنه وجوب مشروط بترك الباقي نعم بناء على ما يذكرهناك ايضا من ان مرجع الوجوب التخييري الى وجوب الجامع قد يصعب صدق العنوان لان الذي عليه هو الجامع لا الشهران المتتابعان فيكون التعبير اوفق بالكفارة المعينة لكننا نقول ان هذا الكلام بالدقة و ان كان صحيحا فلا يصدق العنوان على الكفارة المخيرة الا انه بنحو التسامح العرفي و التجوز يمكن ان يصدق و يقال ان صيام الشهرين المتتابعين واجب عليه خصوصا اذا فسرنا عنوان (عليه صوم شهرين متتابعين ) بانه ثبت في ذمته ذلك من جهة ان الجامع ثابت في الذمة فكل مصداق من مصاديقه ايضا يكون له ثبوت في الذمه و عليه يكون المورد مطلقا يشمل الكفارة المعينة و المخيرة

الثانية : صحيحة الحلبي يرويها الشيخ الطوسي وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله..[2]

و دلالتها واضحة حيث ان مفادها ان التتابع المعتبر شرعا هو التتابع بين الشهرين بعنوانهما لا بين اجزائهما في الخارج _و هى الايام_ بلا فرق بين الكفارة المعينة و المخيرة و هذه الرواية ايضا ورد فيها تعبير يشبه التعبير في الرواية السابقة و هو عنوان (على رجل صيام شهرين متتابعين) فقد يقال التتابع الذي فسرته الرواية انما هو التتابع في الكفارة المعينة دون المخيرة فلابد لدفع هذا الكلام من التمسك بما ذكرناه في الرواية السابقة او ان يقال ان الامام عليه السلام في صدد بيان اصل التتابع المعتبر شرعا من دون خصوصية لمورد السؤال.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo