< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السابع

 

أقول:أما ما ذكره الشيخ ( ره ):من كون الأصل المثبت حجة مع خفاء الواسطة لكون الأثر مستندا إلى ذي الواسطة بالمسامحة العرفية.ففيه:أنه لا مساغ للاخذ بهذه المسامحة، فان الرجوع إلى العرف إنما هو لتعيين مفهوم اللفظ عند الشك فيه أو في ضيقه وسعته مع العلم بأصله في الجملة.لان موضوع الحجية هو الظهور العرفي، فالمرجع الوحيد في تعيين الظاهر هو العرف، سواء كان الظهور من جهة الوضع أو من جهة القرينة المقالية والحالية، ولا يجوز الرجوع إلى العرف والاخذ بمسامحاتهم بعد تعيين المفهوم وتشخيص الظهور اللفظي، كما هو المسلم في مسألة الكر:فإنه بعد ما دل الدليل على عدم انفعال الماء إذا كان بقدر الكر الذي هو الف ومأتا رطل، ولكن العرف يطلقونه على أقل من ذلك بقليل من باب المسامحة، فإنه لا يجوز الاخذ بها والحكم بعدم انفعال الأقل، بل يحكم بنجاسته.وكذا في مسألة الزكاة:بعد تعيين النصاب شرعا بمقتضى الفهم العرفي من الدليل لا يمكن الاخذ بالمسامحة العرفية.ففي مثل استصحاب عدم الحاجب إن كان العرف يستظهر من الأدلة أن صحة الغسل من آثار عدم الحاجب مع صب الماء على البدن، فلا يكون هذا استثناء من عدم حجية الأصل المثبت، لكون الأثر حينئذ أثرا لنفس المستصحب لا للازمه، وإن كان العرف معترفا بأن المستظهر منها أن الأثر أثر للواسطة كما هو الصحيح فان رفع الحدث وصحة الغسل من آثار تحقق الغسل لامن آثار عدم الحاجب عند صب الماء.فلا فائدة في خفاء الواسطة بعد عدم كون الأثر أثرا للمستصحب، فهذا الاستثناء مما لا يرجع إلى محصل.وأما ما ذكره صاحب الكفاية ـ من حجية الأصل المثبت فيما إذا لم يمكن التفكيك في التعبد بين المستصحب ولازمه عرفا، أو كانت الواسطة بنحو يعد أثرها أثرا للمستصحب لشدة الملازمة بينهما ـ:فصحيح من حيث الكبرى.فإنه لو ثبتت الملازمة في التعبد في مورد، فلا اشكال في الاخذ بها.إلا أن الاشكال في الصغرى.لعدم ثبوت هذه الملازمة في مورد من الموارد.وما ذكره في المتضائفات - من الملازمة في التعبد مسلم إلا أنه خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان الملزوم فقط موردا للتعبد ومتعلقا لليقين والشك، كما ذكرنا في أول هذا التنبيه.والمتضائفان كلاهما مورد للتعبد الاستصحابي، فإنه لا يمكن اليقين بأبوة زيد لعمرو بلا يقين ببنوة عمرو لزيد، وكذا سائر المتضائفات فيجري الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. هذا إن كان مراده عنوان المتضائفين كما هو الظاهر.واما إن كان مراده ذات المتضائفين، بأن كان ذات زيد وهو الأب موردا للتعبد الاستصحابي، كما إذا كان وجوده متيقنا فشك في بقائه وأردنا أن نرتب على بقائه وجود الابن مثلا. بدعوى الملازمة بين بقائه إلى الان وتولد الابن منه، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت.ولا تصح دعوى الملازمة العرفية بين التعبد ببقاء زيد والتعبد بوجود ولده، فان التعبد ببقاء زيد وترتيب آثاره الشرعية، كحرمة تزويج زوجته مثلا، وعدم التعبد بوجود الولد له بمكان من الامكان عرفا، فإنه لا ملازمة بين بقائه الواقعي ووجود الولد، فضلا عن البقاء التعبدي.وأما ما ذكره: من عدم امكان التفكيك في التعبد بين العلة والمعلول:فان كان مراده من العلة هي العلة التامة:ففيه:ما ذكرنا في المتضائفين من الخروج عن محل الكلام، لعدم امكان اليقين بالعلة التامة بلا يقين بمعلولها، فتكون العلة والمعلول كلاهما متعلقا لليقين والشك وموردا للتعبد بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. وإن كان مراده العلة الناقصة، اي جزء العلة:بأن يراد بالاستصحاب اثبات جزء العلة مع ثبوت الجزء الاخر بالوجدان، فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت وجود المعلول بترتب الأثر.كما في استصحاب عدم الحاجب، فإنه بضم صب الماء بالوجدان إلى الأصل المذكور، يثبت وجود الغسل في الخارج ويحكم برفع الحدث.ففيه:أنه لا ملازمة بين التعبد بالعلة الناقصة والتعبد بالمعلول عرفا، كيف؟ ولو استثني من الأصل المثبت هذا، لما بقي في المستثنى منه شئ.ويلزم الحكم بحجية جميع الأصول المثبتة.فان الملزوم ولازمه إما أن يكونا من العلة الناقصة ومعلولها، وإما ان يكونا معلولين لعلة ثالثة.وعلى كلا التقديرين يكون استصحاب الملزوم موجبا لاثبات اللازم بناء على الالتزام بهذه الملازمة، فلا يبقى مورد لعدم حجية الأصل المثبت.فالذي تحصل مما ذكرناه:

عدم حجية الأصل المثبت مطلقا، لعدم دلالة اخبار الباب على أزيد من التعبد بما كان متيقنا وشك في بقائه، فلا دليل على التعبد بآثار ما هو من لوازم المتيقن.». [1]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo