< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس

 

ثم افاد الشیخ (قدس سره) فی الرسائل:ومنها:ما ذكره جماعة ـ تبعا للمحقق ـ في كر وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها على الكرية وتأخرها، فإنهم حكموا بأن استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له، معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية.ولا يخفى:أن الملاقاة معلومة، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلة ـ وإلا فالأصل عدم التأثير ـ لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأول، لأن أصالة عدم الكرية قبل الملاقاة لا يثبت كون الملاقاة قبل الكرية وفي زمان القلة، حتى يثبت النجاسة، إلا من باب عدم انفكاك عدم الكرية حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلة، نظير عدم انفكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام، فافهم.ومنها:ما في الشرائع والتحرير ـ تبعا للمحكي عن المبسوط ـ:من أنه لو ادعى الجاني أن المجني عليه شرب سما فمات بالسم، وادعى الولي أنه مات بالسراية، فالاحتمالان فيه سواء.وكذا الملفوف في الكساء إذا قده بنصفين، فادعى الولي أنه كان حيا، والجاني أنه كان ميتا، فالاحتمالان متساويان.ثم حكي عن المبسوط التردد.وفي الشرائع: رجح قول الجاني، لأن الأصل عدم الضمان، وفيه احتمال آخر ضعيف.وفي التحرير: أن الأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب الملفوف، فيرجح قول الجاني. وفيه نظر.والظاهر أن مراده النظر في عدم الضمان، من حيث إن بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القد سبب في الضمان، فلا يجرى أصالة عدمه، وهو الذي ضعفه المحقق، لكن قواه بعض محشيه.والمستفاد من الكل:نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبب الضمان، لكنه مقدم على ما عداه عند العلامة وبعض من تأخر عنه.ومكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ في المبسوط، ويرجح عليه أصالة عدم الضمان عند المحقق والشهيد في المسالك.ومنها:ما في التحرير ـ بعد هذا الفرع ـ:ولو ادعى الجاني نقصان يد المجني عليه بإصبع، احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص، وتقديم قول المجني عليه إذ الأصل السلامة.هذا إن ادعى الجاني نفي السلامة أصلا. وأما لو ادعى زوالها طارئا، فالأقرب أن القول قول المجني عليه، انتهى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo