< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس

 

ومن هنا يعلم:أنه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوما ـ كاستصحاب بقاء الكر في الحوض عند الشك في كرية الماء الباقي فيه ـ وبين تغايرهما في الوجود، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لولا المانع لحدث وشك في وجود المانع.وكذا: لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها وبين المستصحب كليا لعلاقة، وبين أن يكون اتفاقيا في قضية جزئية.كما إذا علم ـ لأجل العلم الإجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو ـ أن بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو، وكذا بقاء حياة عمرو، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي.وكذا: لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العادي كالمثالين، أو قيد له عدمي أو وجودي، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين، فيثبت به القتل الذي هو إزهاق الحياة، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا ـ بناء على أن كل دم ليس باستحاضة حيض شرعا ـ وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتصاف الأجزاء المتفاصلة ـ بما لا يعلم معه فوات الموالاة ـ بالتوالي .بيان ذلك:ان استصحاب الشئ لو اقتضي لازمه الغير الشرعي عارضه اصالة عدم ذلك اللازم، فيتساقطان في مورد التعارض.توضيح ذلك:انه لو فرضنا ثبوت موت زيد باستصحاب حياة‌ عمرو، عارضه اصالة حياة زيد. فيتساقطان بالنسبة الي موت زيد.نعم. تبقي اصالة حياة عمرو بالنسبة الي غير موت زيد سليماً عن المعارض).وقد استدل بعض ـ وهو صاحب الفصول ـ تبعا لكاشف الغطاء على نفي الأصل المثبت، بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت، فكما أن الأصل بقاء الأول، كذلك الأصل عدم الثاني.قال:

«وليس في أخبار الباب ما يدل على حجيته بالنسبة إلى ذلك، لأنها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعية، دون العادية وإن استتبعت أحكاما شرعية ،» انتهى.

أقول:لا ريب في أنه لو بني على أن الأصل في الملزوم قابل لإثبات اللازم العادي لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم، لأنه حاكم عليها، فلا معنى للتعارض على ما هو الحق واعترف به هذا المستدل ـ من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم ـ فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم التذكية، فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعية والعادية، لأن الكل أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.وأما قوله: « ليس في أخبار الباب... الخ».إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار على ترتب اللوازم الغير الشرعية، فهو مناف لما ذكره من التعارض، إذ يبقى حينئذ أصالة عدم اللازم الغير الشرعي سليما عن المعارض.وإن أراد تتميم الدليل الأول، بأن يقال:إن دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين، وإن كانت الأخبار فلا دلالة فيها.ففيه:أن الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار ـ وهو الظن النوعي الحاصل ببقاء ما كان على ما كان ـ لم يكن إشكال في أن الظن بالملزوم يوجب الظن باللازم ولو كان عادياً، ولا يمكن حصول الظن بعدم اللازم بعد حصول الظن بوجود ملزومه، كيف؟ ولو حصل الظن بعدم اللازم اقتضى الظن بعدم الملزوم، فلا يؤثر في ترتب اللوازم الشرعية أيضاً.ومن هنا يعلم:أنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالأصول المثبتة، لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم، شرعيا كان أو غيره.إلا أن يقال:إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازمه الشرعية دون غيرها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo