< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس

 

فأفاد صاحب الكفاية قدس سره:ان ادلة‌ الاستصحاب لا تتكفل اعتبار الآثار الشرعية المترتبة علي المستصحب بواسطة عقلية او عادية.وذلك:لأن مدلول هذه الادلة بقوله لا تنقض اليقين بالشك التعبد بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن. وببركة هذا التنزيل يصير المستصحب كالمتيقن السابق في ترتب الآثار الشرعية عليه، لأن ترتب هذه الآثار داخل في هذا التنزيل التعبدي، فكأنه افاد بأن المشكوك هو المتيقن تعبداً، ولازمه ان ما يترتب علي المشكوك انما يترتب علي المتيقن، ولكن هذا مقصور بما كان في دائرة هذا التنزيل والتعبد.وأما اذا فرض ترتب اثر شرعي علي المستصحب ولكن لا بلا واسطة بل بواسطة عادية او عقلية، فيما ان ما يترتب علي المستصحب من الآثار العقلية والعادية ليس داخلاً في دائرة هذا التعبد والتنزيل، لأن المنزل هو الشارع وشأنه التنزيل في دائرة التشريع والآثار العقلية ‌او العادية غير داخلة في هذه الدائرة، بل هي داخلة في دائرة التكوين.نعم يستثني من ذلك:اذا كانت الواسطة المذكورة‌ مما لا يرادها العرف من جهة ‌وضوحها بحيث يري الأثر الشرعي المترتب علي هذا الاثر، مترتباً علي نفس المستصحب. بمعني لا يري تفكيكاً بين المستصحب والأثر الشرعي المذكور من جهة خفاء الواسطة. فهذا مما يمكن القول باعتباره، لأن التنزيل الوارد في ادلة الاستصحاب انما ورد فيما يترتب علي المستصحب عرفاً، فإذا كانت الواسطة بحيث لا يراها العرف لخفائها او وضوحها، بل يري الاثر الشرعي مترتباً علي نفس المستصحب لا عليه بواسطة‌ امر والتنزيل الوارد في هذه الادلة ببقاء المتيقن بقائه عرفاً، فما يترتب عليه عرفاً لكان دخلاً في هذا التنزيل.هذا ثم افاد قدس سره:بأن الامارات والطرق، فإن مفاد ادلة اعتبارها ان الطريق انما يحكي عن المؤدي والواقع ويكون بيانه ان مدلول الطريق هو الواقع، وبتعبير غيره انه جعل الشارع مؤدي الطرق والامارات علماً، فإذا كان هو الواقع ولو تنزيلاً فإنما يترتب عليه جميع الآثار مع الواسطة او بلا واسطة.وعبر قدس سره عنه بأن مقتضي ادلة اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها. والحكاية انما تشمل نفس المؤدي وما يترتب عليها وهذا بخلاف الاستصحاب.حيث ان مدلول ادلتها التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ الأثر، والأثر علي ما عرفت هو الاثر الشرعي المترتب عليه بلا واساطة ‌امر غير شرعي.وأفاد الشيخ في الرسائل:«الامر السادس:قد عرفت ان معني عدم نقض اليقين والمضي عليه، هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقن، ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشئ، لأنها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية والعادية.فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك، هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرف في ماله، لا حكمه بنموه ونبات لحيته، لأن هذه غير قابلة لجعل الشارع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo