< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس

 

والحاصل:انه لا محذور في جريان استصحاب عدم نسخ احكام الشريعة السابقة ومما حققناه:قد ظهر:ان ما افاده المحقق النائيني من انه لو كان تبدل الشريعة السابقة باللاحقة بمعني نسخ جميع احكام الشريعة السابقة، فإذا كان حكم في الشريعة اللاحقة موافقاً لما في الشريعة السابقة لكان الحكم المجعول في اللاحقة مماثلا للمجعول في الشريعة السابقة لا عينه. وأنه كان مثل اباحة الماء الذي هو ثابت في جميع الشرائط مجعولاً في كل شريعة مستقلاً، غاية الامر انها احكام متماثلة.وإن كان تبدل الشريعة بمعني نسخ بعض احكامها لا جميعها، فبقاء الحكم الذي كان في الشريعة السابقة وإن كان محتملاً الا انه يحتاج الي الامضاء في الشريعة اللاحقة.ولا يمكن اثبات امضائه باستصحاب عدم النسخ الا علي القول بالأصل المثبت.لا يتم الالتزام بهوذلك:لأن المراد من الحكم المماثل المصطلح المماثل للحكم الواقعي، وهو انما يطلق علي الحكم الظاهري الذي في بعض الاحيان يغاير الحكم الواقعي وليس مراده من الحكم المماثل ذلك قطعاً.بل ان مراده ان الحكم المطابق في هذه الشريعة للشريعة السابقة انما يشبه الحكم في السابقة لا عينه ونفسه. وهذا لا يتم الالتزام به.لأن حكم الله واحد ناشيء عن المناطات الذاتية، والمناط الذاتي النفس الامري لا يقتضي احكاماً متغايرهً في الشرائع المختلفة.نعم، في موارد التبدل والتغيير الراجع الي محدودية المناط بحد خاص يمكن ذلك ولكنه ليس مماثلاً بل مغايراً في الصورة والكيفية، وأما في غيره فحرمة الكذب في كل شريعة ‌نفسها في الشريعة الاخري لا مثلها ولا شبيها، لعدم المغايرة بينهما في المبدأ وهو المناط وفي المنتهي وهو المكلف.وعليه فإن القول بأن الحكم المطابق للشريعة السابقة في هذه الشريعة مماثلاً لما في الشريعة السابقة غير قابل للتصوير.هذا مضافاً:الي ان في صورة التغاير وعدم اتحاد الحكمين فإن الالتزام بأن الحكم الموافق للشريعة السابقة يحتاج الي امضاء الشارع فهو ايضاً مما لا يمكن الالتزام به.وذلك:لأن الامضاء من ناحية الشرع انما يتصور فيما كان الاعتبار حاصلاً من ناحية معتبر اخر غير الشارع فيمضيه الشارع بمعني قبوله وموافقته.وأما ما كان من جعل الشارع واعتباره ونشأ عن مناط ذاتي بإرادته فما معني امضائه في الشريعة اللاحقة. فإن الامضاء هو التنفيذ، وقد مر ان الاصل في الجعل الدوام والاستمرار، وهو مقتضي المناط الذاتي النفس الامري، والحكم الذي كان الاصل فيها الاستمرار كيف يحتاج الي التنفيذ والامضاء والقبول منه فإنه فعله واعتباره. وليس معني حدوث الشريعة قلب جميع ما في السابقة وانهدامه والتبدل بأحكام جديدة بل ان التبدل والتغيير ربما يحصل في بعض الاحكام، وهو يكشف عن اقتضاء ‌مناطاتها من حيث كونها محدودة بحدود لا يمكن لنا الوقوف عليها الا بدلالة الشارع ومقام الاثبات.والا فإن المحرمات والواجبات الاساسية وكذا الحقوق مجعولات مستمرة لآحاد المكلفين في جميع الازمنة والشرائع.وعليه فلا تحتاج هذه الاحكام الي تحقق امضائه في مقام الاثبات حتي يقال بأن استصحاب عدم النسخ غير متكفل لهذا الامضاء، وأجاب عنه السيد الخوئي بتكفله.فالوجه عدم الاحتياج في الاحكام المذكورة اي امضاء او تفنيد او قبول من الشارع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo