< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس

 

ويمكن ان يقال:ان بالنسبة الي جريان استصحاب عدم نسخ احكام الشريعة السابقة ينبغي الدقة في امور:الاول:ان الاحكام الالهية انما تبتني علي المصالح والمفاسد النفس الامرية وهذه المناطات امور واقعية لا تختص بشريعة دون شريعة.فإن الاحكام التحريمية انما نشأت عن المفاسد الواقعية كحرمة الكذب وحرمة البغي وحرمة اكل مال الغير وامثالها، وهي غير قابلة للتغيير في الشرائع وكذا الاحكام الوجوبية كالصوم والصلاة.وعليه فإن ما افاده صاحب القوانين من ابتناء الوجوبات علي الحسن الذاتي، والمحرمات علي القبح الذاتي لا يخلو عن اساس ودقة الا انه لاحظ هذه الاحكام بالنظر العقلي، وكان الاحسن التعبير بابتنائها علي المناطات الواقعية، وإن كان لا يختلفان في النتيجة.نعم، ربما تكون المصلحة في نفس الامر، وهو خاص الي مورده كما افاده صاحب الكفاية، ولكن هذا غير جار في اكثر الاحكام الشرعية.فلنا القول باشتراك جميع الشرائع علي هذا المعني في الاساسالثاني:ان حدوث شريعة وذهاب شريعة ‌بإرسال رسول جديد وكتاب جديد ليس معناه انهدام جميع احكام الشريعة السابقة لما عرفت من ابتنائها علي المصالح والمفاسد النفس الامرية، وهي لا تتغير بالنسبة الي شريعة دون شريعة.فإن تضييع مال الغير وحقه وعرضه محرم في جميع الشرائع والتحفظ علي حقوقهم واجب كذلك. وإن حرمة‌ الكذب والظلم والبغي لا يختص بشريعة دون شريعة، وكذا حرمة شرب الخمر وامثاله، وهذا امر مستفاد من الآيات والاخبار.كما ان الامر في الامور الاعتقادية كذلك ايضاً، فإن الله جل جلاله واحد في جميع الشرائع والشرك مذموم، وكذا التعبد بما جاء به النبي في كلها.نعم وبما تختلف بعض الاحكام في العبادات والطهارات والنجاسات بحسب الكيفية دون الاساس، فإن الصلاة وهي اظهار العبودية من ناحية المكلف واردة في كل شريعة وكذا الصوم الا انه تختلف كيفياتها، وكذا يمكن رفع بعض التكلفات عن الامة الجديدة، وقد ورد كونه من باب الامتنان ولمصلحة التسهيل عليهم ووجه هذه التغييرات ان كل شريعة ‌الهية اكمل بالنسبة الي الشريعة السابقة. ضرورة حصول الكمال في الجهات المختلفة للمكلفين، وهذا يقتضي انطباق الشرائع بحسبه كما يمكن تصوير ذلك في الصوم والصلاة ‌والحج وامثاله.ولكنه لا يوجب التغيير في المصالح والمفاسد الواقعية بل انما تختلف اقتضاءات هذه المناطات بحسب السير الكمالي الحاصل للمكلفين وعليه فإن القول بأن معني حدوث الشريعة الجديدة ليس ملازماً لجعل جديد في جميع الموارد قابل للدقة، وقد عرفته من السيد الخوئي قدس سره فيما نقلناه من كلامه.بل كنا نتيقن بأن كثيراً من الاحكام باق بعينه وكثيراً منها باق في الاساس وإن يختلف صورة.ومعه فإن ما مر من الشيخ قدس سره بأن مع حدوث الشريعة الجديدة انما يحصل لنا العلم بنسخ بعض الاحكام، وفيما لم يحصل لنا العلم به انما يدخل في دائرة المشكوكات من حيث الشك في البقاء‌ والنسخ امر مسلم يلزم الدقة فيه لو التزمنا بأن اي تغيير وتبدل ولو في الصورة يعد من النسخ.وبالجملة:ان مع حدوث الشريعة انما نعلم اجمالاً بنسخ جملة من الاحكام، وهذا العلم الاجمالي ينحل الي العلم تفصيلاً بموارد النسخ والتغيير والشك البدوي في غيرها.ومورد جريان الاستصحاب في المقام دائرة المشكوكات دون ما علم نسخه منها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo