< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس

 

ونظير ذلك:ما ذكرناه في بحث استصحاب الكلي، من انه اذا كان المكلف محدثا بالحدث الاصغر، ورأي بللاً مردداً بين البول والمني فتوضاً، لم يمكن جريان استصحاب كلي الحدث لوجود اصل حاكم عليه وهو اصالة عدم حدوث الجنابة، واصالة عدم تبدل الحدث الاصغر بالحدث الاكبر.والمقام من هذا القبيل بعينه، وهذا الجواب متين جداً).هذا وقد عرفت ان صاحب الكفاية قدس سره انما التزم بهذا الجواب في مقام دفع اشكال المعارضة، دفعاً لما حققه الشيخ قدس سره في دفع المناقشة من حكومة استصحاب الحرمة التعليقية علي استصحاب الحلية قبل الغليان في العنب.ولذلك مر عنه في وجه قوله فالتفت ولا تغفل، في حاشيته علي الكفاية:«كي لا نقول في مقام التفصي عن إشكال المعارضة: إن الشك في الحلية فعلا بعد الغليان يكون مسببا عن الشك في الحرمة المعلقة، فيشك بأنه لا ترتب بينهما عقلا ولا شرعا.بل بينهما ملازمة عقلا، لما عرفت من أن الشك في الحلية أو الحرمة الفعليين بعده متحد مع الشك في بقاء حرمته وحليته المعلقة، وإن قضية الاستصحاب حرمته فعلا، وانتفاء حليته بعد غليانه، فإن حرمته كذلك وإن كان لازما عقلا لحرمته المعلقة المستصحبة، إلا أنه لازم لها، كان ثبوتها بخصوص خطاب، أو عموم دليل الاستصحاب، فافهم.ونظره في هذه الحاشية الي:ان الشك في حلية‌ العصير الزبيبي بعد الغليان وحرمته الفعليين، اي حليته او حرمته فعلاً انما هو يتحد مع الشك في حليته وحرمته المعلقة.وأن الاستصحاب التعليقي انما يتكفل حرمته فعلاً وانتفاء حليته بعد غليانه، واختصاص الحلية بصورة ‌قبل غليانه.وبعبارة اخري:ان بعد طرو الغليان للعصير الزبيبي فإنما يشك في حليته وحرمته من جهة‌ ان الغليان كما يوجب الحرمة في العصير العنبي كذلك يوجبها في العصير الزبيبي، وهذا الشك انما يكون في حرمته وحليته فعلاً.والشك الموضوع لجريان الاستصحاب التعليقي هو بعينه نفس هذا الشك اي يتحدان.واستصحاب حلية العنب مع حفظ موضوع العنبية في الزبيب انما يوجب حرمة‌ الزبيب فعلاً، والاستصحاب التعليقي ايضاً انما يفيد نفس المعني. وحرمته فعلاً وان يلازم الحرمة المعلقة المستصحبة الا انه يكون لازماً اعماً لها لا لازماً اخص بلا فرق ان يكون الحرمة المذكورة كانت بدلالة خطاب خاص او بدلالة الاستصحاب.وأفاد السيد الاستاذ قدس سره في مقام المناقشة علي صاحب الكفاية:بما محصله:انه لو كان مفاد دليل الغاية ـ يحرم العصير العنبي اذا غلي ـ بيان خصوصية لازمها الانتفاء بعد الغاية، بمعنى ان للمغيى قبل الغاية خصوصية هي منتفية بعد الغاية، وأن شئت قلت: ان مرجع الغاية المذكورة في الخطاب الى ثبوت خصوصية وجودية تلازم عدم الحكم بعد الغاية.

وعليه: فالشك فيها هو الشك في بقاء تلك الخصوصية الوجودية، ولازمها انتفاء الحكم عند حصولها، اي انتفاء الحلية عند حصول الغليان.

وأما اذا كان مرجع الغاية عدم ثبوت الحكم فيما بعدها من دون ان يكون هناك خصوصية وجودية، فإن مرجع الشك فيها الى الشك في بقاء الحلية بعد حصول الغاية وعدم بقائها، والمفروض ثبوت الحلية قبل الغاية، ومعه فلا مجال الا لاستصحاب الحلية بعد الغاية لا عدمها.وما أفاده صاحب الكفاية قدس سره انما يتم بناء على الاول اي رجوع الغاية الى خصوصية وجودية تقتضي الحكم عند وجودها وينتفي الحكم بانتفائها، او مع الشك فيها كما في المقام.والصحيح هو التقريب الثاني دون الاول، اي رجوع الغاية الى عدم ثبوت الحكم فيما بعدها لا اكثر، لأن دليل الغاية ـ اي كون اي حكم مغيى بغاية انما يدل على انتفاء الحكم بانتفائها ـ دليل عقلي وليس دليلا شرعيا لفظيا كي يستفاد منه خصوصية وجودية تلازم الانتفاء فيما بعد الغاية ـ ولو سلم ذلك في نفسه ـ بل هو دليل عقلي، ومرجعه ما عرفت من الحكم بالانتفاء فيما بعد الغاية رأسا.

ثم ان بناء على الاول من كون مرجع الغاية، تقييد الحكم بخصوصية وجودية، وأنه يستصحب ذلك التقييد ولازمه انتفاء الحكم فيما بعد تحقق الغاية»[1] .

هذا ثم ان المحقق النائيني قدس سره دفع اشكال المعارضة بتقدم الاستصحاب التعليقي في الحرمة ‌علي استصحاب الحلية تبعاً للشيخ قدس سره.قال:«لو بنينا علي جريان الاستصحاب التعليقي وكونه مثبتاً لنجاسة الزبيب وحرمته عند غليانه، ففي حكومته على استصحاب الطهارة والحلية الفعلية الثابتة للزبيب قبل غليانه وعدمه وجهان أقواهما: الأول.

 

فإنه لا موجب لتعارض الاستصحابين إلا توهم: أن الاستصحاب التعليقي كما يقتضي نجاسة الزبيب وحرمته بعد الغليان كذلك استصحاب حلية الزبيب وطهارته الثابتة له قبل الغليان يقتضي حليته وطهارته بعد الغليان، وليس الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر، فان الشك في بقاء الطهارة والحلية يلازم الشك في بقاء النجاسة والحرمة وبالعكس، فهما في رتبة واحدة، والاستصحابان يجريان في عرض واحد، فيتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى أصالة الطهارة والحلية.هذا، ولكن فيه:أن الشك في حلية الزبيب وطهارته الفعلية بعد الغليان وإن لم يكن مسببا عن الشك في نجاسته وحرمته الفعلية بعد الغليان وإنما كان الشك في أحدهما ملازما للشك في الآخر - بل الشك في أحدهما عين الشك في الآخر.إلا أن الشك في الطهارة والحلية الفعلية في الزبيب المغلي مسبب عن الشك في كون المجعول الشرعي هل هو نجاسة العنب المغلي وحرمته مطلقا حتى في حال كونه زبيبا؟ أو أن المجعول الشرعي خصوص نجاسة العنب المغلي وحرمته ولا يعم الزبيب المغلي؟ فإذا حكم الشارع بالنجاسة والحرمة المطلقة بمقتضى الاستصحاب التعليقي يرتفع الشك في حلية الزبيب المغلي وطهارته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo