< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس

 

وقد مر ما يقرب من ذلك في بيان الشيخ قدس سره:«لا اشكال في انه يعتبر في الاستصحاب تحقق المستصحب سابقاً والشك في ارتفاع ذلك المحقق، ولا اشكال في عدم اعتبار ازيد من ذلك.ومن المعلوم ان تحقق كل شيء بحسبه.فإذا قلنا: العنب يحرم ماؤه اذا غلا او بسبب الغليان، فهناك لازم وملزوم وملازمة.اما الملازمة: وبعبارة اخري سببية الغليان لتحريم ماء العصير، فهي متحققه بالفعل من دون تعليق.وأما اللازم: وهي الحرمة، فله وجود مقيد علي تقدير الملزوم، وهذا الوجود التقديري امر متحقق في نفسه في مقابل عدمه.وحينئذٍ:فإن شككنا في ان وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان في حرمة ‌مائه، فلا اثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيروته زبيباً، فأي فرق بين هذا وبين سائر الاحكام الثابتة للعنب اذا شك في بقائها بعد صيرورتها زبيباً.وليعلم ان ظاهر كلام الشخ قدس سره هنا استصحاب الحرمة دون استصحاب الملازمة، وأن التأكيد علي الملازمة والسببية اي سببية الغليان وتحققها بالفعل من دون تعليق، ليس من جهة‌ انه اراد استصحاب هذه السببية والملازمة، بل تمام نظره ان هذه الملازمة والسببية لو كان لها تحقق بالفعل من دون اي تعليق فلا محالة ان احد طرفي هذه الملازمة والإضافة الحرمة، ولا يمكن تصوير تحقق الملازمة بالفعل من دون الالتزم بوجود اللازم لها بالفعل، ولذا افاد بأن للازم اي الحرمة ‌وجود مقيد علي تقدير الملزوم. وأن تمام نظره الي استصحاب هذا الوجود المقيد، ولذا صرح بأن هذا الوجود التقديري امر متحقق في نفسه في مقابل عدمه.كما انه قدس سره افاد بعد بيان المناقشتين علي جريان الاستصحاب التعليقي وردهما:«فالتحقيق: انه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره ـ من حيث الاخبار او من حيث العقل ـ بين انحاء تحقق المستصحب فكل نحو من التحقق ثبت للمستصحب وشك في ارتفاعه فالأصل بقائه.مع انك قد عرقت:ان الملازمة ‌وسببية الملزوم للازم موجود بالفعل وجد الملزوم ام لم يوجد، لأن صدق الشرطية لا يتوقف علي وجود الملزوم.نعم:لو اريد اثبات وجود الحكم فعلاً في الزمان الثاني اعتبر احراز الملزوم فيه ليترتب عليه بحكم الاستصحاب لازمه، وقد يقع الشك في وجود الملزوم في الآن اللاحق، لعدم تعيّنه واحتمال مدخلية شئٍ في تأثير ما يترائي انه ملزوم.»فإن مراده هنا ايضاً جريان الاستصحاب في اللازم دون نفس الملازمة بين انما يتأكد بتحقق الملازمة وأنها موجودة بالفعل مقدمة لاثبات وجود اللازم وتحققه وثبوته ولو مع عدم صدق الشرط والملزوم خارجاً دون استصحاب نفس الملازمة والسببية، وان كان ربما يترائي ذلك في ظاهر كلامه بدواً.وعليه فإن ما نسب الي الشيخ من استصحاب الشرطية او السببية في مقام تقرير الاستصحاب التعليقي في كلمات الاعاظم كالنائيني وتبعه السيد الخوئي قدس سره لا يخلو عن تأمل. وإن الدقة في كلامه تشير الي ان الشيخ انما قرر الشاهد في وجود اللازم وتحققه بالفعل فعلية الملازمة. فلا يرد عليه ما اوردوا عليه مبناءً وبناءً.كما انه ربما يستفاد من كلامه ايضاً ابتناء جريان الاستصحاب علي رجوع القيد الي الهيئة، وصرح بأن للحرمة وجود مقيد علي تقدير الملزوم، وهذا الوجود التقديري اي الحرمة علي تقدير الغليان امر متحقق في نفسه في مقابل عدمه.وصاحب الكفاية قدس سره اصر علي ان جريان الاستصحاب التعليقي لا يتوقف علي ذلك، بل ان القيد لو كان في الحقيقة راجعاً الي الموضوع بأن يكون العصير المغلي حراماً ـ حسب تعبيره ـ فإن الامر في صحة الاستصحاب اوضح.وعلله بأنه علي ذلك يكون استصحاباً لما ثبت محققاً وبالفعل من الحكم المغلي من العصير سابقاً وشك فيه لاحقاً.ولعل نظره قدس سره في ذلك. ان الوجود الانشائي للحرمة المتعلق بالموضوع المفروض وجوده والمفروض تقديره في فرض وجوده بالغليان. ـ اي حرمة العصير المغلي لما تحقق ووجوده بالفعل اي صدر من المولي انشائه علي الموضوع الموصوف بهذا الوصف.وبمقتضي هذا الثبوت لو شك في الحكم عند تحقق العصير الزبيبي خارجاً، فنقول ان العصير المبني سابقاً كان لو انصف بالغليان لكان الثابت من الحكم له الحرمة، فكذا فيما شك فيه اذا صار زبيباً .نعم: ربما يشكل فيه من جهة ‌التعبير بالاوضحية، وأن تصوير الاستصحاب التعليقي بناء علي رجوع القيد الي الهيئة ربما يكون اوضح.وبالجملة:ان اساس كلام صاحب الكفاية وقبله الشيخ ان الانشاء ‌الصادر من المولي انما كان محققاً وموجوداً بالفعل بفرض وجود الموضوع من دون حالة انتظاريه لتحقق الموضوع خارجاً.نعم: نحتاج الي ذلك في مقام فعليته الحكم فإنها تتوقف علي تحقق الموضوع خارجاً، وأما وجوده بالفعل وتحققه في وعائه الخاص فهو له وجود وتحقق ولا يتوقف علي وجود الموضوع وتحققه خارجاً.وعليه فما مر في كلام المحقق النائيني قدس سره وتبعه السيد الخوئي قدس سره وسيدنا الاستاذ من ان الموضوع له الرتبة السببية والعلية للحكم وفي الموضوع المركب لا يعقل تحقق الحكم قبل تحقق الموضوع خارجاً والا لزم نقدم المعلول علي العلة، لا يمكن المساعدة عليه.فإن للموضوع السببية‌ للحكم في مقام الجعل ولكن ليس السبب المذكور تحقق الموضوع خارجاً. بل يكفي لتحقق الحكم تحقق الموضوع في مقام الفرض كما هو الحال في القضايا الحقيقية، فإنه يتحقق الحكم بلا وجود الموضوع خارجاً ولا مصحح له عندهم الا فرض وجود الموضوع بجميع قيوده وشرائطه.هذا.مع ان القول بوجود الحرمة بالفعل في المقام لا يتوقف علي الالتزام بما ذهب اليه صاحب الكفاية من المبني في الجعل بأنه ايجاد الاعتبار، وأن كان تصويره علي هذا المبني اوضح، الا انه قابل للالتزام علي غيره من المباني، فإنه سواء‌ قلنا بمسلك المشهور او بمسلك الابراز ان للانشاء الحاصل من الجعل، اي المجعول الحاصل بالجعل سواء كان تسبيباً للاعتبار العقلائي او ابرازاً للارادة، وجوداً بالفعل وتحققاً في وعائه الخاص، فيقال: ان السبب للاعتبار العقلائي محقق او ان المبرز بالابراز محقق، وكان له حظاً من الوجود في وعائه سواء كان وعائه وعاء الاعتبار او التكوين، ومراد من قال ان له نحو من الوجود، انه كان قابلاً للتصوير في مقام كونه تقديرياً بحيث يقبل الابقاء عند الشك.وليس ذلك منحصراً في صرف بقاء الانشاء حتي يقال بارجاعه الي استصحاب عدم النسخ، بل انه لو شك في بقائه عند حصول التغير في موضوعه التقديري من جهة ان ما طرء علي الموضوع كان من الحالات او المقومات يمكن ابقاء المجعول الثابت بالفعل عند الشك كما في المقام.ومعه فإن استصحاب التعليقي قابل للتصوير ولا نحتاج في الاستصحاب اكثر من وجود المستصحب وثبوته وتحققه في اي وعاء كان ولا يلزم ثبوته خارجاً بتحقق موضوعه خارجاً الذي يعبر عنه بمقام فعلية الحكم.ثم انه ربما يتأمل فيما افاده المحقق النائيني في مثال العنب عند غليانه حيث انه يشكل استصحاب الحرمة فيه عند صيرورته زبيباً، لأن ماهية الزبيب هو العنب التي دفع عنه الماء والعصير، ومعه فلا موضوع للعصير في الزبيب وإنما كان الموجود فيه الماء المكتسب من الخارج وهو ليس بعصير الزبيب، فإن فيه مضافاً الي ان العنب انما يصير زبيباً بتبخير الماء فيه وحدوث الغلظة في مائه دون دفع الماء بالمرة حقيقة، وباكتساب الماء من الخارج فإنما يتحقق عنوان العصير لاختلاط اجزاء الزبيب بالماء كما كان في العنب، وإنما يختلفان في ان العصارة في العنب انما كان يتحقق بطبيعته، وكان طبيعياً بخلاف الزبيب حيث ان تحققها انما يكون بالصناعة واضافة الماء اليه. والا فإنه لا فرق بينهما من جهة اشتمالهما علي اجزاء الماهية وخصوصياته.هذا مع انه يصدق علي الماء المضاف الي الزبيب ودوام اضافته بقدر ساعات انه عصارة الزبيب عرفاً.ويضاف اليه ان ما افاده قدس سره لو تم فإنما ذلك في المناقشة في المثال دون المناقشة في حقيقة الكلام.ولنا التمثيل بغير المورد كإنشاء الملكية التعليقية في الجعالة والسبق والرماية بناءً علي القول بالمجعولية فيها ولو علي نحو الامضاء علي ما حقق في محله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo