< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج

 

قال صاحب العروة:

«مسألة 84

لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج إذ أكان مصرفه مستغرقا لها ، بل مطلقا على الأحوط إلا إذا كانت واسعة جدا فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين ، فحاله حال الدين»[1]

قال السيد الحكيم: في ذيل قوله «لا يجوز للورثة التصرف في التركة...»

« لا إشكال في انتقال التركة إلى الورثة إذا لم يكن دين ولا وصية، بل هو من الضروريات. كما لا إشكال في انتقال ما زاد على الدين والوصية إلى الورثة ».

أما انتقال ما يساوي الدين والوصية إليهم ففيه خلاف.

نسب إلى كثير من كتب العلامة ، وإلى جامع المقاصد وغيرها: الأول ، ونسب إلى الحلي والمحقق وبعض كتب العلامة وغيرهم : الثاني ، وعن المسالك والمفاتيح: نسبته إلى الأكثر. وقد استدل لكل من القولين بوجوه لا تخلو من خدش وإشكال . ولكن الأظهر الأخير ، للنصوص المتضمنة للترتيب بين الدين والوصية والميراث.

ففي خبر محمد بن قيس : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب الله تعالى»[2] .

وخبر السكوني : « أول شئ يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث»[3] .

وخبر عباد بن صهيب: في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة ، ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له .

قال ( عليه السلام ) : جائز، يخرج ذلك من جميع المال . إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة»[4] .

ونحوها غيرها .

فإن ظاهر النصوص المذكورة الترتيب في التعلق ، فلا يتعلق الميراث بما يتعلق به الدين والوصية ، فمع الدين لا ميراث وكذا مع الوصية ، فيكون المال باقيا على ملك الميت موضوعا لحق الديان ، إذ لا مانع عقلي ولا شرعي من ملك الميت.

ولا ينافي ذلك الاجماع على ملك الوارث للزائد على الوصية والدين، لأن الظاهر من نصوص الترتيب، أنه للترجيح والأهمية، فيختص ذلك بما يكون مورد المزاحمة - وهو المقدار المساوي للدين والوصية - وما زاد عليه يكون داخلا تحت عموم : ما ترك الميت فهو لوارثه.

وعلى هذا القول فالوجه في عدم جواز تصرف الورثة ظاهر ، لأنه تصرف بملك الغير.

أما على القول الآخر - وهو الانتقال إلى الوارث –

فالوجه فيه : أن حق الديان متعلق بالتركة المنتقلة إلى الوارث . بلا خلاف ولا إشكال.

بل في الجواهر : الاجماع بقسميه عليه ، فلا يجوز التصرف فيها بما يوجب ضياع الحق وانتفاءه بانتفاء موضوعه .

وهذا بالنسبة إلى التصرف بالاتلاف ونحوه ظاهر.

أما التصرف بالبيع ونحوه من التصرف الناقل فعدم جوازه يتوقف على كون حق الديان قائما بالتركة بما أنها ملك الوارث - كما في حق الرهانة - فانتقالها بالسبب الناقل يوجب انتفاء موضوع الحق بانتفاء قيده.

أما إذا كان قائما بها مطلقا - نظير حق الجناية القائم بالعبد الجاني وإن لم يكن في ملك مالكه حال الجناية ، كما هو المشهور - فلا مانع من التصرف فيها بالنقل ، لأنه لا ينافي موضوع الحق.

وظاهر الأصحاب: أن التعلق على النحو الأول.

ولكنه غير ظاهر من الأدلة العامة ، وإن كان يساعده ارتكاز العرف والمتشرعة . وربما يستفاد من الصحيح والموثق الآتيين»[5]

ومختاره (قدس سره) عدم انتقال ما يساوي الدين والوصية الى الورثة وفاقاً للحلي والمحقق وبعض كتب العلامة ونقل عن المسالك والمفاتيح نسبته الى الأكثر. واستدل له بالنصوص المتضمنة للترتيب بين الدين والوصية ‌والميراث.

منها:

ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن عدة ‌من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:

قال امير المؤمنين (ع) ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية علي اثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فان اول القضاء كتاب الله»[6]

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران (وفي نسخة ابن ابي عمير) مثله.

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد.

اما جهة ‌الدلالة فيها:

فان مدلولها الترتيب وان الميراث لا متعلق بالورثة الا بعد محاسبة الدين والوصية، كما ان مدلوله انه لا موضوع للوصية الا بعد اداء الدين.

وظاهر هذا الترتيب عدم جواز تصرف الورثة في ما تركه الميت الا بعد اخراج الدين و كذا بعد اخراج الوصية، وان التصرف فيه بعنوان الميراث انما يكون بعد محاسبتهما.

اما جهة السند فيها:

فرواه الكليني عن علي بن ابراهيم ولا كلام في وثاقته وهو من الطبقة الثامنة وهو رواه عن ابيه ابراهيم بن هاشم وهو ثقة على الاقوى ومن الطبقة السابعة وهو رواه ايضاً عن عدة من اصحابنا. عن سهل بن زياد.

والعدة ‌التي روى عنها الكليني عن سهل بن زياد فيهم ثقاة كمحمد بن أبي عبدالله الكوفي قال العلامة هو محمد بن جعفر بن عون الاسدي وثقه النجاشي والنسخ في كتاب الغيبة والعلامة وهو من الطبقة الثامنة.

واما سهل بن زياد فقد التزمنا بوثاقته وان الامر فيه سهل وهو من الطبقة ‌السابعة وهما أي ابراهيم بن هاشم وسهل رويا عن ابن ابي نجران.

وهو عبدالرحمن بن ابي نجران عمرو بن مسلم التميمي قال النجاشي ثقة ثقة‌ ووثقه العلامة وهو من الطبقة السادسة.

وهو روى عن عاصم بن حميد الحناط الحنفي قال النجاشي ثقة عين صدوق وكذا العلامة وهو من رواة الصادق (ع) ومن الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن محمد بن قيس.

وهو محمد بن قيس البجلي ابو عبدالله وثقه النجاشي والعلامة وهو من رواة الصادقين ويعد من الطبقة الرابعة.

فالرواية على طريقي الكليني صحيحة.

واما بناءً على طريق الشيخ. وهو رواه باسناده عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران وفي نسخة من التهذيب ابن ابي عمير وهو من الرواة عن عاصم بن حميد ايضاً. عن محمد بن قيس.

وهو صحيح ايضاً مثل ما مر في طريق الكليني واسناد الشيخ الى علي بن ابراهيم صحيح.

واما بناءً على طريق الصدوق فرواه باسناده عن عاصم بن حميد واسناده اليه صحيح في المشيخة. وهو رواه عن محمد بن قيس

فالرواية صحيحة على طريقه ايضاً.

ومنها:

ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال:

أول شئ يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث»[7] .

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني

ومدلولها الترتيب بين تجهيز الميت والوصية والميراث، وان التصرف بعنوان الميراث يتأخر عن الامرين وظاهرها عدم الابتداء بالتصرف في المال بالميراث الا بعد اخراج التجهيز والوصية.

اما جهة السند فيها.

فرواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه.

وقد مر الكلام فيه.

ورواه ابراهيم بن هاشم عن النوفلي. وهو الحسين بن يزيد النوفلي.

قال النجاشي: «كان شاعراً اديباً وسكن الري ومات بها وقال قوم من القميين انه غلا في آخر عمره والله اعلم، وما روينا له رواية تدل على هذا....»[8]

لا تنصيص على وثاقته ولكن صاحب المستدرك افاد في المستدرك: قد اوضحنا وثاقته. وهو من رجال تفسير علي بن ابراهيم. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن السكوني. وهو اسماعيل بن ابي زياد السكوني.

كان عامياً ونقل الشيخ عن ابن عقدة عمل الطائفة برواياته ما لم يكن عندهم خلاف. ووثقه المحقق قدس سره. وهو من الطبقة الخامسة

وهذا السند لا يخلو عن الاعتبار عند كثير.

هذا بالنسبة الى سند الكليني.

واما طريق الصدوق وهو اسناده الي السكوني فهو لا يصحح عندهم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo