< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : حجة الاسلام من اصل الترکة اذا لم یوص بها

 

قال صاحب العروة:

«... وحينئذ فان وفت حصة الحج به فهو، والا فان لم تف الا ببعض الافعال كالطواف فقط، او هو مع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصته في الدين او الخمس او الزكاة.

ومع وجود الجميع توزع عليها.وإن وفت بالحجّ فقطّ أو العمرة ففي مثل حجّ القران و الإفراد تصرف فيهما مخيّراً بينهما، و الأحوط تقديم‌الحجّ.

و في حجّ التمتّع الأقوى السقوط و صرفها في الدين و غيره، و ربما يحتمل فيه أيضاً التخيير. أو ترجيح الحجّ لأهمّيّته أو العمرة لتقدّمها، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتّع عملًا واحداً، و قاعدة الميسور لا جابر لها في المقام»[1] .

قد مرَّ ان صاحب العروة (قدس سره) التزم بالتوزيع بالحصص بين الحج والدين وهنا كان بيانه ناظراً الى صورة عدم وفاء ‌حصة ‌الحج بتمام افعاله.واما بناءً على ما اخترناه من تقدم الدين فانما يكون موضوع هذه المسألة ما اذا كان ما تركه الميت بعد اداء ‌دينه قاصراً عن الاتيان بتمام أفعال الحج، أو كان غير مديون ولكن ما تركه لا يكفي له.ففي هذه الصورة ‌هل يلزم الاتيان ببعض أفعال الحج أو يسقط التكليف بقضاء الحج.اختار (قدس سره) التفصيل بين حج التمتع وحج القران والافراد فالتزم في الأول بانه لو كان يكفي ما تركه باتيان الحج فقط أو العمرة فقط في التمتع سقط التكليف بالحج رأساً، وأما في الثاني فان وفي ما تركه بالحج وحده أو العمرة وحدها لزمه الاتيان به».قال صاحب الجواهر (قدس سره):

«و لو كان قد استقر عليه كل من النسكين و وسع النصيب خصوص أحدهما صرف فيه، و إن وسع كل منهما تخير للتساوي في الاستقرار، و يحتمل تقديم الحج لكونه أهم في نظر الشارع، و تقديمه ممن عليه الافراد و القران خاصة، و تقديم العمرة ممن عليه التمتع خاصة، و التخيير ممن عليه أحد الأنواع مخيرا، و قد يحتمل سقوطهما عمن عليه التمتع لدخول العمرة في حجه، و إن لم يف النصيب بشي‌ء من النسكين صرف في الدين لا فيما بقي به من الأفعال من طواف و وقوف لعدم التعبد بشي‌ء منها وحدها عدا الطواف، و احتمال إثبات مشروعية ذلك بقاعدة الميسور و «ما لا يدرك» قد بينا فساده في محله، على أن الظاهر قصر الاستدلال بها على ما يعضدها فيه كلام الأصحاب، لقصور سندها و عدم ثبوت كونها قاعدة، و كلام الأصحاب على الظاهر بخلافها هنا، بل لعل ظاهره كون الطواف أيضا كذلك، لإطلاقهم رجوع النصيب ميراثا بمجرد قصوره عن الحج أو العمرة»[2]

وافاد السيد الحكيم في المستمسك بعد قوله: «والاحوط تقديم الحج» وبعد نقل كلام صاحب الجواهر:«لما تقدم في كلام الجواهر من احتمال تقديه لانه أهم، ولا ينبغي الاشكال في ان احتمال الاهمية موجب للترجيح في نظر العقل، ولكن يختص ذلك بالتكليف، والكلام هنا في الوضع وهو تعلق حق الحج بالتركة.ويسند هذا الحق الى الحج والعمرة بنسبة واحدة، فان اضافة الحقية كأضافة الملكية لا تقبل الشدة والضعف، ولا التأكد والاتأكد.ألا ان يقال:

الاهمية في التكليف لما كانت موجبة لاحتمال اليقين في احد الامرين انت موجبة للترجيح عقلا»[3] .

وأفاد (قدس سره) في ذيل قوله: أو ترجيح الحج لأهميته ـ والمراد حج التمتع ـ:

«في حاشية بعض مشايخنا علي المقام:

لا يبعد استفادته من الرواية الآيتة التي أوردها في المسألة السادسة والثمانين فلا يترك الإحتياطوفيه نظر:

فان ظاهر الرواية الآيتة: انه أوصي أن يحج الوصي بنفسه فالحج الموصى به بلدي بمباشرة الموصي، والامام عليه السلام أمره بالحج الميقاتي عند عدم كفاية المال لذلك فالمراد من الحج من مكة الحج الميقاتي في قبال البلدي لا الحج الذي يكون احرامه من مكة في مقابل العمرة التي يكون احرامها من الميقات»[4] .

ونظره (قدس سره) الى ما أفاده المحقق النائيني في حاشيته على قول صاحب العروة

«وفي حج التمتع الاقوى السقوط وصرفها في الدين وغيره وربما يحتمل فيه أيضاً التخيير أو ترجيح الحج لاهميته»

قال: «لا يبعد استفادته من الرواية ‌التي أوردها في المسألة الخامسة والثمانين فلا يترك على الاحوط

والمراد من الرواية ـ التي أوردها في مسألة 86 ـما رواه الشيخ في التهذيبوبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن زيد( في نسخة من الكافي علي بن فرقد) صاحب السابري. قال: أوصى إلى رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة، فقالوا تصدق بها عنه - إلى أن قال: - فلقيت جعفر ابن محمد (عليه السلام) في الحجر فقلت له: رجل مات وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وحميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد جميعا، عن ابن أبي عمير مثله»[5]

وظاهر المحقق النائيني (قدس سره) عدم استبعاد الاستدلال بها لتقدم الحج على العمرة.وأورد عليه السيد الحكيم قدس سره فيما مرَّ من كلامه: ان قوله (ع) ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان... ظاهر في لزوم الإتيان بالحج الميقاتي عند عدم كفاية المال للحج البلدي ، فان المراد من الحج من مكة الحج الميقاتي في قبال الحج البلدي لا الحج الذي يكون احرامه من مكة في قبال العمرة التي يكون احرامها من الميقات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo