< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ استصحاب الزمان

 

ثم افاد قدس سره في مقام تحقيق الكلام فيه:

«والتحقيق:

ان ما افاده النراقي وتبعه عليه السيد الخوئي بالتقريب المتقدم يبتني على أمور :أحدها :ان استصحاب عدم الجعل مما يترتب عليه اثر عملي مباشر ، والا كان لغوا أو مثبتا .الثاني :ان عدم الجعل مما يمكن أن يكون موردا للتعبد الشرعي والا لم يصح ان يجري فيه الاستصحاب ، لأنه ليس بمجعول شرعي وليس بموضوع شرعي لاثر شرعي .الثالث :ان الجعل يختلف سعة وضيقا باختلاف المجعول سعة وضيقا والا فلو فرض انه بنحو واحد كان المجعول متسعا أو ضيقا لم يجر استصحاب عدم الجعل فيما نحن فيه كما سيتضح انشاء الله تعالى .

وجميع هذه الأمور محل بحث وكلام ...».

 

ثم انه قدس سره افاد بأنه يلزم في هذه المقام من ايقاع البحث في جهات:

«الجهة الاولي:

في ان استصحاب عدم الجعل هل يمكن ان يجري في نفسه لترتب اثر عملي عليه أو لا ؟ .وقد ذهب المحقق النائيني ( رحمه الله ) إلى الثاني ، ببيان :ان الآثار العملية العقلية من لزوم الإطاعة والتنجيز ونحوها انما يترتب على الحكم المجعول الفعلي بفعلية موضوعه ، واما الجعل بنفسه فلا يترتب عليه أي اثر عملي .وعليه ، فيكون التعبد بعدم الجعل لغوا ، لعدم أثر عملي مترتب عليه ، فلا يصح جريان الاستصحاب فيه لوضوح ان التعبد الاستصحابي انما هو بلحاظ الأثر العملي .

نعم ، يترتب على الجعل اثر بواسطة ثبوت المجعول به ، لكن ترتب ذلك بالملازمة ، فيكون الاستصحاب بلحاظه مثبتا . اذن فلا يجري استصحاب عدم الجعل ، لأنه إما لغو ، بملاحظة الأثر المترتب عليه مباشرة ، إذ لا أثر له واما مثبت بملاحظة أثر المجعول لترتب المجعول على الجعل بالملازمة العقلية» [1]

 

وقد رد المحقق العراقي قدس سره هذا البيان بوجهين:

«الوجه الاول:

ان الاثر العقلي انما لا يترتب على المستصحب الا على القول بالأصل المثبت لو كان من آثار الوجود الواقعي للمستصحب ، اما إذا كان من آثار ثبوت المستصحب للأعم من الواقعي والظاهري ، فلا مانع من التعبد بالمستصحب بلحاظه لترتبه عليه عقلا ، ولا يكون ذلك من الأصل المثبت .

 

وذلك نظير وجوب الإطاعة ، فإنه يترتب عقلا على وجود الحكم أعم من الواقعي والظاهري ، فيصح التعبد بالحكم ، ويكون أثره العملي الإطاعة . وما نحن فيه كذلك ، فان المجعول يترتب على الجعل بوجوده الواقعي والظاهري ، فالجعل الظاهري يستتبع المجعول ظاهرا . وعليه ، فنفي الجعل ظاهرا يستتبع نفي المجعول ، لأنه من آثار عدم الجعل الواقعي والظاهري . اذن فلا يكون استصحاب عدم الجعل من الأصول المثبتة ، بل يترتب الأثر العملي عليه بلا محذور .وذكر في اثبات ذلك :بأنه لولا ذلك لما صح استصحاب عدم النسخ ، لان مرجعه إلى استصحاب بقاء الجعل .مع أن جريانه وترتب الأثر عليه من المسلمات لدى الكل ولا يتوقف فيه أحد ، وليس ذلك الا لان المجعول لازم للجعل أعم من الوجود الواقعي والظاهري .الوجه الثاني :ان الجعل والمجعول متحدان وجودا كالايجاد والوجود ، وانما هما يختلفان اعتبارا وبالإضافة ، فهما كالتصور والمتصور ، فإنه لا وجود حقيقة للتصور في غير وجود المتصور .

وعليه ، فاستصحاب الجعل بنفسه اثبات للمجعول بلا ملازمة وترتب ، كما أن استصحاب عدم الجعل بنفسه اثبات لعدم المجعول بلا ملازمة» [2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo