< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ استصحاب الزمان

ثم قرر الشیخ الانصاری قدس سره:

«ودعوى:

أن الشك في بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من الكلام، والأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك، فهو من قبيل القسم الثالث من الأقسام المذكورة في الأمر السابق.مدفوعة:بأن الظاهر كونه من قبيل الأول من تلك الأقسام الثلاثة، لأن المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كل فرد من التكلم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة توجب عدها شيئا واحدا وفردا من الطبيعة، لا جعل كل قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتى يكون بقاء الطبيعة بتبادل. أفراده:غاية الأمر: كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأول بوجود جزء منه ووجوده في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه. والحاصل: أن المفروض كون كل قطعة جزء من الكل، لا جزئيا من الكلي.هذا، مع ما عرفت - في الأمر السابق:من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث فيما إذا لم يعد الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للموجود الأول، كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القوي. وما نحن فيه من هذا القبيل، فافهم.ثم إن الرابطة الموجبة لعد المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف، فإن المشتغل بقراءة القرآن لداع، يعد جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا، فإذا شك في بقاء اشتغاله بها في زمان لأجل الشك في حدوث الصارف أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي، فالأصل بقائه.أما لو تكلم لداع أو لدواع ثم شك في بقائه على صفة التكلم لداع آخر، فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقن.وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضية أم لا، فيمكن إجراء الاستصحاب، نظرا إلى أن الشك في اقتضاء طبيعتها لقذف الرحم الدم في أي مقدار من الزمان، فالأصل عدم انقطاعه.وكذا لو شك في اليأس، فرأت الدم، فإنه قد يقال باستصحاب الحيض، نظرا إلى كون الشك في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كل شهر.وحاصل وجه الاستصحاب:ملاحظة كون الشك في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد، وإذا لوحظ كل واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا، فالأصل عدم الزائد على المتيقن وعدم حدوث سببه.ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمر حادثا واحدا أو حوادث متعددة.والإنصاف:

وضوح الوحدة في بعض الموارد، وعدمها في بعض، والتباس الأمر في ثالث. والله الهادي إلى سواء السبيل، فتدبر.» [1]

قد مر ان صاحب الكفاية قدس سره ـ في التنبيه الرابع ـ التزم بجريان الاستصحاب في الامور الغير القارة وهي ما كان وجودها ينصرم ولا يتحقق منه جزء ‌الا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم. ما لم يتخلل في البين العدم، بل وإن تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفاً وإن انفصل حقيقة.وأنه يكون رفع اليد عنها مع الشك في استمرارها وانقطاعها نقضاً.وأضاف قدس سره:بأن الانصرام والتدرج في الوجود انما يكون في الحركة القطعية وهي كون الشيء في كل آن في حد او مكان كالحركة في الأين وغيره، وأما الحركة التوسطية وهي كونه بين المبدأ والمنتهي فإن الشيء بهذا المعني يكون قاراً مستمراً، ولا يجري فيه محذور التدرج الذي دفعناه بكفاية الاتصال عرفاً.وعليه فلا محذور في استصحاب مثل الليل والنهار المعبر عنه باستصحاب الزمان.كما افاد قدس سره بعد ذلك بالحاق استصحاب الزماني بالزمان، اذا كان الشك فيه من جهة الشك في انتهاء حركته ووصوله الي المنتهي، او انه بعد في البين. نظير التكلم والكتابة والمشي.وكذا اذا كان الشك فيه من جهة الشك في كميته ومقداره كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم وسيلانه فيها، كان سبب الشك في الجريان والسيلان الشك في انه بقي في المنبع والرحم مثلاً شئٌ من الماء او الدم غير ما سال وجري منهاوأفاد في وجه جريان الاستصحاب في الجميع عدم اختلال ما هو الملاك في الاستصحاب بحسب تعريفه ودليله.والحاصل:ان صاحب الكفاية قسّم الاستصحاب في المقام الي قسمين:1 ـ استصحاب الزمان والزماني، وجمعهما في الامور التدريجية الغير القارة2 ـ استصحاب الفعل المقيد بالزمان، وهو الفعل المستقر الذي اخذ الزمان قيداً له، وسيأتي بيان مختاره في هذا القسم.

 

[1] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج3، ص206-208.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo