< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات الاستحصاب

وقال الشيخ (قدس سره) في الرسائل:الامر الثاني:«أنه قد علم من تعريف الاستصحاب وأدلته أن مورده الشك في البقاء، وهو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق. ويترتب عليه عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان، ولا في الزماني الذي لا استقرار لوجوده بل يتجدد شيئا فشيئا على التدريج، وكذا في المستقر الذي يؤخذ قيدا له. إلا أنه يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان، فيجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى، بل تقدم من بعض الأخباريين: أن استصحاب الليل والنهار من الضروريات.والتحقيق: أن هنا أقساما ثلاثة:أما نفس الزمان، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه من أجزاء الليل أو النهار، لأن نفس الجزء لم يتحقق في السابق، فضلا عن وصف كونه نهارا أو ليلا.نعم: لو اخذ المستصحب مجموع الليل أو النهار، ولوحظ كونه أمرا خارجيا واحدا، وجعل بقاؤه وارتفاعه عبارة عن عدم تحقق جزئه الأخير وتحققه أو عن عدم تجدد جزء مقابله وتجدده، أمكن القول بالاستصحاب بهذا المعنى فيه أيضا، لأن بقاء كل شئ في العرف بحسب ما يتصوره العرف له من الوجود، فيصدق أن الشخص كان على يقين من وجود الليل فشك فيه، فالعبرة بالشك في وجوده والعلم بتحققه قبل زمان الشك وإن كان تحققه بنفس تحقق زمان الشك. وإنما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملاحظة هذا المعنى في الزمانيات، حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال، أو لتعميم البقاء لمثل هذا مسامحة.إلا أن هذا المعنى - على تقدير صحته والإغماض عما فيه - لا يكاد يجدي في إثبات كون الجزء المشكوك فيه متصفا بكونه من النهار أو من الليل، حتى يصدق على الفعل الواقع فيه أنه واقع في الليل أو النهار، إلا على القول بالأصل المثبت مطلقا أو على بعض الوجوه الآتية. ولو بنينا على ذلك أغنانا عما ذكر من التوجيه استصحابات اخر في أمور متلازمة مع الزمان، كطلوع الفجر، وغروب الشمس، وذهاب الحمرة، وعدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها.فالأولى: التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتب على الزمان لو كان جاريا فيه، كعدم تحقق حكم الصوم والإفطار عند الشك في هلال رمضان أو شوال، ولعله المراد بقوله (عليه السلام) في المكاتبة المتقدمة في أدلة الاستصحاب: " اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية "، إلا أن جواز الإفطار للرؤية لا يتفرع على الاستصحاب الحكمي، إلا بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان، مع أن الحق في مثله التمسك بالبراءة، لكون صوم كل يوم واجبا مستقلا.وأما القسم الثاني:أعني: الأمور التدريجية الغير القارة - كالتكلم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم - فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا، نظير ما ذكرناه في نفس الزمان.

فيفرض التكلم - مثلا - مجموع أجزائه أمرا واحدا، والشك في بقائه لأجل الشك في قلة أجزاء ذلك الفرد الموجود منه في الخارج وكثرتها، فيستصحب القدر المشترك المردد بين قليل الأجزاء وكثيرها»[1].

ثم قرر الشیخ الانصاری قدس سره:«ودعوى:أن الشك في بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من الكلام، والأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك، فهو من قبيل القسم الثالث من الأقسام المذكورة في الأمر السابق.مدفوعة:بأن الظاهر كونه من قبيل الأول من تلك الأقسام الثلاثة، لأن المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كل فرد من التكلم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة توجب عدها شيئا واحدا وفردا من الطبيعة، لا جعل كل قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتى يكون بقاء الطبيعة بتبادل. أفراده:غاية الأمر: كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأول بوجود جزء منه ووجوده في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه. والحاصل: أن المفروض كون كل قطعة جزء من الكل، لا جزئيا من الكلي.هذا، مع ما عرفت - في الأمر السابق:من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث فيما إذا لم يعد الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للموجود الأول، كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القوي. وما نحن فيه من هذا القبيل، فافهم.ثم إن الرابطة الموجبة لعد المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف، فإن المشتغل بقراءة القرآن لداع، يعد جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا، فإذا شك في بقاء اشتغاله بها في زمان لأجل الشك في حدوث الصارف أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي، فالأصل بقائه.أما لو تكلم لداع أو لدواع ثم شك في بقائه على صفة التكلم لداع آخر، فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقن.وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضية أم لا، فيمكن إجراء الاستصحاب، نظرا إلى أن الشك في اقتضاء طبيعتها لقذف الرحم الدم في أي مقدار من الزمان، فالأصل عدم انقطاعه.وكذا لو شك في اليأس، فرأت الدم، فإنه قد يقال باستصحاب الحيض، نظرا إلى كون الشك في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كل شهر.وحاصل وجه الاستصحاب:ملاحظة كون الشك في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد، وإذا لوحظ كل واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا، فالأصل عدم الزائد على المتيقن وعدم حدوث سببه.ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمر حادثا واحدا أو حوادث متعددة.والإنصاف:

وضوح الوحدة في بعض الموارد، وعدمها في بعض، والتباس الأمر في ثالث. والله الهادي إلى سواء السبيل، فتدبر.» [2]

 

[1] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج3، ص203-206.

[2] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج3، ص206-208.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo