< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات الاستحصاب

ويمكن ان يقال:اما بالنسبة الي القسم الثالث من القسم الثالث من استصحاب الكلي وهو الصورة التي حصل لنا اليقين بوجود الكلي في ضمن فرده ثم شككنا في تبدله بفرد آخر، فإن اساس الشك في هذه الصورة هو الترديد في ان الفرد المتيقن حدوثه كالمرتبة الشديدة من السواد مثلاً هل زالت رأساً او تبدلت بمرتبة خفيفة.فقد مر في كلام صاحب الكفاية ‌وكذا الشيخ وغيرهما ان فيه تفصيل وهو انه لو كان الفرد الآخر اي ما تبدل الفرد الاول به يعد مع الاول فرداً واحداً او عنواناً واحداً عرفاً وإن كانا مختلفين بالدقة العقلية كالسواد الشديد والضعيف، فإنه يجري فيه الاستصحاب لأن المعيار في بقاء الموضوع وحدة الحادث المتيقن مع الباقي المشكوك عرفاً، وهذا مما لا كلام فيه، اذا العرف يري الفردين المتصورين فرداً واحداً وان الاختلاف بينهما في المرتبة او الوصف.وقد مر في كلام الشيخ التمثيل له بوصف كثرة الشك وقلته حيث ان موضوع الشك في كلا الموردين محفوظ وانما الاختلاف بينهما في المرتبة او الوصف.وكذا باضافة‌ المانع والشك في زوالها او تبدلها الي فرد آخر من المضاف وهذا لا كلام فيه.وأما اذا كان الفرد الذي تبدل الفرد المتيقن اليه مغاير للأول ومباين له عند العرف فالتزموا بأنه لا يجري فيه الاستصحاب وإن كانا واحداً بالدقة العقلية. واساس وجهه ان اعتبار وحدة ‌الموضوع في الاستصحاب بين القضية المتقنة والقضية المشكوكة انما هي الوحدة العرفية دون العقلية، وهذا لا كلام فيه ايضاً.الا ان صاحب الكفاية قدس سره مثّل له بالوجوب والاستحباب حيث افاد بأنهما وإن كانا واحداً بالدقة العقلية الا انهما مبانيان عرفاً.وليعلم ان في المقام مبنيان:الأول:تغاير الوجوب والاستحباب لأنهما اعتباران مستقلان صادران عن الشرع، وإن كل واحد منهما اعتباراً مستقلاً عن الاخر.الثاني:ان ما صدر عن الشرع في موردهما اعتبار الطلب، وأما الالزام او الرجحان من اوصافه ولا تغاير بينهما حقيقة.ولذا نري ان بعض الاعاظم كالسيد الخوئي قدس سره التزم بأن الواجب هو اعتبار الطلب الذي لم تقم قرينة علي جواز تركه. فإذا لم تثبت ان الطلب هو الطلب الرجحاني فإنما نستفيد من العنوان الوجوب.وكان الطلب فيهما هو العنوان الواحد بل الفرد الواحد وأن الاختلاف بينهما في الوصف اي وصف الالزام ووصف الرجحان.فعلي هذا المبني فإن تمام البحث هنا انما هو في ان وحدة العنوانين واختلافهما في الوصف، وحدة عرفية بحيث يريهما العرف واحداً، وإن الاختلاف بينهما عنده في مرتبة الطلب ووصفه وان الوجوب هو المرتبة العالية والاستحباب هو المرتبة النازلة، او ان هذا التحليل من تصوير وحدتهما ذاتاً واختلافهما وصفاً انما يكون بالدقة العقلية.فيظهر من صاحب الكفاية عدم وحدتهما عرفاً وأن صور وحدتهما بالدقة العقلية.وهذا تام بناءً علي المبني الثاني، اي اعتبار الطلب فيهما كما ان الحرمة ‌والكراهة‌ اعتبار المنع.ولا يبعد تمامية ما افاده قدس سره.وأما ما اورد عليه المحقق الاصفهاني قدس سره فيمكن التأمل فيه:بأن الارادة تقبل الشدة‌ والضعف الا ان الاعتبار علي ما اختاره من المبني هو الايجاد وهو معلول للارادة، فإنما يكون الاعتبار انما يوجد علي حد مرتبة الارادة، فالموجه بالارادة‌ الشديدة، الاعتبار المتصف بالشدة والموجه بالارادة الضعيفة، الاعتبار بوصف الضعف، فإنهما انما يوجدان بارادة‌ الطلب والموجه بهما الطلب بوصفيه. وهذا المعني وإن كان تصويره اسهل علي مسلك الابراز، الا انه قابل للتصوير ايضاً علي مسلك الايجاد، فإن انشاء ‌مفهوم الوجوب هو اعتبار الطلب بوصف الشدة، اذ هو لا يقبل الانفكاك عن علته، بل ان وجوده وتحققه بوجود علته وسببه. فإن اعتبار الالزام هو اعتبار الطلب الحتمي اي الشديد.والاعتبار وإن لا يقبل الشدة والضعف بلحاظ نفسه ذاته الا انه يقبل ذلك بلحاظ متعلقه اي المعتبر الناشيء عن كيفية سببه وعلته، فإن المعتبر باعتبار الوجوب والمعتبر باعتبار الاستحباب كلاهما مطلوب بحسب الارادة والطلب يقبل الشدة والضعف.وعليه فإن ما افاده صاحب الكفاية من وحدة‌ الاعتبارين عقلاً وعدم اعتبارهما عرفاً قابل للتصوير ولا مناقشة فيه.نعم ربما يتأمل فيما افاده صاحب الكفاية في عدم وحدة الاعتبارين عرفاً وذلك بلحاظ ما نري من تصوير درجات الطلب عند العرف، فإنهم يدركون مرتبة الطلب من هذه الجهة بحسب القرائن الموجودة في قول الطالب او فعله وليس الراجح عندهم غير الملزم ذاتاً، بل هما غيران في الدرجة ‌والمرتبة ومما يمكن تأييد الكلام به، ما نري من سقوط مرتبة الالزام عندهم عندما رأوا عدم تمكن الشخص من الاتيان بالمطلوب عرفاً ـ اي عدم تمكنه عرفاً لا عقلاً ـ فإنه يكتفي الطالب بالمرتبة النازلة وهو الاتيان مهما امكن، وهذا امر جار معمول في العرف. فيا ليت يمكن تصويره في الشرع وأنه اذا علمنا بارتفاع الالزام المتيقن كان الرجحان باقياً كما كان الشك في ان ما دل علي انتفاء الوجوب انما يدل علي انتفاء الطلب بالمرة او انتفاء الالزام.وان في بعض مباحث التزاحم وكذا الترتب وايضاً في مباحث الضرر والحرج ما يدل علي ذلك وقد عبروا في كلماتهم عنه ببقاء الملاك او الرجحان بعد انتفاء الوجوب.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo