< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيهات الاستصحاب

هذا ثم افاد الشيخ قدس سره:«ويظهر من المحقق القمي في القوانين ـ مع قوله ويظهر من المحقق القمي في القوانين - مع قوله بحجية الاستصحاب على الإطلاق - عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم.ولم أتحقق وجهه.

قال: ـ صاحب القوانين ـ إن الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابلية الامتداد وملاحظة الغلبة فيه، فلا بد من التأمل في أنه كلي أو جزئي، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أولا مفهوما كليا مرددا بين أمور.

وقد يكون جزئيا حقيقيا معينا.وبذلك يتفاوت الحال، إذ قد يختلف أفراد الكلي في قابلية الامتداد ومقداره، فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقلها استعدادا للامتداد.ثم ذكر حكاية تمسك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوة نبيه بالاستصحاب، ورد بعض معاصريه له بما لم يرتضه الكتابي.ثم رده بما ادعى ابتناءه على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابلية.ثم أوضح ذلك بمثال:وهو: أنا إذا علمنا أن في الدار حيوانا، لكن لا نعلم أنه أي نوع هو، من الطيور أو البهائم أو الحشار أو الديدان؟ثم غبنا عن ذلك مدة، فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في مدة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا، فإذا احتمل كون الحيوان الخاص في البيت عصفورا أو فأرة أو دود قز، فكيف يحكم - بسبب العلم بالقدر المشترك - باستصحابها إلى حصول زمان ظن بقاء أطول الحيوانات عمرا؟ !

قال: وبذلك بطل تمسك الكتابي، انتهى.

أقول:إن ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره في الاستصحاب - مع أنه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع - موجب لعدم انضباط الاستصحاب، لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث شخصه، ولا أبعد الأجناس، ولا أقرب الأصناف، ولا ضابط لتعيين المتوسط، والإحالة على الظن الشخصي قد عرفت ما فيه سابقا، مع:أن اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق لا يختص دليله بالظن، كما اعترف به سابقا، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتب اثر شرعي على وجود مطلق الحيوان فيها.

ثم إن ما ذكره: من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره، سيجئ ما فيه مفصلا إن شاء الله تعالى.[1]

وأساس ما تعرض له صاحب القوانين في المقامانه اذا كان المستصحب مفهوماً كلياً مردداً بين امور يختلف حالها في قابلية الامتداد و مقداره، فإن الاستصحاب ينصرف الي اقلها استعداداً للامتداد.ومثّل له بما اذا كان في الدار حيواناً لا نعلم انه طويل العمر او قصيره، فإنه لا يمكن الحكم ببقائه في مدة يعيش فيها اصول الحيوانات.وصرح بأنه اذا احتمل كون الحيوان الخاص في البيت عصفوراً او فارة او دود قزّ، فكيف يحكم بسبب العلم بالقدر المشترك ـ اي بصرف العلم بأن في الدار حيوان ـ باستصحابها الي حصول زمان ظن بقاء اطولها عمراً.وبه ابطل استصحاب الكتابي لأن شريعة موسي (ع) لا يحرز امتدادها الي زمان النبي (ص) عند الشك في نسخها بشريعة نبينا.وأفاد الشيخ قدس سره في نقده:ان ما افاده يستلزم اختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع، مع انه التزم باعتباره في الشك في المقتضي.

وثانياً: انه ليس لنا ضابط في تبين استعداد البقاء في الوجودات بحسب اشخاصها، لا في ابعد الاجناس ولا اقرب الأصناف.

ولا يتم احالة تعيين المتوسط من حيث استعداد البقاء علي الظن الشخصي مع ان صاحب القوانين اعترف بأن اعتبار الاستصحاب لا يختص دليله بالظن، ومعه فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في المثال اي القدر المشترك في الدار اذا ترتب عليه اي علي كلي الحيوان ووجود مطلق الحيوان اثر شرعي.وصرح الشيخ ايضاً بأن دفع استصحاب الكتابي لا يبتني علي ما سلكه كما سيجيئ البحث فيه ضمن التبيهات الآتية.ثم ان المحقق النائيني زاد وجهاً رابعاً علي الوجوه الثلاثة التي افادها صاحب الكفاية في مقام دفع توهم ان استصحاب الكلي وإن كان جارياً في حد نفسه، الا انه يبتلي باستصحاب حاكم عليه، لأن الشك في بقاء الكلي سبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، وإن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل حاكم علي استصحاب بقاء الكلي، ضرورة حكومة الاصل السببي علي الاصل المسببي.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo