< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيهات الاستصحاب

الامر الثاني:ان من اركان الاستصحاب الشك الفعلي وهو غير متحقق في مجاري الأصول العملية.

وذلك: لأن مجري الاصول العملية وموضوعها الشك الفعلي ايضاً، فإذا شك في طهارة شئ او نجاسته فإنه تجري اصالة الطهارة وبها ينتفي شكه الفعلي، فإنه بعد جريان الاصل والبناء علي الطهارة تعبداً ليس في تحير و ترديد من جهة ‌وظيفته العملية، ومع انتفاء الشك، لا موضوع لجريان الاستصحاب بعد جريان الاصل ولو حدث له امر جديد، نظير ما لو شك في طهارة مانع ونجاسته مثل ما ذا شك في انه ماء او بول فتجري فيه اصالة الطهارة، ثم حصل له الشك في ملاقاة هذا الماء للدم، فإن حدوث هذا الأمر لا يوجب اخلالاً في بنائه علي طهارة الماء بمقتضي جريان اصالة الطهارة سابقاً في مورد شكه في كون المائع ماء او بولاً. لأن شكه السابق ما دام موجوداً كان البناء علي الطهارة متحققاً تحقق الحكم بتحقق موضوعه.

وهذا ما يعبر عنه في كلام السيد الخوئي قدس سره بتكفل الأصل لبيان الحكم في الآن الأول والثاني والثالث.وفي كلام المحقق النائيني والمحقق العراقي بثبوت البناء الي ان يحصل له العلم بخلافه وجداناً او تعبداً.وهذا امر واضح لا كلام فيه واساسه ثبوت الموضوع للحكم الجاري في الاصل بثبوت موضوعه وهو الشك.وأما ما مر في كلام السيد الخوئي من عدم تكفل الاصل بيان الحكم في اكثر من الآن الاول في بعض الموارد ومثل له:بما اذا شك في طهارة ماء وحكم بطهارته للاستصحاب او لقاعدة الطهارة، ثم اتفق غسل ثوب متنجس به.فأفاد قدس سره:انه لولا جريان الاستصحاب او القاعدة ‌في الماء لكان مقتضي الاستصحاب في الثوب هو النجاسة، لكن الحكم بطهارة ‌الثوب من آثار الطهارة‌ الثابتة بالاستصحاب او القاعدة، فيكون الاصل الجاري في الماء حاكماً علي استصحاب النجاسة في الثوب لكونه سبباً، ويكون الاصل الجاري في الماء ‌متكفلاً لحدوث الطهارة في الثوب فقط. ولا يكون متكفلاً لطهارته في الزمان الثاني والثالث، فبعد غسل الثوب بالماء المذكور لو شككنا في ملاقاته مع النجاسة لا مانع من جريان الاستصحاب في طهارة الثوب او عدم ملاقاته للنجاسة.ويمكن المناقشة فيه:بأن ما افاده ومثل به ليس من موارد عدم تكفل الاصل بيان الحكم في الآن الثاني والثالث لتبدل الموضوع فيه، فإن قاعدة الطهارة او استصحابه يتكفل طهارة الماء اذا شك في طهارته، فلنا البناء علي طهارته تعبداً، فإذا غسل به ثوب متنجس، فإنما يطهر الثوب لأنه غسل بماء طاهر.وأما بعد ذلك فلو شككنا في ملاقات الثوب مع النجاسة فلا مانع من جريان استصحاب الطهارة في الثوب او عدم ملاقاته للنجاسة. لأنه موضوع آخر وإن الاصل الاول انما هو يقتضي الحكم في خصوص موضوعه الذي شك فيه وهو الماء، وأما الثوب فإن الشك في طهارته بعد احتمال ملاقاته للنجاسة هو موضوع اخر، ويجري فيه استصحاب الطهارة بل المثال هو نفس مورد البحث اي استصحاب الطهارة في مجري اصالة الطهارة من جهة ان الطهارة السابقة في الثوب انما هو ثابت بقاعدة الطهارة‌ الجارية اولاً في الماء.

وبالجملة: انه ليس هنا مورد في الأصول العملية لا تتكفل لبيان الحكم في الآن الثاني والثالث، بل ان الاصول كلها تتكفل بيان الحكم في جميع هذه الآنات الي ان يحصل له العلم بالخلاف اما وجداناً او تعبداً علي ما عرفت.

هذا، ثم انه لا فرق فيما عرفت من انتفاء الشك في مجاري الاصول المستلزم لعدم جريان الاستصحاب بين الاصول المحرزة وغير المحرزة، فإنه لو شككنا في طهارة ماء وكان طاهراً سابقاً فاجرينا استصحاب الطهارة، ثم شككنا بعد زمان في طهارة نفس الماء اي نفس مستصحب الطهارة، فإنه لا يجري استصحاب الطهارة فيه ثانياً، لأن البناء علي الطهارة بمقتضي الاستصحاب باق ببقاء موضوعه وهو الشك ومادام لم يحصل له العلم بالخلاف. بعين ما مر في عدم جريان الاستصحاب في مجري اصالة الطهارة.نعم، هنا اشكال:وهو ان الاصول المحرزة او التنزيلية كالاستصحاب وقاعدة الطهارة علي قول، ليس مفادها بيان الوظيفة العملية الصرفة للمكلف، بل ان فيها نظر الي الواقع، وفيها احراز له وأنها تنزل منزلة الواقع ولو بوجه، وقد عرفت في كلام المحقق النائيني، وكذا المحقق العراقي قيام مؤداها مقام القطع الطريقي.وصرحا قدس سرهما بأنه ليس عدم جريان الاستصحاب في مجاري الاصول العملية من هذه الجهة، بل من جهة انتفاء‌الشك في مجاريها.وقد عرفت في كلام المحقق النائيني عدم اختصاص هذه الجهة بالأصول المحرزة.ولكن لو قلنا بهذا المعني في الاصول المحرزة كالاستصحاب فإنه لا مانع من جريان الاستصحاب في مجاري الأصول اساساً من جهة انتفاء الشك الذي هو من اركان الاستصحاب، لأن الاصول المحرزة اذا فرضنا قيامها مقام القطع الطريقي، فإن الأصول غير المحرزة بما ان الحكم الثابت فيها باق الي ان يعلم خلافه وجداناً او تعبداً، فإنه ينتفي الشك الموضوع لجريانها بجريان الاستصحاب، لأنه باحرازه للواقع وقيامه مقام القطع الطريقي انما يكون داخلاً في اليقين التعبدي ومع قيامه ينتفي الشك الموضوع للاستصحاب.كما انه يشتد الاشكال بناءً علي الالتزام بمقالة النائيني بقيام الأصول العلمية حتي غير المحرزة مقام القطع الطريقي.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo