< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيهات الاستصحاب

وأما المحقق النائيني قدس سره التزم بها مطلقا بلا فرق فيه بين الاصول المحرزة وغير المحرزة.وتمام الاشكال في هذا المقام انما يكون في جهة ‌قيام مؤدي الاصول غير المحرزة ‌مقام اليقين المأخوذ في الاستصحاب.فإن في الاصول المحرزة فيما ان فيها نحو احراز للواقع ونحو تنزيل لموداها منزلة الواقع فلا محذور في قيامها مقام اليقين، لما مر من ان حقيقة اليقين الاحراز، وما عرفت من التعبير بأخذه بما هو مرآة وكاشف في دليل الاستصحاب، واحراز الواقع عنوان جامع ينطبق علي الاحراز الوجداني والاحراز التعبدي في الامارات والاصول المحرزة.وأما في الاصول غير المحرزة فإنه ليس مؤداها الا الوظيفة العملية للمكلف الرافعة لترديده وشكه في مقام الظاهر من دون ان يكون فيها ما هو ازيد من ذلك من احراز الواقع والتنزيل، ومعه كيف يمكن تصوير قيامها مقام اليقين في المقام.

فان قلت: ان مؤدي هذه الاصول حجة‌ علي المكلف في مقام الظاهر والشك وهو وإن كان رافعاً لترديد المكلف وشكه الا انه اعتبر فيها الحجية فإن من يلتزم بالطهارة الظاهرية بمقتضي اصالة الطهارة انما يكون واجداً للحجة علي ما يفعل في مقام وظيفته.

وعليه فلو امكن الالتزام بأن اليقين اخذ في ادلة الاستصحاب بما هو حجة كما مر في الوجه الثاني لسيدنا الاستاذ قدس سره امكن القول بأن ما افاده المحقق النائيني قدس سره من قيام مؤدي الاصول مطلقاً محرزة كانت او غير محرزة مقام اليقين في المقام، فلا اشكال في استصحاب مؤداها.ولكنه لقائل ان يقول:ان المراد من اليقين هناك وان كان هو الحجة بمقتضي كونه مأخوذاً من جهة ارائته الواقع وكاشفيته عنه وكونه مرآة اليه، وهو يشمل لجميع الحجح شرعية او عقلية، الا ان المقصود من كون المراد منه الحجة‌ هو الحجة‌ علي الواقع لا مطلقا، ومع فرض عدم ارائه الواقع في مؤدي الاصول غير المحرزة فإن مؤداها وان كان حجة‌ علي المكلف في مقام وظيفته العملية الرافعة لشكه الا انها ليست حجة علي الواقع.

نعم: يشكل حينئذ تصوير المنجزية والمعذرية ايضاً في مؤدياتها وإن التزم به المحقق النائيني، اذ لا نظر لها بالنسبة الي الواقع بوجه فكيف يمكن ان يكون منجزاً له.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo